حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه إذا وجدها في يد الرجل غير المتهم فإن»· 17 نتيجة

الترتيب:
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضى أنَّهُ إذا وجدَها في يدِ الرَّجلِ غيرِ المتَّهمِ ، فإن شاءَ أخذَها بما اشتراها ، وإن شاءَ اتَّبعَ سارقَهُ . وقضى بذلكَ أبو بكرٍ وعمرُ
الراوي
أسيد بن حضير
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح سنن النسائي · 4693
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده صحيح لكن الصواب أسيد بن ظهير
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قضى أنه إذا وجدَها يعني السرِقةُ في يدِ الرجلِ غيرِ المتّهمِ ، فإن شاء أخذَهَا بما اشتراهَا ، وإن شاءَ اتّبَعَ سارقهُ ، وقد قضَى بذلك أبو بكرٍ وعمرَ
الراوي
أسيد بن حضير
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
الفتح الرباني · 9/4697
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ معاويةَ كتب إلى مروانَ أنَّ الرجلَ إذا وجد سرقتَه في يدِ الرجلِ كان أحقَّ بها ، فكتب إليَّ مروانُ بذلك وأنا على اليمامةِ ، فكتبتُ إليه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى أنه إذا وجدَها في يدِ الرجلِ غيرِ المُتَّهمِ فإن شاء أخذَها بما اشتراها وإن شاء اتبع سارقَه ، وقضى بذلك بعده أبو بكرٍ وعمرُ ، فبعث مروانُ بكتابي إلى معاويةَ ، فكتب معاويةُ إلى مروانَ : إنك لستَ ولا أسيدَ تقضيانِ عليَّ فيما وليتُ ، ولكني أقضي عليكما ، فأنفِذا ما قضيتُ به ، فبعث مروانُ بكتابِ معاويةَ إليَّ ، فقال أسيدٌ : قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأبو بكرٍ وعمرُ ، واللهِ لا أقضي بغيرِ ذلك أبدًا
الراوي
أسيد بن ظهير
المحدِّث
أبو داود
المصدر
المراسيل · 279
الحُكم
ضعيف الإسنادأورده في كتاب المراسيل والصواب في يد معاوية قضى به النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد
أنَّ معاويةَ كتب إلى مروانَ أنَّ الرجلَ إذا وجد سرقتَه في يدِ الرجلِ كان أحقَّ بها ، فكتب إليَّ مروانُ بذلك وأنا على اليمامةِ ، فكتبتُ إليه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى أنه إذا وجدَها في يدِ الرجلِ غيرِ المُتَّهمِ فإن شاء أخذَها بما اشتراها وإن شاء اتبع سارقَه ، وقضى بذلك بعده أبو بكرٍ وعمرُ ، فبعث مروانُ بكتابي إلى معاويةَ ، فكتب معاويةُ إلى مروانَ : إنك لستَ ولا أسيدَ تقضيانِ عليَّ فيما وليتُ ، ولكني أقضي عليكما ، فأنفِذا ما قضيتُ به ، فبعث مروانُ بكتابِ معاويةَ إليَّ ، فقال أسيدٌ : قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأبو بكرٍ وعمرُ ، واللهِ لا أقضي بغيرِ ذلك أبدًا .
الراوي
أسيد بن ظهير
المحدِّث
أبو داود
المصدر
المراسيل لأبي داود · 279
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في كتاب المراسيل والصواب في يد معاوية قضى به النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضى أنَّهُ إذا وجدَها في يدِ الرَّجلِ غيرِ المتَّهمِ ، فإن شاءَ أخذَها بما اشتراها ، وإن شاءَ اتَّبعَ سارقَهُ . وقضى بذلكَ أبو بكرٍ وعمرُ .
الراوي
أسيد بن حضير
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4693
الحُكم
صحيحإسناده صحيح لكن الصواب أسيد بن ظهير
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قضى أنه إذا وجدَها يعني السرِقةُ في يدِ الرجلِ غيرِ المتّهمِ ، فإن شاء أخذَهَا بما اشتراهَا ، وإن شاءَ اتّبَعَ سارقهُ ، وقد قضَى بذلك أبو بكرٍ وعمرَ .
