نتائج البحث عن
«أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له لم يدع غيره " فأعتق النبي صلى الله عليه وسلم»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رجلًا منَ الأنصارِ دبَّرَ غلامًا لَهُ، فماتَ ولم يترُكْ مالًا غيرَهُ، فباعَهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ . فاشتراهُ نُعَيْمُ بنُ النَّحَّامِ .
أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ أعتَقَ غُلامًا له عن دُبُرٍ، لَم يَكُنْ له مالٌ غَيرُه، فبَلَغَ ذلك النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: مَن يَشتَريه مِنِّي؟ فاشتَراه نُعَيمُ بنُ عبدِ اللهِ بثَمانِ مِئةِ دِرهَمٍ، فدَفَعَها إليه. قال عَمرٌو: سَمِعتُ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ يقولُ: عَبدًا قِبطيًّا ماتَ عامَ أوَّلَ. .
بَلَغَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ رَجُلًا مِن أصحابِه أعتَقَ غُلامًا له عن دُبُرٍ، لَم يَكُنْ له مالٌ غَيرَه، فباعَه بثَمانِ مِئةِ دِرهَمٍ، ثُمَّ أرسَلَ بثَمَنِه إليه. .
أنَّ رجلًا أعتق غلامًا له عِندَ موتِه لم يكن له مالٌ غيرُه فرُفِعَ ذلك إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فأعتقَ منه الثلثَ واسْتَسْعى في الثلثيْنِ .
حديث: أنَّ رَجُلًا دَبَّرَ غُلامًا له [ولَم يَكُنْ له مالٌ غَيرُه، فباعَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فاشتَراه ابنُ النَّحَّامِ مِنه] .
أنَّ رجُلًا مِن الأنصارِ يُقالُ له: أبو مَذْكورٍ دبَّر غلامًا له فبلَغ ذلك النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ( له مالٌ غيرُه ) ؟ قالوا: لا قال: ( مَن يشتريه منِّي ) فاشتراه نُعيمٌ النَّحَّامُ بثمانِمئةِ درهمٍ وقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( أنفِقْها على نفسِكَ فإنْ كان فَضلًا فعلى أقاربِك فإنْ كان فَضلًا فها هنا وها هنا ) .
أنَّ رجُلًا أعتقَ غُلامًا لَه عن دُبُرٍ منهُ ، ولَم يَكُن لَه مالٌ غيرُه ، فأمرَ بِه النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فبيعَ بِسبعِمِائةٍ - أو بتِسعِمائةٍ - .
دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ غُلامًا له، لَم يَكُنْ له مالٌ غَيرُه، فباعَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. قال جابِرٌ: فاشتَراه ابنُ النَّحَّامِ عَبدًا قِبطيًّا ماتَ عامَ أوَّلَ في إمارةِ ابنِ الزُّبَيرِ. .
أنَّ رجُلًا أعتَق غلامًا له عن دُبُرٍ منه، ولم يكُنْ له مالٌ غيرُهُ، فأمَر به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فَبِيعَ بسَبْعِ مِئةٍ - أو بتِسْعِ مِئةٍ. .
عن جابر بن عبد اللهِ قال دَبّرَ رجلٌ من الأنصارِ غُلاما لهُ لم يكنْ لهُ مالٌ غيرهُ فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم من يبتاعهُ مني فاشتراهُ رجلٌ من بني عدي بن كعبٍ قال جابرٌ غلاما قبطيّا ماتَ عام أوّلَ في إمارَةِ ابن الزبيرِ .
عن رجلٍ من بني غدرةَ أنَّ رجلًا منهم أعتقَ غلامًا عند موتِهِ ولم يكن لهُ مالٌ غيرُهُ فرُفِعَ ذلك إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأعتقَ منهُ الثُّلُثَ واسْتَسْعَى في الثلثيْنِ .
أنَّ رجلًا من الأنصارِ يقال له أبو مذكورٍ أعتق غلامًا له عن دَبرٍ يقال له يعقوبُ لم يكن له مالٌ غيرُه فدعا به رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه فاشتراه نعيمُ بنُ عبدِ اللهِ بثمانمائةِ درهمٍ فدفعها إليه وقال إذا كان أحدُكم فقيرًا، فلْيبدأ بنفسه، فإن كان فضلًا فعلى عياله، فإن كان فضلًا فعلى قرابتِه، أو على ذي رحمِه، فإن كان فضلًا فههنا وههنا .
أعتَقَ رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ غُلامًا له عن دُبُرٍ منه، فقال عَمرٌو: أَرى أنَّ زُهَيرًا -قال: يُقالُ له: أبو مَذكورٍ- لم يَكُنْ له مالٌ غيرُه، فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أعتَقتَ غُلامَكَ عن دُبُرٍ منكَ؟ قال: نَعَمْ، قال: مَن يَشتَريه منِّي؟ فابتاعَه النَّحَّامُ بثَمانِ مِئةِ دِرهمٍ، فدفَعَها إليه، فقال: أنفِقْ على نفْسِكَ، فإنْ فضَلَ عنكَ شيءٌ فعلى أهلِكَ، فإنْ فضَلَ شيءٌ فعلى ذَوي قَرابتِكَ، فإنْ فضَلَ شيءٌ فهكذا وهكذا. .
أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ يُقالُ له: أبو فاطمةَ، أعتَقَ غُلامًا له عن دُبُرٍ منه، فبلَغَ ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: هل له مِن مالٍ غيرِه؟ فقالوا: لا، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن يَشتَريه منِّي؟ فاشتَراه نُعَيمُ بنُ النَّحَّامِ خَتَنُ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ بثَمانِ مِئةِ دِرهمٍ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنفِقْها على نفْسِكَ، فإنْ كان فَضلٌ فعَلى أهلِكَ، فإنْ كان فَضلٌ فعلى أقاربِكَ، فإنْ كان فَضلٌ فاقسِمْ هاهُنا وهاهُنا، يَمينًا وشِمالًا. .
لا مزيد من النتائج