حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عيرا قدمت فيها أواق من ذهب ، فتصدق بها»· 17 نتيجة

الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اشْتَرَى عَيْرًا قَدِمَتْ فرَبَحَ فيها أواقٍ مِنْ ذهَبٍ فتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى أرامِلَ بني عبدِ المطلِبِ وقال لا أَشْتَرِي شَيْئًا لَيسَ عندي ثَمَنَهُ
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/113
الحُكم
صحيح الإسنادرجاله ثقات
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ابتاع عِيرًا قدِمَتْ فربِح فيها أواقٍ مِن ذهَبٍ فتصدَّق بها على أرامِلِ بني عبدِ المُطَّلبِ وقال لا أشتري شيئًا ليس عندي ثَمنُه
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط للطبراني · 5/204
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يجود هذا الحديث عن شريك إلا سعيد بن سليمان وعمرو بن عون
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اشْتَرَى عَيْرًا قَدِمَتْ فرَبَحَ فيها أواقٍ مِنْ ذهَبٍ فتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى أرامِلَ بني عبدِ المطلِبِ وقال لا أَشْتَرِي شَيْئًا لَيسَ عندي ثَمَنَهُ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/113
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ابتاع عِيرًا قدِمَتْ فربِح فيها أواقٍ مِن ذهَبٍ فتصدَّق بها على أرامِلِ بني عبدِ المُطَّلبِ وقال لا أشتري شيئًا ليس عندي ثَمنُه .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 5/204
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يجود هذا الحديث عن شريك إلا سعيد بن سليمان وعمرو بن عون
«اشْتَرى عيرًا قَدِمَتْ -يَعْني فرَبِحَ- فيها أواقٍ مِن ذَهَبٍ، فتَصَدَّقَ بِها على أرامِلِ بَني عَبْدِ المُطَّلِبِ، وقالَ: لا أَشتَري شَيئًا ليس عِنْدي ثَمَنُه». .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 12 / 40
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اشترى عيرًا قَدِمت فرَبِح فيها أوقيَّةً، فتصدَّق بها على أرامِلِ بني عبدِ المُطَّلِبِ، وقال: «لا أشتري شيئًا ليس عندي ثمنُه» .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
محمد ابن يوسف الصالحي
المصدر
سبل الهدى والرشاد · 9/6
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
قَدِمَتْ عِيرٌ فابتاعَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ منها بَيعًا، فرَبِحَ أَواقيَ مِن ذَهبٍ، فتَصدَّقَ بها بيْنَ أبناءِ بني عبدِ المُطَّلبِ، وقال: لا أَشْتَري ما ليس عندي ثمنُهُ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 2243
الحُكم
صحيحصحيح
قدِمَت عيرٌ المدينةَ ، فاشتَرى منهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مَتاعًا فباعَهُ برِبحِ أواقيَ فضَّةٍ ، فتصدَّقَ بِها على أراملِ بَني عبدِ المطَّلبِ ، ثمَّ قالَ: لا أعودُ أن أشتَريَ بعدَها شيئًا ولَيسَ ثمنُهُ عِندي .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 7/480
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
اشترَى سمكةً بدرهمٍ ونصفٍ فأتاه سائلٌ فتصدَّق بها عليه , وقال : سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ : أيُّما امرئٍ اشتهَى شهوْةً فتصدَّق بها فردَّ شهوتَه , وآثر على نفسِه غُفِر له .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الذهبي
المصدر
ترتيب الموضوعات · 267
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه عمرو بن خالد _ كذبه أحمد
ثلاثةُ نفرٍ كان لأحدِهم عَشرةُ دنانيرَ فتصدَّقَ منها بدينارٍ ، وكان لآخرَ عشرَ أواقٍ فتصدَّقَ منها بأوقيَّةٍ ، وكان لآخَرَ مائةَ أوقيةٍ فتصدَّقَ منها بعَشرِ أواقٍ ، فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : هُم في الأجرِ سواءٌ كلٌّ قد تَصدَّقَ بعُشْرِ مالِهِ ، قال اللهُ تعالى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ .
