نتائج البحث عن
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ، أن اليمين على المدعى عليه»· 18 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قضى أنَّ اليمينَ على المدَّعى عليْهِ
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قضى أنَّ اليمينَ على المدَّعَى عليْهِ ولو أنَّ النَّاسَ أُعطوا بِدعواهم لادَّعى ناسٌ أموالَهمُ ودماءَهم
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قضَى أن اليمينَ على المُدعَى عليهِ وقال لو أنَّ الناسَ أُعطُوا بدعواهُم لادعَى ناسٌ دماءَ قومٍ وأموالهُم ادعُها فاقرَأ عليها { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِم ثَمَنًا قَلِيلًا }
قضَى رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بِخَمسينَ يمينًا ، ثمَّ يحقُّ دَمُ المقتولِ إذا حلفَ علَيهِ ، ثمَّ يُقتَلُ قاتلُهُ ، أو تُؤخَذُ ديتُهُ ، ويحلِفُ علَيهِ أولياؤُهُ مَن كانوا قليلًا أو كثيرًا فمن ترَكَ منهم اليمينَ ثبتَت على من بقيَ مِمَّن يحلفُ فإن نَكَلوا كلُّهم : حلَفَ المدَّعى عليهم خمسينَ يمينًا : ما قَتلناهُ ، ثمَّ بطلَ دمُهُ وإن نَكَلوا كلُّهم : عقلَهُ المدَّعى عليهم ولا يُطَلُّ دمُ مُسلِمٍ إذا ادُّعىَ إلَّا بِخمسينَ يمينًا
عنِ ابنِ أبي مُلَيْكةَ قالَ: كُنتُ عاملًا لابنِ الزُّبَيْرِ رضيَ اللَّهُ عنهما على الطَّائفِ فَكَتبتُ إلى ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما في امرَأتينِ كانتا في بيتٍ تَخرِزانِ جرزا لَهُما فأصابَت إحداهُما يدَ صاحبتِها بالإشفي فجرَحَتها فخَرَجت وَهيَ تدمي وفي الحُجرةِ حُدَّاثٌ فقالَت: أصابتني فأنكرت ذلِكَ الأخرى فَكَتبتُ في ذلِكَ إلى ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ فَكَتبَ إليَّ: أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضى أنَّ اليمينَ على المدَّعَى عليهِ ولو أنَّ النَّاسَ أُعطوا بدَعواهم لادَّعى ناسٌ منَ النَّاسِ دماءَ رجالٍ وأموالَهُم فادعُها فاقرَأ هذِهِ الآيةَ عليها إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا الآيةَ فقرأتُ عليها الآيةَ فاعترَفت قالَ نافعٌ: فحَسِبْتُ أنَّهُ قالَ: فبلغَ ذلِكَ ابنَ عبَّاسٍ فسَرَّهُ
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قضى أنَّ اليمينَ على المدَّعى عليْهِ .
إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى أنَّ اليَمينَ على المُدَّعى عليه. .
قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ اليَمينَ على المُدَّعى عليه، ولا شَهادةَ لخَصمٍ ولا ظَنينٍ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قضى أنَّ اليمينَ على المدَّعَى عليْهِ ولو أنَّ النَّاسَ أُعطوا بِدعواهم لادَّعى ناسٌ أموالَهمُ ودماءَهم .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قضَى أن اليمينَ على المُدعَى عليهِ وقال لو أنَّ الناسَ أُعطُوا بدعواهُم لادعَى ناسٌ دماءَ قومٍ وأموالهُم ادعُها فاقرَأ عليها { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِم ثَمَنًا قَلِيلًا } .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى باليَمينِ على المُدَّعى عليه. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى باليمينِ على المدَّعى عليهِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى باليَمينِ على المُدَّعى عليه. .
عنِ ابنِ أبي مُلَيْكةَ قالَ: كتَبَ إليَّ ابنُ عبَّاسٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: اليَمينُ على المُدَّعَى عليه، ولو أنَّ النَّاسَ أُعطوا بدَعواهم؛ لادَّعى ناسٌ أَموالًا كثيرَةً ودِماءً. .
عنِ ابنِ أبي مُلَيْكةَ قالَ: كتبتُ إلى ابنِ عبَّاسٍ، فكتَبَ إليَّ: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: إنَّ اليَمينَ على المُدَّعى عليه، ولو أُعطيَ النَّاسُ بدَعواهم؛ لادَّعى أُناسٌ أَموالَ النَّاسِ ودِماءَهم. .
قضَى رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بِخَمسينَ يمينًا ، ثمَّ يحقُّ دَمُ المقتولِ إذا حلفَ علَيهِ ، ثمَّ يُقتَلُ قاتلُهُ ، أو تُؤخَذُ ديتُهُ ، ويحلِفُ علَيهِ أولياؤُهُ مَن كانوا قليلًا أو كثيرًا فمن ترَكَ منهم اليمينَ ثبتَت على من بقيَ مِمَّن يحلفُ فإن نَكَلوا كلُّهم : حلَفَ المدَّعى عليهم خمسينَ يمينًا : ما قَتلناهُ ، ثمَّ بطلَ دمُهُ وإن نَكَلوا كلُّهم : عقلَهُ المدَّعى عليهم ولا يُطَلُّ دمُ مُسلِمٍ إذا ادُّعىَ إلَّا بِخمسينَ يمينًا .
أن رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى بالشاهدِ مع اليمينِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى بالشَّاهِدِ مع اليمينِ. .
لا مزيد من النتائج