الراوي
أسيد بن حضير
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
الفتح الرباني · 9/4697
الحُكم
صحيحصحيح
«كَتَبَ مُعاوِيةُ رَضِيَ اللهُ عنه إلى مَرْوانَ بنِ الحَكَمِ: إذا سُرِقَ الرَّجُلُ فوَجَدَ سَرِقتَه فهو أَحَقُّ بها إذا وَجَدَها، فكَتَبَ إليَّ مَرْوانُ بذلك، وأنا عامِلُه على اليَمامةِ، فكَتَبْتُ إلى مَرْوانَ: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى إذا وُجِدَتْ عنْدَ الرَّجُلِ غَيْرِ المُتَّهَمِ، فإن شاءَ سَيِّدُها أخَذَها بالثَّمَنِ، وإن شاءَ أَتبَعَ سارِقَه، ثُمَّ قَضى بذلك أبو بَكْرٍ وعُمَرُ وعُثْمانُ رَضِيَ اللهُ عنهم، فبَعَثَ مَرْوانُ بكِتابي إلى مُعاوِيةَ، فبَعَثَ مُعاوِيةُ إلى مَرْوانَ: إنَّك لسْتَ أنت ولا أُسَيْدٌ يَقْضيانِ علَيَّ فيما وُلِّيتُ؛ ولكنِّي أَقْضي عليكما، فأَنفِذْ ما أمَرْتُك به، فبَعَثَ مَرْوانُ بكِتابِ مُعاوِيةَ إليَّ فقُلْتُ: واللهِ لا أَقْضي به أبَدًا». .
الراوي
[أسيد بن ظهير]
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 1460
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومُسلِم]
كَتَبَ معاويةُ إلى مَرْوانَ: إذا سُرِقَ الرَّجلُ فوَجَدَ سَرقتَه؛ فهو أَحقُّ بها حيثُ وَجَدَها. قالَ: فكَتَبَ إليَّ بذلك مَرْوانُ وأنا على اليَمامةِ، فكَتبتُ إلى مَرْوانَ أنَّ نَبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى إذا كان عندَ الرَّجلِ غيرِ المُتَّهمِ، فإنْ شاءَ سيِّدُها أَخَذَها بالثَّمنِ، وإنْ شاءَ اتَّبعَ سارِقَه. ثُمَّ قَضى بذلك بعدَه أبو بكرٍ وعُمَرُ وعُثمانُ، قالَ: فكَتَبَ مَرْوانُ إلى معاويةَ بكتابي، فكَتَبَ معاويةُ إلى مَرْوانَ: إنَّكَ لستَ أنتَ ولا أُسَيْدٌ تَقضيانِ عَلَيَّ فيما وُلِّيتُ، ولكنِّي أَقْضي علَيْكُما، فانفُذْ لما أَمرتُكَ به. وبَعَثَ مَرْوانُ بكتابِ معاويةَ إليه، فقالَ: واللهِ لا أَقْضي به أَبدًا. .
الراوي
أسيد بن حضير بن سماك
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 2289
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين
كَتَبَ مُعاويةُ إلى مَروانَ: إذا سَرَقَ الرَّجُلُ، فوَجَدَ سَرِقَتَه فهو أحَقُّ بها حَيثُ وجَدَها، فكَتَبَ إلى مَروانَ بذلك وأنا على اليَمامةِ، فكَتَبتُ إلى مَروانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى «إذا وُجِدَت السَّرِقةُ عِندَ رَجُلٍ وهو غَيرُ مُتَّهَمٍ، فإن شاءَ سَيِّدُها أخَذَها بالثَّمَنِ، واتَّبَعَ سارِقَهُ». .
الراوي
أسيد بن حضير
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم. · 2/ 520
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهاختلفوا فيه
عَن أُسَيدِ بنِ ظُهَيرٍ كان عامِلًا على اليَمامةِ، فذَكَرَ مَعناه: [عَن أُسَيدِ بنِ ظُهَيرٍ الأنصاريِّ، ثُمَّ أحَدِ بَني حارِثةَ، أنَّه أخبَرَه أنَّه كان عامِلًا على اليَمامةِ، وأنَّ مَروانَ كَتَبَ إليه: أنَّ مُعاويةَ كَتَبَ إليه: أيُّما رَجُلٍ سُرِقَ منه سَرِقةٌ، فهو أحَقُّ بها بالثَّمَنِ حَيثُ وجَدَها، قال: فكَتَبتُ إلى مَروانَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى أنَّه إذا كان الذي ابتاعَها مِنَ الذي سَرَقَها غَيرَ مُتَّهَمٍ خُيِّرَ سَيُّدَها، فإن شاءَ أخَذَ الذي سُرِقَ منه بالثَّمَنِ، وإن شاءَ اتَّبَعَ سارِقَه، قال: وقَضى بذلك أبو بَكرٍ، وعُمَرُ، وعُثمانُ رَضيَ اللهُ تَعالى عنهم] .