الراوي
أبو مالك الأشعري
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
تفسير القرآن العظيم · 8/180
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب من هذا الوجه
ثلاثةُ نفرٍ كانَ لأحدِهم عشرةُ دنانيرَ تصدَّقَ منها بدينارٍ وكانَ لآخرَ عشرُ أواقٍ فتصدَّقَ منها بأوقيَّةٍ وآخرُ [ كانَ ] لهُ مائةُ أوقيَّةٍ فتصدَّقَ منها بعشرِ أواقٍ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ هم في الأجرِ سواءٌ كلٌّ قد تصدَّقَ بعُشرِ مالِهِ قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ } .
الراوي
أبو مالك الأشعري
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 3/114
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه محمد بن إسماعيل بن عياش وفيه ضعف‏‏
ثلاثةُ نَفَرٍ، كان لأحدِهِم عَشْرَةُ دنانيرَ، فتصدق منها بِدِينارٍ، وكان لآخَرَ عَشْرَةُ أَوَاقٍ، فتَصدق منها بأُوقِيَّةٍ، وآخَرُ كان له مِئَةُ أُوقِيَّةٍ، فتصدق بعَشْرَةِ أَوَاقٍ، قال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : هم في الأجر سواءُ . كلٌّ قد تَصَدَّقَ بعُشْرِ مالِهِ . قال اللهُ عز وجل : { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ } [ الطلاق : 7 ] .
الراوي
أبو مالك الأشعري
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 3449
الحُكم
ضعيفضعيف
حديثُ: أنَّه اشتَرَى سَمكةً طَرِيَّةً بدِرْهَمٍ ونِصْفٍ [فأتاه سائل فتصدق بها عليه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيُّما امرئٍ اشتهى شهوةً فردَّ شهوتَه وآثرَ بها على نفسِه غفرَ اللهُ له.] .
الراوي
عبد الله بن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 1/565
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريبٌ من حديثه، عَن نافع، تَفَرَّدَ بهِ عَمْرو بن خالد أبو خلف الواسطي، عَنه.
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أعطَى حكيمَ بنَ حزامٍ دينارًا وأمرَهُ أنْ يَشْتَرِيَ به أضحيةً فاشترى فجاءَهُ مَنْ أرْبَحَهُ فباع ثمَّ اشترى ثم جاءَ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بدينارٍ وشاةٍ فقال ما هذا فقال يا رسولَ اللهِ اشتريْتُ وبِعْتُ وربِحْتُ فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم باركَ اللهُ لَكَ في تجارتِكَ وأخذَ الدينارَ فتصدَّقَ بِهِ وأخذَ الشاةَ فضَحَّى بِهَا .
الراوي
عامر بن واثلة أبو الطفيل
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/164
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه عمير بن عمران قال ابن عدي حدث بالبواطيل
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اشْتَرى مِن عِيرٍ تَبيعًا وليس عنْدَه ثَمَنُه، فأَربَحَ فيه فباعَه، فتَصَدَّقَ بالرِّبْحِ على أَرامِلِ بَني عَبْدِ المُطَّلِبِ وقالَ: "لا أَشْتَري بَعْدَها شَيًئا إلَّا وعنْدي ثَمَنُه". .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 233
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اشترَى من عيرٍ بيعًا ، وليس عنده ثمنُه ، فأُربِح فيه ، فتصدَّق بالرِّبحِ على أراملِ بني عبدِ المطَّلبِ . . . الحديثُ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 4/497
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[هو] من طريق شريك عن سماك
أصابَ عمرُ أرضًا بخَيبَرَ ، فأتَى النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ فاستأمرَهُ فيها ، فقالَ : إنِّي أصبتُ أرضًا كثيرًا لم أُصِبْ مالًا قطُّ أنفسَ عندي منهُ ، فما تأمرُ فيها ؟ فقالَ : إن شئتَ حبَّستَ أصلَها وتصدَّقتَ بِها ، فتصدَّقَ بِها علَى أنَّهُ لا تُباعُ ، ولا توهبُ . فتصدَّقَ بِها في الفقراءِ والقُربَى ، وفي سبيلِ اللَّهِ ، وابنِ السَّبيلِ ، والضَّيفِ ، لا جُناحَ - يَعني علَى مَن وليَها - أن يأكلَ ، أو يُطعمَ صديقًا غَيرَ مُتموِّلٍ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3602
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج