نتائج البحث عن
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " حرم النقير والمزفت والدباء والجر والحنتم»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن أبي هُرَيرةَ: أنَّه قال لوَفدِ عبدِ القيسِ: أنهاكم عن النَّقيرِ والحَنتَمِ والدُّبَّاءِ... الحديث. [يعني حديثَ: عن نبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه قال لوَفدِ عبدِ القيسِ: «أنهاكم عن النَّقيرِ، والحَنتَمِ، والدُّبَّاءِ، والمُزفَّتِ، والمزادةِ المجبوبةِ، ولكن اشربْ في سِقائِك وأوكِه»]. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن النَّقيرِ والمُزَفَّتِ والدُّبَّاءِ. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عنِ النَّقيرِ، والدُّبَّاءِ والمزفَّتِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن النقيرِ والمُزَفَّتِ والدُبَّاءِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ نهى عن نبيذِ النقيرِ ، والمقيرِ ، والدُّبَّاءِ ، والحنتمِ .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، أن يُنبَذَ في النَّقيرِ، والمزفَّتِ، والدُّبَّاءِ، والحنتَمةِ وقالَ: كلُّ مُسكِرٍ حرامٌ .
نَهَى رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أن يُنبَذَ في النَّقيرِ والمزَفَّتِ والدُّبَّاءِ والحنتَمةِ وقالَ كلُّ مسكِرٍ حرامٌ .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن نَبِيذِ الجَرِّ والدُّبَّاءِ وقالَ: من سرَّه أن يُحرِّمَ ما حرَّمَ اللهُ تعالى ورسولُهُ فلْيَحَرِّمِ النَّبِيذَ قالَ وسَأَلْتُ ابنَ الزُّبَيْرِ فقال: نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الدُّبَّاءِ والجَرِّ قالَ وسألتُ ابنَ عمر رضي اللهُ عنه فحدَّث عن عمرَ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن الدباء والمُزَفَّتِ قالَ وحدثني أخِي عن أبي سعيدٍ أن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عن الجّرِّ والدُّبَّاءِ والمُزَفَّتِ والبُسْرِ والتَّمْرِ .
سَمِعتُ أبا الحَكَمِ، قال: سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عن نَبيذِ الجَرِّ، فقال: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن نَبيذِ الجَرِّ والدُّبَّاءِ، وقال: مَن سَرَّه أن يُحَرِّمَ ما حَرَّمَ اللهُ ورَسولُه فليُحَرِّمِ النَّبيذَ. قال: وسَألتُ ابنَ الزُّبَيرِ، فقال: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الدُّبَّاءِ والجَرِّ. قال: وسَألتُ ابنَ عُمَرَ فحَدَّثَ عن عُمَرَ، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عنِ الدُّبَّاءِ والمُزَفَّتِ. قال: وحَدَّثَني أخي، عن أبي سَعيدٍ، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عنِ الجَرِّ والدُّبَّاءِ، والمُزَفَّتِ، والبُسرِ، والتَّمرِ. .
كُلُّ مُسكِرٍ حرامٌ. [يعني حديث: نَهَى رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أن يُنبَذَ في النَّقيرِ والمزَفَّتِ والدُّبَّاءِ والحنتَمةِ وقالَ كلُّ مسكِرٍ حرامٌ] .
«سَألْتُ ابنَ عبَّاسٍ عن الجَرِّ الأبْيَضِ والجَرِّ الأخْضَرِ والجَرِّ الأحْمَرِ، فقالَ: إنَّ أوَّلَ مَن سَألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وَفْدُ عَبْدِ القَيْسِ، فقالوا: إنَّا نُصيبُ مِن الثُّفْلِ، فأيُّ الأَسْقيةِ؟ قالَ: لا تَشْرَبوا في الدُّبَّاءِ والمُزَفَّتِ والنَّقيرِ والحَنْتَمِ، واشْرَبوا في الأَسْقيةِ، ثُمَّ قالَ: إنَّ اللهَ حَرَّمَ علَيَّ أو حَرَّمَ الخَمْرَ والمَيْسِرَ والكُوبةَ، وكلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ». .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الدُّبَّاءِ، والحنتَمِ، والمزفَّتِ . قالَ: ولا أدري أذكَرَ النَّقيرَ أم لا .
سَألْتُ ابنَ عبَّاسٍ عن الجَرِّ الأبيضِ، والجرِّ الأخضرِ، والجرِّ الأحمرِ، فقال: إنَّ أوَّلَ مَن سأَلَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وفْدُ عبدِ القيسِ، فقالوا: إنَّا نُصِيبُ مِنَ الثُّفْلِ، فأيُّ الأسقيةِ؟ فقال: لا تَشرَبوا في الدُّبَّاءِ، والمُزَفَّتِ، والنَّقِيرِ، والحَنْتَمِ، واشْرَبوا في الأسقيةِ، ثمَّ قال: إنَّ اللهَ حرَّمَ علَيَّ -أو حرَّمَ- الخمرَ، والمَيْسِرَ، والكُوبةَ، وكلُّ مُسكِرٍ حرامٌ. قال سفيانُ: قلْتُ لعلِيِّ بنِ بَذِيمَةَ: ما الكُوبةُ؟ قال: الطَّبْلُ. .
نَهى عَنِ النَّقيرِ، والمُقَيَّرِ، والدُّبَّاءِ، والحَنتَمِ .
لا مزيد من النتائج