حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: أوفوا بحلف الجاهلية ، فإنه لا»· 16 نتيجة

الترتيب:
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ في خطبتِهِ أوفوا بحِلفِ الجاهليَّةِ فإنَّهُ لا يزيدُهُ يعني الإسلامَ إلَّا شدَّةً ولا تُحدِثوا حِلفًا في الإسلامِ
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة ومعه تخريج الألباني للمشكاة · 4/72
الحُكم
صحيح[حسن كما قال في المقدمة]
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ في خطبتِهِ أوفوا بحِلفِ الجاهليَّةِ فإنَّهُ لا يزيدُهُ يعني الإسلامَ إلَّا شدَّةً ولا تُحدِثوا حِلفًا في الإسلامِ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
هداية الرواة · 4/72
الحُكم
صحيح[حسن كما قال في المقدمة]
أوفُوا بحِلْفِ الجاهِلِيَّةِ فإِنَّهُ لا يزيدُهُ – يعني : الإسلامُ – إلَّا شِدَّةً ، ولا تُحْدِثُوا حِلْفًا في الإسلامِ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الترمذي
المصدر
سنن الترمذي · 1585
الحُكم
صحيححسن صحيح
أوفوا بحِلفِ الجاهليَّةِ فإنَّهُ لا يزيدُهُ - يعني الإسلامَ - إلَّا شدَّةً ، ولا تُحدِثوا حِلفًا في الإسلامِ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الترمذي · 1585
الحُكم
صحيححسن
أَوْفُوا بحِلْفِ الجاهليةِ ؛ فإنه لا يَزِيدُهُ - يعني : الإسلامَ - إلا شِدَّةً، ولا تُحْدِثُوا حِلْفًا في الإسلامِ . .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 3911
الحُكم
صحيححسن
أَوفوا بحِلفِ الجاهليةِ ، فإنَّ الإسلامَ لم يَزِدْه إلا شِدَّةً ، و لا تُحدِثوا حلفًا في الإسلامِ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 2553
الحُكم
صحيححسن
أوفُوا بحلفِ الجاهليةِ، فإنَّ الإسلامَ لمْ يزدْهُ إلا شدةً، و لا تُحْدِثُوا حِلْفًا في الإسلامِ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
السيوطي
المصدر
الجامع الصغير · 2783
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لما فتَح مكةَ قال : كُفوا السلاحَ إلا خزاعةَ عن بني بكرٍ , فأذِن لهم حتى صلَّوُا العصرَ ، ثم قال : كُفوا السلاحَ حتى إذا كان منَ الغدِ لَقي رجلٌ مِن خُزاعةَ رجلًا مِن بني بكرٍ بالمزدلفةِ فقتَله ، فلما بلَغ ذلك النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قام خطيبًا مسندًا ظهرَه إلى الكعبةِ ، فقال : إنَّ أعتى الناسِ على اللهِ ، عزَّ وجلَّ ، مَن عدى في الحرمِ ، وقتَل غيرَ قاتلِه ، ومَن قتَل بِذُحُولِ الجاهليةِ وجاء رجلٌ ، فقال : يا رسولَ اللهِ إنَّ فلانًا ابني عاهَر بامرأةٍ في الجاهليةِ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ذهَب أمرُ الجاهليةِ ، لا دِعوةَ في الإسلامِ ، الولدُ للفراشِ ، وللعاهِرِ الأثلبُ قالوا يا نبيَّ اللهِ وما الأثلبُ ؟ قال : الحجرُ قال : وقال في خطبتِه : في الأصابعِ عشرٌ عشرٌ وقال : في الموضحةِ خمسٌ خمسٌ وقال : لا صلاةَ بعدَ صلاةِ الصبحِ حتى تشرقَ الشمسُ ، ولا صلاةَ بعدَ صلاةِ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ , وقال في خطبتِه : ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمتِها ، ولا على خالتِها ، ولا يجوزُ لامرأةٍ عطيةٌ إلا بإذنِ زوجِها , وقال في خطبتِه : وأوفوا بحلفِ الجاهليةِ ، فإنه لا يزيدُه الإسلامَ إلا شدةً ، ولا تُحدِثوا في الإسلامِ حِلفًا .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 1/461
الحُكم
صحيحإسناده حسن
قال في خُطبَتِه يومَ فتحِ مكَّةَ: فُوا بحِلْفٍ؛ فإنَّه لا يَزِيدُه الإسلامُ إلَّا شدَّةً، ولا تُحْدِثوا حِلْفًا في الإسلامِ. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن جرير الطبري
المصدر
تفسير الطبري · 4/1/77
الحُكم
صحيحصحيح
عن عدي بنِ ثابتٍ قال أرادت الأوسُ أن تحالفَ سلمانَ فقال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ [ لا حلفَ في الإسلامِ ولكن تمسكوا بحلفِ الجاهليةِ ] .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 4/553
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
سأَلَ قَيسُ بنُ عاصمٍ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الحِلفِ، قال: لا حِلفَ في الإسلامِ، ولكنْ تَمسَّكوا بحِلفِ الجاهِليَّةِ. .
