نتائج البحث عن
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: أوفوا بحلف الجاهلية ، فإنه لا»· 16 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ في خطبتِهِ أوفوا بحِلفِ الجاهليَّةِ فإنَّهُ لا يزيدُهُ يعني الإسلامَ إلَّا شدَّةً ولا تُحدِثوا حِلفًا في الإسلامِ
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ في خطبتِهِ أوفوا بحِلفِ الجاهليَّةِ فإنَّهُ لا يزيدُهُ يعني الإسلامَ إلَّا شدَّةً ولا تُحدِثوا حِلفًا في الإسلامِ .
أوفُوا بحِلْفِ الجاهِلِيَّةِ فإِنَّهُ لا يزيدُهُ – يعني : الإسلامُ – إلَّا شِدَّةً ، ولا تُحْدِثُوا حِلْفًا في الإسلامِ .
أوفوا بحِلفِ الجاهليَّةِ فإنَّهُ لا يزيدُهُ - يعني الإسلامَ - إلَّا شدَّةً ، ولا تُحدِثوا حِلفًا في الإسلامِ .
أَوْفُوا بحِلْفِ الجاهليةِ ؛ فإنه لا يَزِيدُهُ - يعني : الإسلامَ - إلا شِدَّةً، ولا تُحْدِثُوا حِلْفًا في الإسلامِ . .
أَوفوا بحِلفِ الجاهليةِ ، فإنَّ الإسلامَ لم يَزِدْه إلا شِدَّةً ، و لا تُحدِثوا حلفًا في الإسلامِ .
أوفُوا بحلفِ الجاهليةِ، فإنَّ الإسلامَ لمْ يزدْهُ إلا شدةً، و لا تُحْدِثُوا حِلْفًا في الإسلامِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لما فتَح مكةَ قال : كُفوا السلاحَ إلا خزاعةَ عن بني بكرٍ , فأذِن لهم حتى صلَّوُا العصرَ ، ثم قال : كُفوا السلاحَ حتى إذا كان منَ الغدِ لَقي رجلٌ مِن خُزاعةَ رجلًا مِن بني بكرٍ بالمزدلفةِ فقتَله ، فلما بلَغ ذلك النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قام خطيبًا مسندًا ظهرَه إلى الكعبةِ ، فقال : إنَّ أعتى الناسِ على اللهِ ، عزَّ وجلَّ ، مَن عدى في الحرمِ ، وقتَل غيرَ قاتلِه ، ومَن قتَل بِذُحُولِ الجاهليةِ وجاء رجلٌ ، فقال : يا رسولَ اللهِ إنَّ فلانًا ابني عاهَر بامرأةٍ في الجاهليةِ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ذهَب أمرُ الجاهليةِ ، لا دِعوةَ في الإسلامِ ، الولدُ للفراشِ ، وللعاهِرِ الأثلبُ قالوا يا نبيَّ اللهِ وما الأثلبُ ؟ قال : الحجرُ قال : وقال في خطبتِه : في الأصابعِ عشرٌ عشرٌ وقال : في الموضحةِ خمسٌ خمسٌ وقال : لا صلاةَ بعدَ صلاةِ الصبحِ حتى تشرقَ الشمسُ ، ولا صلاةَ بعدَ صلاةِ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ , وقال في خطبتِه : ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمتِها ، ولا على خالتِها ، ولا يجوزُ لامرأةٍ عطيةٌ إلا بإذنِ زوجِها , وقال في خطبتِه : وأوفوا بحلفِ الجاهليةِ ، فإنه لا يزيدُه الإسلامَ إلا شدةً ، ولا تُحدِثوا في الإسلامِ حِلفًا .
قال في خُطبَتِه يومَ فتحِ مكَّةَ: فُوا بحِلْفٍ؛ فإنَّه لا يَزِيدُه الإسلامُ إلَّا شدَّةً، ولا تُحْدِثوا حِلْفًا في الإسلامِ. .
عن عدي بنِ ثابتٍ قال أرادت الأوسُ أن تحالفَ سلمانَ فقال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ [ لا حلفَ في الإسلامِ ولكن تمسكوا بحلفِ الجاهليةِ ] .
سأَلَ قَيسُ بنُ عاصمٍ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الحِلفِ، قال: لا حِلفَ في الإسلامِ، ولكنْ تَمسَّكوا بحِلفِ الجاهِليَّةِ. .
