نتائج البحث عن
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا تباع بخرصها»· 7 نتيجة
الترتيب:
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في العرايا أن تباعَ بخَرْصِها كيلاً.
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في بيعِ العرايا تُباعُ بخِرْصِها.
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّص في العرايا أن تُباعَ بخَرصِها كيلًا . وفي رواية : بهذا الإسناد . وقال : أن تُؤخَذَ بخَرْصِها .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الثمرِ بالتمرِ، ورخصَ في العريَّةِ أن تباعَ بخَرْصِها، يأكُلُها أهلُها رطبًا. وقال سُفيانُ مرةً أخرى: إلا أنه رخَّصَ في العريَّةِ يبيعُها أهلُها بخَرْصِها يأكُلُونَها رطبًا، قال: هو سواءٌ، قال سُفيانُ: فقلتُ ليحيى وأنا غلامٌ: إن أهلَ مكةَ يقولون: إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في بيعِ العرايا، فقال: وما يُدري أهلُ مكةِ ؟. قلتُ: إنهم يَرْوُونَه عن جابرٍ، فسكتَ. قال سُفيانُ: إنما أردتُ أن جابرًا من أهلِ المدينةِ. قيل لسفيانَ: وليس فيه: نهى عن بيعِ الثمرِ حتى يبدوَ صلاحُه ؟. قال: لا.
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الثمرِ بالتمرِ، ورخصَ في العريَّةِ أن تباعَ بخَرْصِها، يأكُلُها أهلُها رطبًا . وقال سُفيانُ مرةً أخرى: إلا أنه رخَّصَ في العريَّةِ يبيعُها أهلُها بخَرْصِها يأكُلُونَها رطبًا ، قال: هو سواءٌ، قال سُفيانُ: فقلتُ ليحيى وأنا غلامٌ: إن أهلَ مكةَ يقولون: إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في بيعِ العرايا، فقال: وما يُدري أهلُ مكةِ ؟. قلتُ: إنهم يَرْوُونَه عن جابرٍ، فسكتَ. قال سُفيانُ: إنما أردتُ أن جابرًا من أهلِ المدينةِ. قيل لسفيانَ: وليس فيه: نهى عن بيعِ الثمرِ حتى يبدوَ صلاحُه ؟. قال: لا.
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الثمرِ بالتمرِ، ورخصَ في العريَّةِ أن تباعَ بخَرْصِها، يأكُلُها أهلُها رطبًا. وقال سُفيانُ مرةً أخرى: إلا أنه رخَّصَ في العريَّةِ يبيعُها أهلُها بخَرْصِها يأكُلُونَها رطبًا، قال: هو سواءٌ، قال سُفيانُ: فقلتُ ليحيى وأنا غلامٌ: إن أهلَ مكةَ يقولون: إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في بيعِ العرايا، فقال: وما يُدري أهلُ مكةِ ؟. قلتُ: إنهم يَرْوُونَه عن جابرٍ، فسكتَ. قال سُفيانُ: إنما أردتُ أن جابرًا من أهلِ المدينةِ . قيل لسفيانَ: وليس فيه: نهى عن بيعِ الثمرِ حتى يبدوَ صلاحُه ؟. قال: لا.
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الثمرِ بالتمرِ، ورخصَ في العريَّةِ أن تباعَ بخَرْصِها، يأكُلُها أهلُها رطبًا. وقال سُفيانُ مرةً أخرى: إلا أنه رخَّصَ في العريَّةِ يبيعُها أهلُها بخَرْصِها يأكُلُونَها رطبًا، قال: هو سواءٌ، قال سُفيانُ: فقلتُ ليحيى وأنا غلامٌ : إن أهلَ مكةَ يقولون: إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في بيعِ العرايا، فقال: وما يُدري أهلُ مكةِ ؟. قلتُ: إنهم يَرْوُونَه عن جابرٍ، فسكتَ. قال سُفيانُ: إنما أردتُ أن جابرًا من أهلِ المدينةِ. قيل لسفيانَ: وليس فيه: نهى عن بيعِ الثمرِ حتى يبدوَ صلاحُه ؟. قال: لا.
لا مزيد من النتائج