نتائج البحث عن
«أن رجلا من محارب آلى من امرأته ، فلما كان عند الأربعة الأشهر أراد أن يفيء إليها»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، أنَّهُ كان يقولُ : إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ ، لم يقعْ عليهِ طلاقٌ ، وإن مضتِ الأربعةُ الأشهرِ حتى يُوقَفَ ، فإمَّا أن يُطلِّقَ وإما أن يفيءَ .
شهِدنا عليَّ بنَ أبي طالبٍ وقَف رجلًا عندَ الأربعةِ الأشهرِ ، إمَّا أنْ يُفِيءَ وإمَّا أنْ يُطلِّقَ .
عَن عليَّ بنَ أبي طالبٍ أوقفَ رجلًا عندَ الأربعةِ الأشهرِ بالرَّحبةِ : إمَّا أن يفيءَ وإمَّا أن يطلِّقَ .
شهدتُ عليًّا رضيَ اللهُ عنهُ أوقف رجلًا عند الأربعةِ أشهرٍ قال : فوقفَهُ في الرَّحَبَةِ إمَّا أن يفيءَ وإما أن يُطلِّقَ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ للَّذي يولي مِن امرأَتهِ أربعَةَ أشهُرٍ إن شاءَ راجَعها في الأربَعةِ الأشهُرِ وإن بتَّ الطَّلاقَ فعلَيها ما علَى المطلَّقِ منَ العِدَّةِ .
أنَّ أبا الدرداءِ قال يُوقَفُ في الإيلاءِ عند انقضاءِ الأربعةِ ، فإما أن يُطلِّقَ وإما أن يفيءَ .
إنَّ أبا الدَّرداءِ قال: يوقَفُ في الإيلاءِ عندَ انقضاءِ الأربَعةِ، فإمَّا أن يطلِّقَ وإمَّا أن يفيءَ .
عن عائشةَ قالت: يوقَفُ في الإيلاءِ عندَ انقضاءِ الأربعةِ فأمَّا أن يطلِّقَ وإمَّا أن يفيءَ .
عن عبدِ اللهِ قال : إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ فمضتِ الأربعةُ الأشهرِ فهي تطليقةٌ ، ويَخطبها في عِدَّتِها ولا يَخطبها أحدٌ غيرُهُ ، والعِدَّةُ ثلاثةُ قروءٍ .
عن عبدِ اللَّهِ قالَ : إذا آلَ الرَّجلُ منَ امرأتِهِ فمَضتِ الأربعةُ الأشهرُ فَهيَ تطليقةٌ ويَخطبُها في عدَّتِها ولا يَخطبُها أحدٌ غيرُهُ والعدَّةُ ثلاثةُ قروءٍ .
إن رجلا انطلقَ غازيا في سبيلِ اللهِ عز وجل وأمرَ امرأَتهُ أن لا تخرجَ من بيتهَا ، فاشتكَى أبوهَا فأرسلتْ إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأَلهُ وتستخيرهُ وتستأمرهُ فأرسلَ إليها النبي صلى الله عليه وسلم : اتّقِي اللهَ وأطِيعِي زوجكِ ، قال : فشهدَ النبي صلى الله عليه وسلم أباها ، قال : فلما دفنهُ أرسلَ إليها يقرئُها السلامَ وقال : إنَّ اللهَ قد غفرَ لأبيكِ بطواعيتكِ زوجكِ .
أنَّ رجلًا انطلقَ غازيًا في سبيلِ اللهِ وأمر امرأتَهُ أن لا تخرجَ من بيتِها فاشتكَى أبوها فأرسلتْ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تسألهُ وتستخيرَهُ وتستأمرَهُ فأرسل إليها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اتَّقي اللهَ وأطيعي زوجكِ ثمَّ إنَّ أباها توفِّيَ فأرسلتْ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تخبرهُ وتستأمرهُ فأرسل إليها اتَّقي اللهَ وأطيعي زوجَكِ قال فشهدَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أباها قال فلمَّا دفنَهُ أرسل إليها يُقريها السَّلامَ وقال إنَّ اللهَ قد غفرَ لأبيكِ بطواعيتكِ زوجَكِ .
أن رجلا تدلّى يشتارُ عسلا في زمانِ عمرَ بن الخطابِ ، فجاءتهُ امرأتُهُ [ فوقفتْ على الحبلِ ، فحلفتْ لتقطعنّهُ أو ليطلقنّها ثلاثا ، فذكرها اللهَ والإسلامَ فأبتْ إلا ذلكَ ، وطلقها ثلاثا ، فلما ظهرَ أتى عمرَ بن الخطابِ فذكرَ لهُ ما كان مِنْها إليه ومِنْه إليها ، فقال : ارجعْ إلى أهلكِ فليسَ هذا بطَلاقٍ .
أنَّ رجلًا توفيت امرأتُه فرأى نساءً في المنامِ ولم يرَ امرأتَه معهنَّ ، فسألهنَّ عنها ، فقلن إنَّكَم قصَّرتم في كفنها ، فهي تستحي أن تخرجَ معنا ، فأتى الرجلُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فأخبره ، قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : انظر هل إلى ثقةٍ من سبيلٍ ؟ فأتى رجلًا منَ الأنصارِ ، قد حضرتْهُ الوفاةُ فأخبرَه ، فقال الأنصاريُّ : إن كان أحدٌ يُبلِّغُ الموتى بلَّغتُ ، فتوفيَ الأنصاريُّ ، فجاء بثوبيْنِ مصبوغيْنِ بالزعفرانِ ، فجعلهما في كفنِ الأنصاريِّ ، فلمَّا كان الليلُ ، رأى النسوةَ ومعهنَّ امرأتَه ، وعليْها الثوبانِ الأصفرانِ .
لا مزيد من النتائج