الراوي
أسيد بن ظهير
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 17987
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن أُسَيْدِ بنِ ظُهَيرٍ أنَّه كانَ عامِلًا على اليَمامةِ، وأنَّ مَرْوانَ كَتَبَ إليه أنَّ مُعاوِيةَ كَتَبَ إليه أنْ: أيُّما رَجُلٍ سُرِقَ مِنه سَرِقةٌ فهو أَحَقُّ بِها حيثُما وَجَدَها، ثُمَّ كَتَبَ مَرْوانُ بِذلك إليَّ، فكَتَبْتُ إلى مَرْوانَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بأنَّه: إذا كانَ الَّذي ابْتاعَها مِن الَّذي سَرَقَها غَيْرَ مُتَّهَمٍ يُخَيَّرُ سَيِّدُها؛ فإن شاءَ أخَذَ الَّذي سَرَقَ مِنه بثَمَنِها، وإن شاءَ اتَّبَعَ سارِقَه، ثُمَّ قَضى بِذلك بَعْدُ: أبو بَكْرٍ، وعُمَرُ، وعُثْمانُ، فبَعَثَ مَرْوانُ بكِتابي إلى مُعاوِيةَ، فكَتَبَ مُعاوِيةُ إلى مَرْوانَ: إنَّك لسْتَ أنت ولا أُسَيْدُ بقاضِيَينِ، ولكن أَقْضي فيما وُلِّيْتُ عليكما، فأَنْفِذْ لِما أمَرْتُك به، فبَعَثَ مَرْوانُ بكِتابِ مُعاوِيةَ، فقُلْتُ: لا أَقْضي به ما وُلِّيتُ بما قالَ مُعاوِيةُ. .
الراوي
أسيد بن ظهير
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 345
الحُكم
ضعيف[فيه] عكرمة بن خالد ضعيف الحديث
«كانَ على اليَمامةِ، وأنَّ مَرْوانَ كَتَبَ: أنَّ مُعاوِيةَ كَتَبَ إليه، أنْ أيُّما رَجُلٍ سُرِقَ مِنه سَرِقةٌ فهو أَحَقُّ بِها حيثُما وَجَدَها، ثُمَّ كَتَبَ بذلك مَرْوانُ إليَّ، فكَتَبْتُ إلى مَرْوانَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بأنَّها إذا كانَ الَّذي ابْتاعَها مِن الَّذي سَرَقَها غَيْرَ مُتَّهَمٍ يُخَيَّرُ سَيِّدُها، فإن شاءَ أخَذَ الَّذي سَرَقَ مِنه بثَمَنِها، وإن شاءَ اتَّبَعَ سارِقَه، ثُمَّ قَضى بِذلك أبو بَكْرٍ وعُمَرُ وعُثْمانُ، فبَعَثَ مَرْوانُ بكِتابي إلى مُعاوِيةَ، فكَتَبَ مُعاوِيةُ إلى مَرْوانَ: إنَّك لسْتَ أنت ولا أُسَيْدٌ تَقْضيانِ علَيَّ، ولكنِّي أَقْضي فيما وُلِّيتُ عَلَيْكما، فأَنفِذْ لِما أَمَرْتُك به، فبَعَثَ مَرْوانُ بكِتابِ مُعاوِيةَ، فقُلْتُ: لا أَقْضي ما وُلِّيتُ بما قالَ مُعاوِيةُ». .
