نتائج البحث عن
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ، وقال : من اقتنى كلبا إلا كلب»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ بقتلِ الكلابِ وقال : من اقْتَنَى كلبًا إلا كلبَ ماشيةٍ أو ضاريةٍ نَقُصَ من عملِهِ كلَّ يومٍ قيراطانِ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ بقتلِ الكلابِ وقال : من اقْتَنَى كلبًا إلا كلبَ ماشيةٍ أو ضاريةٍ نَقُصَ من عملِهِ كلَّ يومٍ قيراطانِ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ بقَتلِ الكِلابِ، وقال: مَنِ اقتَنى كَلبًا إلَّا كَلبَ ماشيةٍ أو ضاريةٍ، نَقَصَ مِن عَمَلِه كُلَّ يَومٍ قيراطانِ .
سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رافعًا صوتَهُ، يأمرُ بقَتلِ الكِلابِ فكانَتِ الكِلابُ تُقتَلُ إلَّا كلبَ صَيدٍ أو ماشيةٍ قالَ ابنُ شِهابٍ: وحدَّثَني سعيدُ بنُ المسيِّبِ عن أبي هُرَيْرةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: مَنِ اقتَنى كلبًا - لَيسَ بِكَلبِ صيدٍ، ولا ماشِيةٍ، ولا أرضٍ - فإنَّهُ ينقُصُ من أجرِهِ قيراطانِ في كلِّ يومٍ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ بقتلِ الكِلابِ إلَّا كَلبَ صيدٍ، أو كَلبَ ماشيةٍ .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمر بقتلِ الكلابِ، إلا كلبَ صيدٍ، أو كلبَ ماشيةٍ. .
كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَأمُرُ بقَتلِ الكِلابِ، فنَنبَعِثُ في المَدينةِ وأطرافِها فلا نَدَعُ كَلبًا إلَّا قَتَلناه، حتَّى إنَّا لَنَقتُلُ كَلبَ المُرَيَّةِ مِن أهلِ الباديةِ يَتبَعُها. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أمرَ بقتلِ الكلابِ إلَّا كلبَ صيدٍ أو كلبَ ماشيةٍ قالَ قيلَ لَهُ إنَّ أبا هريرةَ يقولُ أو كلبَ زرعٍ فقالَ إنَّ أبا هريرةَ لَهُ زَرعٌ .
أمَرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقَتلِ الكِلابِ، ثُمَّ قال: ما بالُهم وبالُ الكِلابِ؟ ثُمَّ رَخَّصَ في كَلبِ الصَّيدِ، وكَلبِ الغَنَمِ. [وفي روايةٍ]: وقال ابنُ حاتِمٍ في حَديثِه: عن يَحيى، ورَخَّصَ في كَلبِ الغَنَمِ، والصَّيدِ، والزَّرعِ. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ بقتلِ الكلابِ ورخَّصَ في كلبِ الصَّيدِ والغنمِ وقالَ :إذا ولغَ الكلبُ في الإناءِ فاغسلوهُ سبعَ مرَّاتٍ وعفِّروهُ الثَّامنةَ بالتُّرابِ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ بقتلِ الكِلابِ ، ورخَّصَ في كلبِ الصَّيدِ والغنمِ ، وقالَ : إذا ولغَ الكَلبُ في الإناءِ فاغسِلوهُ سبعَ مرَّاتٍ ، وعفِّروهُ الثَّامنةَ بالتُّرابِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمر بقتلِ الكلابِ ثم قال ما لهم ولها فرخَّص في كلبِ الصَّيدِ وفي كلبِ الغنمِ وقال إذا ولغ الكلبُ في الإناءِ فاغسِلوه سبعَ مرارٍ والثامنةُ عفِّروه بالتُّرابِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم ولها فرخص في كلب الصيد وفي كلب الماشية وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات والثامنة عفروه بًالتراب .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ بقَتلِ الكِلابِ، إلَّا كَلبَ صَيدٍ، أو كَلبَ غَنَمٍ، أو ماشيةٍ. فقيلَ لابنِ عُمَرَ: إنَّ أبا هُرَيرةَ يقولُ: أو كَلبَ زَرعٍ، فقال ابنُ عُمَرَ: إنَّ لأبي هُرَيرةَ زَرعًا. .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمرَ بقتلِ الكلابِ ثم قال ما لهم ولها فرخصَ في كلبِ الصيدِ وفي كلبِ الغنمِ وقال إذا ولغَ الكلبُ في الإناءِ فاغسلوهُ سبعَ مراتٍ والثامنة عفروهُ في الترابِ .
لا مزيد من النتائج