نتائج البحث عن
«أن رجلا من المهاجرين افتري عليه على عهد عمر بن الخطاب ، وكانت أمه ماتت في»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رجلًا تزوَّج امرأةً على عهدِ عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ وشرَط لها أن لا يخرجَها فوضع عنه عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ الشرطَ وقال المرأةُ مع زوجِها .
أن عمرَ بنَ الخطابِ استشار في الخمرِ يشربُها الرجلُ ، فقال له عليُّ بنُ أبي طالبٍ : نرى أن تجلِدَه ثمانينَ ، فإنه إذا شرب سكِرَ ، وإذا سكِرَ هذَى ، وإذا هذَى افترى ، أو كما قال : فجلَد عمرُ في الخمرِ ثمانينَ .
أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ استشارَ في الخَمرِ يشربُها الرَّجُلُ، فقال له عليٌّ: نرى أنْ نَجلِدَهُ ثمانينَ؛ فإنَّهُ إذا شرِبَ سكِرَ، وإذا سكِرَ هَذَى، وإذا هَذَى افترى -أو كما قال-، فجلَدَ عُمرُ في الخَمرِ ثمانينَ. .
عَن عُمرَ بنَ الخطَّابِ أنه قال : صلاةُ السَّفرِ ركعتان تمامٌ غيرُ قَصْرٍ على لسانِ نَبيِّكمْ ، وقد خاب منِ افتَرى .
كُنَّا في غَزاةٍ فكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ المُهاجِرينَ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ، فقال الأنصاريُّ: يا لَلأنصارِ، وقال المُهاجِريُّ: يا لَلمُهاجِرينَ، فسَمَّعَها اللهُ رَسوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ما هذا؟ فقالوا: كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ المُهاجِرينَ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ، فقال الأنصاريُّ: يا لَلأنصارِ، وقال المُهاجِريُّ: يا لَلمُهاجِرينَ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: دَعوها فإنَّها مُنتِنةٌ، قال جابِرٌ: وكانَتِ الأنصارُ حينَ قدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أكثَرَ، ثُمَّ كَثُرَ المُهاجِرونَ بَعدُ، فقال عبدُ اللهِ بنُ أُبَيٍّ: أوقد فعَلوا، واللهِ لَئِن رَجَعنا إلى المَدينةِ لَيُخرِجَنَّ الأعَزُّ منها الأذَلَّ، فقال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه: دَعْني يا رَسولَ اللهِ أضرِبْ عُنُقَ هذا المُنافِقِ، قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: دَعْه لا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أنَّ مُحَمَّدًا يَقتُلُ أصحابَه. .
أنَّ رَجُلًا على عَهدِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ تَدَلَّى يَشتارُ عَسَلًا، فأقبَلَتِ امرأتُه، فجَلَستْ على الحَبلِ، فقالت: لَتُطَلِّقَنَّها ثَلاثًا، وإلَّا قَطَعتُ الحَبلَ. فذَكَّرَها اللهَ والإسلامَ، فأبَتْ، فطَلَّقَها ثَلاثًا، ثم خَرَجَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فذَكَرَ ذلك له، فقال: ارجِعْ إلى أهلِكَ، فليس هذا بطَلاقٍ. .
أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ استشارَ في الخمرِ يشربُها الرَّجلُ ؟ فقالَ لَهُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ: نرى أن تَجلِدوهُ ثمانينَ فإنَّهُ إذا شربَ سَكِرَ وإذا سَكِرَ هذِيَ وإذا هذِيَ افترَى أو كما قالَ فجلَدَه عمرُ ثمانينَ في الخمرِ .
إنَّ رجلًا جعل امرأةً عليه كظهرِ أُمِّه إن هو تزوجَها فأمره عمرُ بنُ الخطابِ إن هو تزوَّجها أن لا يقربَها حتى يكفِّر كفارةَ المُتظاهرِ .
عن عمرَ بنِ الخطابِ أنَّهُ استشار في الخمرِ يشربها الرجلُ فقال لهُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ نرى أن نجلدَه ثمانين فإنَّهُ إذا شرب سكرَ وإذا سكرَ هذى وإذ هذى افترى وعلى المفتري ثمانون فاجعلْهُ حدَّ الفِرْيَةِ فجلدَ عمرُ في الخمرِ ثمانينَ .
دخلَت علَى عمرَ بنِ الخطَّابِ أمةٌ قد كان يعرفُها لبَعضِ المهاجرينَ أو الأنصارِ ، وعليها جِلبابٌ متقنعةً بهِ ، فسألها : عُتقتِ ؟ قالَت : لا . قال : فما بالُ الجلبابِ ؟ ! ضَعيه عن رأسِك ، إنَّما الجلبابُ علَى الحرائرِ من نساءِ المؤمنينَ ، فتلكَّأت ، فقام إليها بالدِّرَّةِ فضرب رأسَها حتَّى ألقَته عن رأسِها . .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضي اللهُ عنهُ شاورَ الناسَ في حَدِّ الخمرِ ، وقال إنَّ الناسَ قد شرِبوها واجْترؤاْ عليها ، فقال لهُ عليٌّ كرَّمَ اللهُ وجهَهُ إنَّ السكرانَ إذا سَكِرَ هَذَى ، وإذا هَذَى افترى ، فاجعلْهُ حَدَّ الفِرْيَةِ ، فجعلَهُ عمرُ حَدَّ الفِرْيَةِ ثمانينَ .
أنَّ رجلًا من بني مُدلجٍ قتل ابنَهُ ، فلم يُقِدْهُ منهُ عمرُ بنُ الخطابِ ، وأغرمَهُ دِيتَهُ ، ولم يُورثْهُ منهُ شيئًا ، وورَّثَ منهُ أُمَّهُ ، وأخاهُ لأبيهِ .
قال عمرُ بنُ الخطابِ : صلاةُ الأضحى ركعتانِ ، وصلاةُ الفطرِ ركعتانِ ، وصلاةُ الجمعةِ ركعتانِ ، وصلاةُ المسافرِ ركعتانِ ، تمامٌ غيرُ قصرٍ ، على لسانِ نبيِّكُم صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، وقد خاب من افترى .
قال عمرُ بنُ الخطَّابِ : صلاةُ الأضحَى ركعتان , وصلاةُ الفطرِ ركعتان , وصلاةُ الجمعةِ ركعتان , وصلاةُ المسافرِ ركعتان , تمامٌ غيرُ قصرٍ على لسانِ نبيِّكم _ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم _ وقد خاب من افترَى .
لا مزيد من النتائج