نتائج البحث عن
«أن رجلا من الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ حبَّانَ بنَ مُنقِذٍ طلَّق امرأتَهُ طلقةً واحدةً ، وكانتْ لها منه بُنيَّةٌ صغيرةٌ تُرضعُها ، فتباعَدَ حيضُها ، مرِضَ حبَّانُ ، فقيلَ له : إنَّك إنْ متَّ ورِثَتْكَ ، فمضَى إلى عثمانَ وعندَهُ عليٌّ وزيدٌ رضيَ اللهُ عنهُما فسألَهُ عن ذلك ، فقال لعليٍّ وزيدٍ : ما تريان ؟ فقالا : نرى أنَّها إن ماتَتْ ورِثَها ، وإن مات ورثَتهُ ، لأنَّها ليست من القواعدِ اللَّاتي يئِسنَ من المحيضِ ، ولا من اللَّواتي لم يحِضنْ ، فحاضَتْ حيضتَينِ ، ومات حبَّانُ قبل انقضاءِ الثَّالثةِ ، فورَّثَها عثمان رضِي اللهُ عنه .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: قُلتُ لابنِ عُمرَ : رَجُلٌ طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فقال: أتَعرِفُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؛ فإنَّه طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فأتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسَألَه: فأمَرَه أن يَرجِعَها، ثُمَّ تَستَقبِلَ عِدَّتَها. قال: فقُلتُ له: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امرَأتَه وهي حائِضٌ، أتَعتَدُّ بتلك التَّطليقةِ؟ فقال: فمَه، أو إن عَجَزَ واستَحمَقَ؟ .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: قُلتُ لابنِ عُمرَ : رجلٌ طلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائضٌ ؟ فقالَ : أتعرِفُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ ؟ ! فإنَّه طلَّقَ امرأتَه وهيَ حائضٌ ، فأتَى عُمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ يَسألُه ؟ فأمرَه أن يراجِعَها ، ثمَّ يَستقبِلُ عدَّتَها ، قُلتُ لهُ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَه وهيَ حائضٌ ، أيُعتَدُّ بتِلكَ التَّطليقةِ ؟ فقالَ : مَه ! وإنْ عجزَ واستَحمَقَ .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: سألتُ ابنَ عمرَ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ ؟ فقال : هل تعرف عبدَاللهِ بنَ عمرَ ؟ فإنه طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ ! فسأل عمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ؟ فأمره أن يُراجِعَها ، ثم يستقبل عِدَّتَها ، فقلتُ له : فيُعتَدُّ بتلك التَّطليقةِ ؟ فقال : ! مَهْ ! أرأيتَ إن عجَزَ واستَحْمَق .
عن أبي لَبيدٍ، أنَّ رجُلًا طلَّقَ امرأتَه وهو سَكرانُ، فرُفِعَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، وشهِدَ عليه أربعُ نِسوةٍ ففرَّقَ عُمَرُ بينَهما. .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: سَألتُ ابنَ عمرَ عَن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ، فقالَ: هل تَعرفُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ ؟ قلتُ . نعَم قالَ: فإنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ، فأتَى عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فذَكَرَ ذلِكَ لَهُ، فقالَ مُرهُ فليُراجِعها قُلتُ: ويعتدُّ بتِلكَ التَّطليقةِ قالَ: فمَهْ أرأيتَ إن عَجزَ واستَحمقَ .
أن رجلا يُقالَ لهُ أبو الصهْبَاءِ كان كثيرَ السؤالِ لابن عباسٍ قال : أما علمتَ أن الرجلَ كان إذا طلقَ امرأتهُ ثلاثا قبل أن يدخلَ بها جعلوها واحدةً على عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ وصدْرا من إمارة عمرَ .
عَن أبي غلَّابٍ يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: قُلتُ لابنِ عُمَرَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ؟ فقال: تَعرِفُ ابنَ عُمَرَ؟ إنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فأتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرَ ذلك له، فأمَرَه أن يُراجِعَها، فإذا طَهُرَت فأرادَ أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقْها، قُلتُ: فهل عَدَّ ذلك طَلاقًا؟ قال: أرَأيتَ إن عَجَزَ واستَحمَقَ؟ .
إذا طلَّقَ الرجلُ امرأتَهُ وهو صحيحٌ سَوِيٌّ ثلاثًا فلا نفقةَ لها إلا أن تكونَ حاملًا فيُنْفِقُ عليها حتى تضعَ حملها للحاملِ المطلقةِ النفقةُ في كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ وعلى ذلك كان أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهي السُّنَّةُ .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ أبي غلَّابٍ قالَ: سألتُ ابنَ عُمرَ عن رجلٍ، طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ، فقالَ: تعرِفُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ؟ طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ، فأتى عمرُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فأمرَهُ أن يراجعَها، قلتُ: أيُعتَدُّ بتلكَ؟ قالَ: أرأيتَ إن عَجزَ واستَحمَقَ .
أنَّ رَجُلًا أتَى عِمْرانَ بنَ حُصَينٍ وهو في المَسجِدِ، قالَ: رَجُلٌ طلَّقَ امْرأتَه وهو في مَجلِسٍ ثَلاثًا، فقالَ: إثْمٌ لزِمَه وحُرِّمَتْ عليه امْرأتُه، فانطَلَقَ، فذكَرَ ذلك لأبي موسَى يُريدُ عَيْبَه، فقالَ أبو موسَى: أكثَرَ اللهُ فينا مِثلَ أبي نُجَيدٍ. .
إن رجلا سألَ ابن عمرَ عن الرجل يُطلّقُ امرأتَهُ وهي حائضٌ ، قال : تعرِفُ ابن عمرَ ؟ قال : نعم ، قال : قد طلّقَ امرأتهُ فأمره يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليُراجعْها .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: سألتُ ابنَ عمرَ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ . فقالَ : هل تعرفُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ؟ فإنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ. فسألَ عمرُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ، فأمرَهُ أن يراجعَها. قالَ : قلتُ : فيعتدُّ بتلْكَ التَّطليقةِ؟ قالَ: فمَه . أرأيتَ إن عجزَ واستحمقَ؟ .
عن أبي غلَّابٍ يونُسَ بنِ جُبَيرٍ قال سأَلْتُ ابنَ عُمَرَ عن رجُلٍ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ فقال تعرِفُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ فإنَّه طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ فسأَل عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلكَ فأمَره أنْ يُراجِعَها قُلْتُ أيُحتَسَبُ بها فقال نَعَمْ أرأَيْتَ إنْ عجَز واستَحْمَق .
قضَى عثمانُ بنُ عفَّانَ في مُكاتبٍ طلَّقَ امرأتَهُ - وَهيَ حُرَّةٌ - تطليقَتَينِ : إنَّها لا تحِلُّ لَهُ حتَّى تنكحَ زَوجًا غَيرَهُ .
لا مزيد من النتائج