سأَلَ قَيسُ بنُ عاصمٍ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الحِلْفِ، فقال: لا حِلْفَ في الإسلامِ، ولكنْ تَمسَّكوا بحِلْفِ الجاهليَّةِ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في خُطبَتِه يومَ عَرَفةَ في حَجَّةِ الوَداعِ: ورِبا الجاهليَّةِ موضوعٌ، وأوَّلُ رِبًا أضَعُ رِبا العبَّاسِ بنِ عبدِ المُطَّلبِ، فإنَّه موضوعٌ كلُّه. .
قال: لَمَّا فُتِحَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مكَّةُ، قال: كُفُّوا السِّلاحَ، إلَّا خُزاعةَ عن بني بَكرٍ، فأذِنَ لهم، حتى صلَّوا العَصرَ، ثُمَّ قال: كُفُّوا السِّلاحَ، فلَقيَ مِن الغَدِ رَجُلٌ مِن خُزاعةَ رَجُلًا مِن بني بَكرٍ بالمُزدلِفةِ، فقتَلَه، فبلَغَ ذلك رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقام خطيبًا، فقال: إنَّ أَعدى النَّاسِ على اللهِ مَن عَدا في الحَرمِ، ومَن قتَلَ غيرَ قاتلِه، ومَن قتَلَ بذُحولِ الجاهليَّةِ، فقال رَجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ ابني فُلانًا عاهَرْتُ بأُمِّه في الجاهليَّةِ؟ فقال: لا دِعوةَ في الإسلامِ، ذهَبَ أمرُ الجاهليَّةِ، الوَلدُ لِلفِراشِ، ولِلعاهرِ الأَثلبُ، قيلَ: يا رسولَ اللهِ، وما الأَثلبُ؟ قال: الحَجَرُ، وفي الأصابعِ عَشرٌ عَشرٌ، وفي المَواضحِ خَمسٌ خَمسٌ، ولا صلاةَ بعدَ الصُّبحِ حتى تشرِقَ الشَّمسُ، ولا صلاةَ بعدَ العَصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالتِها، ولا يجوزُ لامرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها، أَوفوا بحِلفِ الجاهليَّةِ؛ فإنَّ الإسلامَ لم يزِدْه إلَّا شِدَّةً، ولا تُحدِثوا حِلفًا في الإسلامِ. .
سأَلَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الحِلْفِ؟ فقال: لا حِلْفَ في الإسلامِ، ولكنْ تمَسَّكوا بحِلْفِ الجاهليَّةِ. .
في المواضحِ خَمْسٌ [يعني حديث: قال: لَمَّا فُتِحَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مكَّةُ، قال: كُفُّوا السِّلاحَ، إلَّا خُزاعةَ عن بني بَكرٍ، فأذِنَ لهم، حتى صلَّوا العَصرَ، ثُمَّ قال: كُفُّوا السِّلاحَ، فلَقيَ مِن الغَدِ رَجُلٌ مِن خُزاعةَ رَجُلًا مِن بني بَكرٍ بالمُزدلِفةِ، فقتَلَه، فبلَغَ ذلك رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقام خطيبًا، فقال: إنَّ أَعدى النَّاسِ على اللهِ مَن عَدا في الحَرمِ، ومَن قتَلَ غيرَ قاتلِه، ومَن قتَلَ بذُحولِ الجاهليَّةِ، فقال رَجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ ابني فُلانًا عاهَرْتُ بأُمِّه في الجاهليَّةِ؟ فقال: لا دِعوةَ في الإسلامِ، ذهَبَ أمرُ الجاهليَّةِ، الوَلدُ لِلفِراشِ ، ولِلعاهرِ الأَثلبُ ، قيلَ: يا رسولَ اللهِ، وما الأَثلبُ؟ قال: الحَجَرُ، وفي الأصابعِ عَشرٌ عَشرٌ، وفي المَواضحِ خَمسٌ خَمسٌ، ولا صلاةَ بعدَ الصُّبحِ حتى تشرِقَ الشَّمسُ، ولا صلاةَ بعدَ العَصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالتِها، ولا يجوزُ لامرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها، أَوفوا بحِلفِ الجاهليَّةِ؛ فإنَّ الإسلامَ لم يزِدْه إلَّا شِدَّةً، ولا تُحدِثوا حِلفًا في الإسلامِ.] .
لا مزيد من النتائج