نتائج البحث عن
«أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلها ، فكتب فيه إلى عمر ، فكتب [عمر فيه] كتابين :»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رجلًا وجدَ معَ امرأتهِ رجلًا فقتلَهما فكتبَ عُمرُ بكتابٍ في العلانيةِ أنْ أقيدوهُ وكتابًا في السرِّ أنْ أعطوهُ الديةَ .
أنَّ رجلًا وجد مع امرأتِه رجلًا فقتَلَهُما فكتب عمرُ كتابًا في العلانيةِ أن يُقيدُوه وكتابًا في السرِّ أن يُعطوه الدِّيةَ .
أنَّ رجلًا سرقَ من بيتِ المالِ فكتب فيه سعدٌ إلى عمرَ فكتب عمرُ إلى سعدٍ ليس عليه قطعٌ له فيه نصيبٌ .
أنَّ رجلًا من أهلِ الشامِ يقال له ابنُ حَبرى وجد مع امرأتِه رجلًا فقتلَها أو قتلَهما فرفع إلى معاويةَ فأُشكل عليه القضاءُ في ذلك فكتب إلى أبي موسى أن سَلْ عليًّا عن ذلك فسأل أبو موسى عليًّا فقال إنَّ هذا الشيءَ ما هو بأرضِنا عزمتُ عليك لَتخبرَني فأخبرَه فقال عليٌّ أنا أبو حسنٍ إن لم يجئْ بأربعةٍ شهداءٍ فلْيدفَعوه برُمَّتِه .
أنَّ رجلًا من بكرِ بنِ وائلٍ قتل رجلًا من أهلِ الحيرةِ ، فكتب فيه عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أن يدفعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفَوا ، فدُفِع الرجلُ إلى وليِّ المقتولِ إلى رجلٍ يُقالُ له : حُنَينٌ من أهلِ الحيرةِ فقتله ، فكتب عمرُ بعدَ ذلك : إن كان الرجلُ لم يقتلْ فلا تقتلوه ، فرأوا أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أراد أن يُرَضِّيَهم من الدِّيَةِ .
عن إبْراهيمَ: أنَّ رَجُلًا مِن بَكْرِ بنِ وائِلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِن أهْلِ الحِيرةِ، فكتَبَ فيه عُمَرُ بنُ الخطَّابِ أن يُدفَعَ إلى أوْلِياءِ المَقْتولِ؛ فإن شاؤوا قَتَلوه، وإن شاؤوا عَفَوا، فدُفِعَ الرَّجُلُ إلى [وَلِيِّ] المَقْتولِ -إلى رَجُلٍ يقالُ له: حُنَيْنٌ مِن أهْلِ الحِيرةِ- فقَتَلَه، فكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذلك: إن كانَ الرَّجُلُ لم يُقتَلْ فلا تَقْتُلوه، فرَأَوا أنَّ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه- أرادَ أن يُرضِيَهم مِن الدِّيَةِ. .
عن زيدِ بنِ وهبٍ أنه قال : وجد رجلٌ عندَ امرأتِه رجلًا فقتلها ، فرُفِع ذلك إلى عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ فوَجِد عليها بعضُ إخوتِها فتصدَّق عليه بنصيبِه فأمر عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ لسائرِهم بالديةِ .
أنَّ رجلًا سرق من بيتِ المالِ ، فكتب بعضُ عمَّالِ عمرَ إليهِ بذلكَ فقال : لا قطعَ عليه ، ما من أحدٍ إلَّا وله فيه حقٌّ .
أنَّ رجلًا رمى رجلًا بسهمٍ فقتلَه وليس له وارثٌ إلا خالٌ فكتب في ذلك أبو عُبيدةَ بنُ الجراحِ إلى عمرَ فكتب إليه عمرُ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال اللهُ ورسولُه مولى من لا مولى له والخالُ وارثُ من لا وارثَ له .
«أنَّ رَجُلًا رمى رجُلًا بسَهمٍ فقَتَله وليس له وارِثٌ إلَّا خالٌ، فكتب في ذلك أبو عُبَيدةَ بنُ الجَرَّاحِ إلى عُمَرَ، فكتب عُمَرُ: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: اللهُ ورَسوله مَولى مَن لا مولى له، والخالُ وارِثُ مَن لا وارِثَ له». .
أنَّ رجلًا رمَى رجلًا بسَهْمٍ فقتلَهُ، وليسَ لَهُ وارثٌ إلَّا خالٌ، فَكَتبَ في ذلِكَ أبو عُبَيْدةَ بنُ الجرَّاحِ إلى عمرَ، فَكَتبَ إليهِ عمرُ، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ قالَ: اللَّهُ ورسولُهُ مَولى من لا مَولى لَهُ، والخالُ وارثُ مَن لا وارثَ لَهُ .
أنَّ رجلًا بالشَّامِ وجدَ معَ امرأتِهِ رجُلًا ، فقتلَهُ أو قتلَها ، فَكَتَبَ معاويةُ إلى أبي موسَى الأشعريِّ بأن يسألَ لَه عن ذلِكَ عَليًّا عليهِ السَّلامُ فسألَهُ فقالَ عليٌّ : إنَّ هذا لَشَيءٌ ما هوَ بأرضِ العِراقِ عزَمتُ عليكَ لتُخْبِرَنِّي فأخبرَهُ فقالَ عليٌّ : أنا أبو الحسَنِ إن لم يأتِ بأربعةِ شُهَداءَ ، فليُعطَ برُمَّتِهِ .
أنَّ رجلًا بالشَّامِ وجدَ معَ امرأتِهِ رجلًا فقتلَهُ أو قتلَها فَكَتبَ معاويةُ إلى أبي موسَى الأشعريِّ بأن يسألَ لَهُ عن ذلِكَ عليًّا عليهِ السَّلامُ فسألَهُ فقالَ عليٌّ إنَّ هذا لشيءٌ ما هوَ بأرضِ العراقِ عزَمتُ عليكَ لتُخبِرَنِّي فأخبرَهُ فقالَ عليٌّ عليهِ السَّلامُ أَنا أبو الحسَنِ إِنْ لم يأتِ بأربعةِ شُهَداءَ فليُعطَ برمَّتِهِ .
[عن إبْراهيمَ النَّخَعيِّ: قَتَلَ رَجُلٌ مِن المُسلِمينَ رَجُلًا مِن الحِيرةِ نَصْرانيًّا، فقَتَلَه به عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه] وزادَ فيه: فكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذلك: إن كان الرَّجُلُ لم يُقتَلْ فلا تَقتُلوه. فرَأَوا أنَّ عُمَرَ أرادَ أن يُرضِيَهم مِن الدِّيَةِ. .
قتَل رجُلٌ منَ المُسلمِينَ رجُلًا منَ العِبادِ، فذهَب أخوهُ إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه، فكتَب عُمرُ أنْ يُقتَلَ، فجعَلوا يقولونَ: اقتُلْ حُنَيْنُ، فيقولُ: حتى يجيءَ الغَيظُ، قال: فكتَب أنْ يُودَى ولا يُقتَلَ. .
لا مزيد من النتائج