نتائج البحث عن
«أن رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار ، فقال: ما أخذ في»· 15 نتيجة
الترتيب:
أن رجلا من مزينةَ سأل النبي عن الثمارِ وما أخذَ من أجزائهِ ففيه القطعُ إذا بلغَ ثمنَ المجنّ ( ومن سرقَ منهُ شيئا بعد أن يُؤوِيهِ الجرينُ فبلغَ ثمنَ المجنّ فعليهِ القطْعُ ) - وما لم يبلُغْ ثمنَ المجنّ ففيهِ غرامةٌ مثْليهِ وجلداتٌ نكالٌ - .
سمعتُ رجلًا من مُزَيْنَةَ سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأنا أسمعُ عن الضَّالَّةِ –فَذَكَرَ الحديثَ ، قال : ثم سأله عن الثمارِ يصيبُه الرجلُ ، قال : ما أخذ في أكمامِهِ يعني : رءوسَ النخلِ فاحتملهُ فثمَنُهُ ومِثلُهُ معَه وضربٌ نَكَالٌ ، وما كان في أجرانِهِ فأخذ ففيه القَطْعُ إذا بلغ ذلك ثمنَ الْمِجَنِّ ، وإن أَكَلَ بفيهِ ولم يأخذْ فَيَتَّخِذْ خُبْنَةً فليس عليه شيٌء .
قال: سمِعْتُ رَجُلًا مِن مُزَينةَ، وهو يسأَلُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -فذكَرَ نحوَ حديثِ ابنِ إدريسَ-، قال: وسأَلَه عن الثِّمارِ وما كان في أَكمامِه؟ فقال: مَن أكَلَ بفَمِه، ولم يتَّخِذْ خُبْنةً فليس عليه شيءٌ، ومَن وُجِدَ قد احتمَلَ ففيه ثَمنُه مرَّتَينِ وضَربُ نَكالٍ، فما أخَذَ مِن جِرانِه ففيه القَطعُ، إذا بلَغَ ما يؤخَذُ من ذلك ثَمنَ المِجَنِّ، قال: يا رسولَ اللهِ، ما نجِدُ في السَّبيلِ العامرِ مِن اللُّقَطةِ؟ قال: عرِّفْها حَولًا، فإنْ جاء صاحبُها، وإلَّا فهي لكَ، قال: يا رسولَ اللهِ، ما نجِدُ في الخَرِبِ العاديِّ؟ قال: فيه وفي الرِّكازِ الخُمسُ. .
سَمِعْتُ رجُلًا مِن مُزَينةَ يَسأَلُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ضالَّةِ الإبلِ، فقال: معها حِذاؤُها وسِقاؤُها، تأكُلُ الشَّجَرَ، وتَرِدُ الماءَ، دَعْها حتى يأتيَ باغيها. وسأَله عن ضالَّةِ الغَنَمِ، فقال: إنَّما هي لكَ، أو لأخيكَ، أو للذِّئْبِ، احبِسْها حتى يأتيَ باغيها. ثم سأَله عن حَرِيسةِ الجبَلِ تؤخَذُ مِن مَراتِعِها، قال: فيها ثَمَنُها مرَّتَيْنِ، وضَرْبُ نَكالٍ، فما أُخِذ منها مِن أعطانِهِ، ففيه القَطْعُ، إذا بلَغ ما يؤخَذُ مِن ذلك ثَمَنَ المِجَنِّ. وسأَله عن الثِّمارِ، فقال: ما كان في أكمامِها، فمَن أكَل بفَمِهِ، ولم يتَّخِذْ خُبْنةً، فليس عليه شيءٌ، ومَن وُجِد قد حمَل، ففيه ثَمَنُهُ مرَّتَيْنِ، وضَرْبُ نَكالٍ، ومَن أخَذ مِن أجرانِهِ ففيه القَطْعُ، إذا بلَغ ما يؤخَذُ مِن ذلك ثَمَنَ المِجَنِّ. قال: يا رسولَ اللهِ، ما نجِدُ في السبيلِ العامرِ مِن اللُّقَطةِ؟ قال: عرِّفْها حَوْلًا، فإن جاء صاحِبُها، وإلَّا فهي لك. قال: يا رسولَ اللهِ، ما نجِدُ في الخرابِ العاديِّ؟ قال: فيه وفي الرِّكازِ الخُمُسُ. .
عن أبي سَعيدٍ الزُّرَقيِّ، أنَّ رَجُلًا مِن أشجَعَ سَألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ العَزلِ؟ فقال: إنَّ امرَأتي تُرضِعُ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ ما يُقدَّرُ في الرَّحِمِ فسَيَكونُ .
أنَّه سَأَلَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أو أنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ما الذي يَجوزُ في الرَّضاعِ من الشُّهودِ؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: رَجُلٌ وامرَأَةٌ. .
أنه سألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال – أو أنَّ رجلًا سألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال – ما الَّذِي يجوزُ في الرضاعِ مِنَ الشهودِ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رجلٌ أوِ امرَأَةٌ ، وفِي روايةٍ رجلٌ وامرأةٌ .
حديثُ مسروقٍ، عن مُعاذٍ: أمرني النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن آخُذَ من كُلِّ حالمٍ دينارًا، ومن البقَرِ مُسِنَّةً مِن الأربعينَ، وحولِيًّا من كُلِّ ثلاثينَ، ومن الثِّمارِ ما يُسقى .... الحديثَ. .
أنَّ رجلًا سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن العزلِ ، فقال : إنَّ امرأتي تُرْضِعُ ، وأنا أكرهُ أن تحملَ ؟ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : إنَّ ما قد قُدِّرَ في الرَّحِمِ سيكونُ .
أخبَرَني عَمرُو بنُ شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدِّه أنَّه سمِعَ رَجُلًا مِن مُزَيْنةَ، سألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ماذا تَقولُ يا رَسولَ اللهِ في ضالَّةِ الإبِلِ؟ فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ما لَكَ ولها؟ معها حِذاؤُها وسِقاؤُها. قال: فضالَّةُ الغَنَمِ؟ قال: لكَ، أو لِأخيكَ، أو لِلذِّئبِ. قال: فمَن أخَذَها مِن مَرتَعِها؟ قال: عُوقِبَ وغُرِّمَ مِثلَ ثَمَنِها، ومَنِ استَطْلَقَها مِن عِقالٍ أو استَخرَجَها مِن حِفْشٍ -وهي المَظالُّ- فعليه القَطعُ. قال: يا رَسولَ اللهِ، فالثَّمَرُ يُصابُ في أكمامِه؟ فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ليس على آكِلٍ سَبيلٌ، فمَنِ اتَّخَذَ خُبْنةً غُرِّمَ مِثلَ ثَمَنِها، وعُوقِبَ، ومَن أخَذَ شَيئًا منها بَعدَ أنْ أوى إلى مِرْبَدٍ أو كسَرَ عنها بابًا، فبلَغَ ما يأخُذُ ثَمَنَ المِجَنِّ، فعليه القَطعُ. قال: يا رَسولَ اللهِ، فالكَنزُ نَجِدُه في الخَرِبِ، وفي الآرامِ؟ فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: فيه وفي الرِّكازِ الخُمُسُ. .
انَّ رجلًا سألَ رسولَ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ البرِّ والإثمِ فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ البرُّ حسنُ الخلقِ والإثمُ ما حاكَ في نفسِك وَكرِهتَ أن يطَّلعَ عليهِ النَّاسُ .
أنَّ رجلًا سأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الصلاةِ في السفرِ فقال ركعتَينِ .
عن عبدِ اللهِ أنَّ رجلًا سأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهو على المنبرِ فقال يا نبيَّ اللهِ ما تقول في الضَّبِّ فقال نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا آكلُه ولا أُحرِّمُه .
أنَّه سمِعَ رَجُلًا مِن مُزَينةَ سأَلَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ماذا تقولُ يا رسولَ اللهِ، في ضالَّةِ الإبلِ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ما لكَ ولها؟ معها حِذاؤها وسِقاؤها، قال: فضالَّةُ الغَنمِ؟ قال: لكَ أو لِأخيكَ أو لِلذِّئبِ، قال: فمَن أخَذَها مِن مَرتعِها؟ قال: عوقِبَ وغُرِّمَ مِثلَ ثَمنِها، ومَن استطلَقَها مِن عِقالٍ، أو استخرَجَها مِن حِفْشٍ -وهي المَظالُّ-؛ فعليه القَطعُ، قال: يا رسولَ اللهِ، فالثَّمرُ يُصابُ في أكمامِه؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ليس على آكِلٍ سَبيلٌ، فمَن اتَّخَذَ خُبنةً غُرِّمَ مِثلَ ثَمنِها وعوقِبَ، ومَن أخَذَ شيئًا منها بعدَ أنْ أَوى إلى مِربدٍ أو كسَرَ عنها بابًا، فبلَغَ ما يأخُذُ ثَمنَ المِجَنِّ؛ فعليه القَطعُ، قال: يا رسولَ اللهِ، فالكَنزُ نجِدُه في الخَرِبِ وفي الآرامِ؟ فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: فيه وفي الرِّكازِ الخُمُسُ. .
أنَّ رجلًا سألَ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن وقتِ صلاةِ الفجرِ؟ فصلَّى أوَّلَ يومٍ فغَلَّسَ بها، ثُمَّ أسفَرَ من الغَدِ فقال: أين السَّائلُ عن الوقتِ؟ ما بينَهما وقتٌ .
لا مزيد من النتائج