الراوي
قيس بن عاصم
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 1616
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] مغيرة: هو ابن مقسم الضبي، ثقة من رجال الجماعة، وأبوه المقسم لم يوثقه غير ابن حبان، ولم يرو عنه غير ابنه، وشعبة بن التوأم روى عنه جمع، ووثقه ابن حبان
سأَلَ قَيسُ بنُ عاصمٍ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الحِلْفِ، فقال: لا حِلْفَ في الإسلامِ، ولكنْ تَمسَّكوا بحِلْفِ الجاهليَّةِ. .
الراوي
قيس بن عاصم
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 5994
الحُكم
صحيحصحيح لغيره.
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في خُطبَتِه يومَ عَرَفةَ في حَجَّةِ الوَداعِ: ورِبا الجاهليَّةِ موضوعٌ، وأوَّلُ رِبًا أضَعُ رِبا العبَّاسِ بنِ عبدِ المُطَّلبِ، فإنَّه موضوعٌ كلُّه. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 3217
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
قال: لَمَّا فُتِحَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مكَّةُ، قال: كُفُّوا السِّلاحَ، إلَّا خُزاعةَ عن بني بَكرٍ، فأذِنَ لهم، حتى صلَّوا العَصرَ، ثُمَّ قال: كُفُّوا السِّلاحَ، فلَقيَ مِن الغَدِ رَجُلٌ مِن خُزاعةَ رَجُلًا مِن بني بَكرٍ بالمُزدلِفةِ، فقتَلَه، فبلَغَ ذلك رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقام خطيبًا، فقال: إنَّ أَعدى النَّاسِ على اللهِ مَن عَدا في الحَرمِ، ومَن قتَلَ غيرَ قاتلِه، ومَن قتَلَ بذُحولِ الجاهليَّةِ، فقال رَجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ ابني فُلانًا عاهَرْتُ بأُمِّه في الجاهليَّةِ؟ فقال: لا دِعوةَ في الإسلامِ، ذهَبَ أمرُ الجاهليَّةِ، الوَلدُ لِلفِراشِ، ولِلعاهرِ الأَثلبُ، قيلَ: يا رسولَ اللهِ، وما الأَثلبُ؟ قال: الحَجَرُ، وفي الأصابعِ عَشرٌ عَشرٌ، وفي المَواضحِ خَمسٌ خَمسٌ، ولا صلاةَ بعدَ الصُّبحِ حتى تشرِقَ الشَّمسُ، ولا صلاةَ بعدَ العَصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالتِها، ولا يجوزُ لامرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها، أَوفوا بحِلفِ الجاهليَّةِ؛ فإنَّ الإسلامَ لم يزِدْه إلَّا شِدَّةً، ولا تُحدِثوا حِلفًا في الإسلامِ. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 6933
الحُكم
صحيحإسناده حسن ولبعضه شواهد يصح بها
سأَلَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الحِلْفِ؟ فقال: لا حِلْفَ في الإسلامِ، ولكنْ تمَسَّكوا بحِلْفِ الجاهليَّةِ. .
الراوي
قيس بن عاصم
المحدِّث
ابن جرير الطبري
المصدر
تفسير الطبري · 4/1/77
الحُكم
صحيحصحيح
في المواضحِ خَمْسٌ [يعني حديث: قال: لَمَّا فُتِحَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مكَّةُ، قال: كُفُّوا السِّلاحَ، إلَّا خُزاعةَ عن بني بَكرٍ، فأذِنَ لهم، حتى صلَّوا العَصرَ، ثُمَّ قال: كُفُّوا السِّلاحَ، فلَقيَ مِن الغَدِ رَجُلٌ مِن خُزاعةَ رَجُلًا مِن بني بَكرٍ بالمُزدلِفةِ، فقتَلَه، فبلَغَ ذلك رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقام خطيبًا، فقال: إنَّ أَعدى النَّاسِ على اللهِ مَن عَدا في الحَرمِ، ومَن قتَلَ غيرَ قاتلِه، ومَن قتَلَ بذُحولِ الجاهليَّةِ، فقال رَجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ ابني فُلانًا عاهَرْتُ بأُمِّه في الجاهليَّةِ؟ فقال: لا دِعوةَ في الإسلامِ، ذهَبَ أمرُ الجاهليَّةِ، الوَلدُ لِلفِراشِ ، ولِلعاهرِ الأَثلبُ ، قيلَ: يا رسولَ اللهِ، وما الأَثلبُ؟ قال: الحَجَرُ، وفي الأصابعِ عَشرٌ عَشرٌ، وفي المَواضحِ خَمسٌ خَمسٌ، ولا صلاةَ بعدَ الصُّبحِ حتى تشرِقَ الشَّمسُ، ولا صلاةَ بعدَ العَصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالتِها، ولا يجوزُ لامرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها، أَوفوا بحِلفِ الجاهليَّةِ؛ فإنَّ الإسلامَ لم يزِدْه إلَّا شِدَّةً، ولا تُحدِثوا حِلفًا في الإسلامِ.] .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 4566
الحُكم
صحيحسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

لا مزيد من النتائج