نتائج البحث عن
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة ، فقال في خطبته : ألا إن قتل»· 16 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خطَب يومَ فتحِ مكةَ فقال في خطبتِه ألا إنَ قتلَ خَطَأِ العَمدِ بالسَّوطِ والعَصا والحجَرِ فيه دِيَّةٌ مُغَلَّظَةٌ مِئَةٌ منَ الإبِلِ منها أربعونَ خَلِفَةً في بُطونِها أولادُها
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خطَب يومَ فتحِ مكةَ فقال في خطبتِه ألا إنَ قتلَ خَطَأِ العَمدِ بالسَّوطِ والعَصا والحجَرِ فيه دِيَّةٌ مُغَلَّظَةٌ مِئَةٌ منَ الإبِلِ منها أربعونَ خَلِفَةً في بُطونِها أولادُها .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خطَبَ يومَ فَتحِ مكَّةَ، فقال في خُطبتِه: ألَا إنَّ قَتلَ خَطأِ العَمدِ بالسَّوطِ والعَصا والحَجَرِ، فيه دِيَةٌ مُغلَّظةٌ مِئةٌ مِنَ الإبلِ، منها أربعونَ خَلِفةً في بُطونِها أوْلادُها. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خطَبَ يَومَ فَتْحِ مكَّةَ، فقال في خُطبَتِهِ: ألَا إنَّ قَتيلَ خَطَأِ العَمدِ بالسَّوطِ والعَصا والحَجَرِ، فيه دِيَةٌ مُغلَّظَةٌ، مِئةٌ مِنَ الإبِلِ، منها أربَعونَ خَلِفةً، في بُطونِها أوْلادُها. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ خطبَ يومَ فتحِ مَكَّةَ، فقالَ في خطبتِهِ: أما إنَّ قتيلَ خَطأِ العَمدِ بالسَّوطِ والعَصا والحَجَرِ، فيهِ ديةٌ مغلَّظةٌ: مائةٌ منَ الإبلِ، منها أربعَة خَلِفةً، في بطونِها أولادُها .
قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في خُطبتِهِ يومَ فتحِ مَكَّةَ ألا إنَّكم مَعشرَ خزاعةَ قتلتُمْ هذا القتيلَ من هُذَيْلٍ وأنا عاقِلُهُ فمَن قُتِلَ لَهُ بعدَ مَقالتي قتيلٌ فأَهْلُهُ بينَ خيرتَينِ بينَ أن يأخُذوا العَقلَ وبينَ أن يَقتُلوا .
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في خُطبتِه يومَ فَتحِ مكَّةَ: ألَا إنَّكم مَعشَرَ خُزاعةَ، قَتَلتُم هذا القَتيلَ مِن هُذَيلٍ، وإنِّي عاقِلُه، فمَن قُتِلَ له بعدَ مَقالتي قَتيلٌ، فأهلُه بينَ خِيرَتَينِ؛ بينَ أنْ يَأخُذوا العَقلَ، وبينَ أنْ يَقتُلوا. .
لَمَّا فتَحَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مكَّةَ خطَب النَّاسَ، فقال في خُطبتِهِ: لا هِجرةَ بعدَ الفتحِ. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا فتحَ مَكَّةَ خطبَ فقالَ: لا تجوزُ لامرأةٍ عطيَّةٌ في مالِها إلَّا بإذنِ زوجِها .
لمَّا فَتَحَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَكَّةَ قامَ خَطيبًا، فقالَ في خُطْبتِه: "لا يَجوزُ لامْرَأةٍ عَطِيَّةٌ إلَّا بإذْنِ زَوْجِها". .
لمَّا فتح رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ مكَّةَ قامَ خطيبًا فقال في خُطبتِه لا يجوزُ لامرأةٍ عطِيَّةٌ ، إلَّا بأذنِ زوجِها .
لمَّا فتحَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ مَكَّةَ قامَ خَطيبًا فقالَ في خُطبتِهِ: لا يجوزُ لامرأةٍ عطيَّةٌ، إلَّا بإذنِ زوجِها .
لمَّا فتَحَ اللهُ عزَّ وجلَّ على رسولِه مكَّةَ، قتَلَتْ هُذَيلٌ رَجُلًا مِن بَني لَيثٍ بقَتيلٍ كان لهم في الجاهليَّةِ، فقام النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فخطَبَ فقال في خُطبتِه: مَن قُتِلَ له قَتيلٌ، فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ: إمَّا أنْ يَقتُلَ، وإمَّا أنْ يُودَى. .
أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا فَتَحَ مكَّةَ قال في خُطبتِه: وفي المَواضِحِ خَمسٌ خَمسٌ. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا فتحَ مَكَّةَ قالَ في خُطبتِهِ : في الأصابعِ عشرٌ عشرٌ ، وفي المواضحِ خَمسٌ خَمسٌ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لمَّا فتَحَ مكَّةَ، قال في خُطبتِه: في الأصابعِ عَشرٌ عَشرٌ، وفي المَواضحِ خَمسٌ خَمسٌ. .
لا مزيد من النتائج