حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " جعل عقل المقتولة على العاقلة»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جعل الغُرَّةَ على العاقِلةِ في سنةٍ .
الراوي
محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 4/383
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب
بلغنا أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جعل الغُرَّةَ على العاقلةِ في سَنَةٍ .
الراوي
محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/282
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم أجد من وصله
جعلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ الدِّيةَ على عاقلةِ القاتلةِ فقالت عاقلةُ المقتولةِ يا رسولَ اللَّهِ ميراثُها لنا قالَ لا ميراثُها لزوجِها وولدِها .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 2160
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جعَلَ عَقلَ أهلِ الكتابِ مِن اليهودِ والنَّصارى على النِّصفِ مِن عَقلِ المُسلمينَ. .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 11/290
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمعضل وله شاهد
أنه صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم جعل الديةَ على العاقِلَةِ .
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
خلاصة البدر المنير · 2/278
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فرض على كل مسلمٍ قتل رجلًا من أهلِ الكتابِ أربعةَ آلافِ درهمٍ وأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جعل عقلَ أهلِ الكتابِ من اليهودِ والنصارى على النصفِ من عقلِ المسلمينَ .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 4/365
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمعضل
جعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عقَل قريشٍ على قريشٍ وعقلَ الأنصارِ على الأنصارِ .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 11/45
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع وفيه ابن أبي ليلى وهو سيء الحفظ
حديثُ ديةُ العمدِ على عاقلةِ القاتلِ [يعني حديث: بلغَني أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، قالَ في الكِتابِ الَّذي كتبَهُ بينَ قُرَيْشٍ والأنصارِ : لا تترُكوا مُفرَجًا أن تعينوهُ في فِكاكٍ أو عقلٍ ، والمفرَجُ كلُّ ما لا تحملُهُ العاقلةُ] .
الراوي
[ابن شهاب الزهري]
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 1/334
الحُكم
صحيحمرسل من أحسن المراسيل
بلغَني أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، قالَ في الكِتابِ الَّذي كتبَهُ بينَ قُرَيْشٍ والأنصارِ : لا تترُكوا مُفرَجًا أن تعينوهُ في فِكاكٍ أو عقلٍ ، والمفرَجُ كلُّ ما لا تحملُهُ العاقلةُ .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 11/50
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
"أنَّ امرَأتَينِ من هُذَيلٍ قَتَلت إحداهما الأخرى، ولكلٍّ واحِدةٍ مِنهما زَوجٌ وولَدٌ، فجَعَل رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ديةَ المَقتولةِ على عاقِلةِ القاتِلةِ، وبَرَّأ زَوجَها ووَلَدَها، قال: فقال عاقِلةُ المَقتولةِ: ميراثُها لنا، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "ميراثُها لزَوجِها ووَلَدِها" .
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 2/306
الحُكم
ضعيففي إسناده مجالد وهو ضعيف
أنَّ امرَأتَينِ من هُذَيلٍ قَتَلَتْ إحْداهُما الأخرى، ولكُلِّ واحدٍ منهما زَوجٌ ووَلَدٌ، فجَعَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دِيةَ المَقْتولةِ على عاقِلةِ القاتِلةِ، وبَرَّأَ زَوجَها ووَلَدَها، قال: فقال عاقِلةُ المَقْتولةِ: ميراثُها لنا، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا، ميراثُها لزَوْجِها ووَلَدِها. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1634/3
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده مجالد لا يحتج به
أنَّ امرأتينِ مِن هُذَيلٍ قَتَلت إحداهما الأخرى، ولكُلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولد، فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ديةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتِلةِ، وبَرَّأَ زَوجَها وولدها قال: فقال عاقلةُ المقتولةِ: ميراثُها لنا؟ قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا، ميراثُها لزوجِها ووَلَدِها .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 4575
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أنَّ امرأتينِ من هُذَيلٍ قتَلتْ إحداهما الأخرى، ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولَدٌ، قال: فجعَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دِيَةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتلةِ، وبرَّأَ زوجَها وولَدَها، قال: فقال عاقلةُ المقتولةِ: ميراثُها لنا؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا، ميراثُها لزوجِها وولَدِها. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 4575
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهصحح لغيره
أنَّ امرأتَين من هُذيلٍ قتلتْ إحداهما الأُخرى ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ، فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ديةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتلةِ، وبرَّأ زوجَها وولدَها . قال : فقال :عاقلةُ المقتولةِ : ميراثُها لنا ؟ قال : فقال رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا، ميراثُها لزوجِها وولدِها .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 4575
الحُكم
صحيحصحيح
أن امرأتين من هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إحداهما الأخرى ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم دِيَةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتلةِ وبَرَّأَ زوجَها وولدَها قال فقال عاقلةُ المقتولةِ مِيراثُها لنا فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم لا مِيراثُها لزوجِها وولدِها .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 7/242
الحُكم
ضعيففي إسناده مجالد وهو ضعيف لا يحتج بما انفرد به

لا مزيد من النتائج