الراوي
أسيد بن ظهير الأنصاري
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 1475
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومُسلِم]
أنَّ الرَّجُلَ إذا وُلِدَ له الوَلَدُ بَعْدَما يَخرُجُ مِن أرْضِ المُسلِمينَ، [وأرْضِ الصُّلْحِ حتَّى يكونَ بأرضِ العَدُوِّ، وإن كانَ ذلك أوَّلَ ما دَخَلَها، فإنَّ لِذلك المَوْلودِ سَهْمًا معَ المُسلِمينَ] "، قالَ: وسَمَّوا للرَّجُلِ الَّذي قَضى به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِوَلَدِه أنَّ الرَّجُلَ إذا ماتَ بَعْدَما دَخَلَ أرْضَ العَدُوِّ، وخَرَجَ مِن أرْضِ المُسلِمينَ وأرْضِ الصُّلْحِ فإنَّ سَهْمَه لأهْلِه. .
الراوي
أبو عثمان بن يزيد
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 83
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أن أيَّما رجلٍ سُرِقَ منه سَرِقَةٌ ، فهو أحقُّ بها حيث وجَدَها . ثم كتَبَ بذلك مروانُ إليَّ ، فكَتَبْتُ إلى مروانَ : أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتَاعَها مِن الذي سرَقَها غيرَ متهمٍ ، يُخَيَّرُ سيدُها ، فإن شاءَ أخَذَ الذي سُرِقَ منه بثمنِها ، وإن شاء اتبَعَ سارقَه . ثم قضى بذلك أبو بكرٍ ، وعمرُ ، وعثمانُ ، فبَعَثَ مروانُ بكتابي إلى معاويةَ ، وكتَبَ معاويةُ ، وكتب معاويةُ إلى مروانَ : أنك لستَ أنت ولا أُسَيْدٌ ، تَقْضِيان عليَّ ؛ ولكني أَقْضِي فيما وُلِّيتُ عليكما ، فانفِذْ لما أمرتُك به . فبعَثَ مروانُ بكتابِ معاويةَ ، فقُلْتُ : لا أَقْضِي به ما وُلِّيتُ – بما قال معاويةُ -. .
الراوي
أسيد بن حضير
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4694
الحُكم
صحيحصحيح
كانَتِ المُؤمِناتُ إذا هاجَرنَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَمتَحِنُهنَّ بقَولِ اللهِ تَعالى: {يا أيُّها الذينَ آمَنوا إذا جاءَكُمُ المُؤمِناتُ مُهاجِراتٍ فامتَحِنوهنَّ} [الممتحنة: 10] إلى آخِرِ الآيةِ. قالت عائِشةُ: فمَن أقَرَّ بهذا الشَّرطِ مِنَ المُؤمِناتِ فقد أقَرَّ بالمِحنةِ، فكان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أقرَرنَ بذلك مِن قَولِهنَّ، قال لهنَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: انطَلِقنَ فقد بايَعتُكُنَّ، لا واللهِ ما مَسَّت يَدُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَدَ امرَأةٍ قَطُّ، غيرَ أنَّه بايَعَهنَّ بالكَلامِ، واللهِ ما أخَذَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على النِّساءِ إلَّا بما أمَرَه اللهُ، يقولُ لهنَّ إذا أخَذَ عليهنَّ: قد بايَعتُكُنَّ كَلامًا. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5288
الحُكم
صحيح[صحيح]
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى بالسِّلعَةِ يبتاعُها الرَّجُلُ فيُفلِسُ وهي عندَهُ بعينِها لم يَقبضِ البائعُ مِن ثَمنِها شيئًا أن تُرَدَّ إلَى صاحِبِها فإن كان صاحِبُها قد قَبضَ مِن ثمنِها شيئًا فهوَ أسوَةُ الغُرماءِ قال أبو بَكرٍ: وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ أنَّهُ مَن تُوفِّيَ وعندَهُ سِلعةُ رَجُلٍ بعَينِهِ لَم يَقبِضْ مِن ثَمنها شَيئًا فَصاحِبُ السِّلعَةِ أُسوَةُ الغُرماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 14/549
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده مرسل
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قضى أنَّ العبدَ إذا كان بَينَ اثنينِ فأعتَقَ أحدُهما نصيبَه، أنَّ الذي لم يُعتِقْ إن شاء ضَمَّن المعتِقُ القيمةَ، فإن لم يكُنْ عِندَه استسعى العبدَ غَيرَ مَشقوقٍ عليه .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
عبدالرحمن بن مهدي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 20436
الحُكم
ضعيف[منكر]

لا مزيد من النتائج