أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمر بقتلِ الكلابِ . إلا كلبَ صيدٍ أو كلبَ غنمٍ ، أو ماشيةٍ . فقيل لابنِ عمرَ : إنَّ أبا هريرةَ يقول : أو كلبَ زرعٍ . فقال ابنُ عمرَ : إنَّ لأبي هريرةَ زرعًا .
- الراوي
- عبدالله بن عمر
- المحدِّث
- مسلم
- المصدر
- صحيح مسلم · 1571
- الحُكم
- صحيحصحيح