نتائج البحث عن
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه من أعمر رجلا عمرى ، فهي للذي أعمرها»· 16 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قضى: أنَّهُ من أَعمرَ رجلًا عمرى لَهُ ولعقبِهِ، فإنَّها للَّذي أُعمِرَها، يرثُها مِن صاحبِها الَّذي أعطاها ما وقعَ من مواريثِ اللَّهِ وحقِّهِ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى أنَّه مَن أَعمَرَ رَجلًا عُمْرى، فهي للذي أَعمَرَها ولورثَتِه من بَعدِه، وقد رَوى هذا الحديثَ غيرُ مَعْمَرٍ، عنِ الزُّهْريِّ بما يَدُلُّ على هذا المَعْنى أيضًا. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قضى: أنَّهُ من أَعمرَ رجلًا عمرى لَهُ ولعقبِهِ، فإنَّها للَّذي أُعمِرَها، يرثُها مِن صاحبِها الَّذي أعطاها ما وقعَ من مواريثِ اللَّهِ وحقِّهِ .
أمسِكوا علَيكُم أموالَكُم ولا تُفسِدوها؛ فإنَّه مَن أعمَرَ عُمرى فهي للذي أُعمِرَها حَيًّا ومَيِّتًا، ولعَقِبِه. .
أمْسِكوا عليكم أمْوالَكُم، ولا تَقْسِموها؛ فإنَّه مَن أَعْمَرَ عُمْرى فهي للذي أُعْمِرَها حَيًّا، ومَيْتًا، ولِعَقِبِه. .
«أمسِكوا عليكُم أموالَكُم فلا تُفسِدوها؛ فإنَّه مَن أعمَرَ عُمرى فهيَ للَّذي أعمَرَها حَيًّا ومَيتًا ولعَقِبِه» .
أَمْسكوا عليكم أموالَكم و لا تُفسِدوها ، فإنه من أعمر عُمْرَى فهي للذي أعمرها حيًّا و ميتًا و لعَقِبِه .
مَن أعمَرَ رَجُلًا عُمرى له ولعَقِبِه؛ فإنَّها للَّذي يُعمَرُها قد بَتَّها مِن صاحِبِها الذي أعمَرَها ما وقَعَ مِن مَواريثِ اللهِ وحَقِّه .
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن أعمَرَ عُمْرى، فهي لمن أُعمِرَها جائزةٌ، ومَن أرقَبَ رُقْبى، فهي لمن أرقَبَها جائزةٌ، ومَن وهَب هِبةً، ثم عاد فيها، فهو كالعائدِ في قَيْئِه. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى فيمَن أُعمِرَ عُمرى له ولِعَقِبِه فهي له بَتلةً، لا يَجوزُ للمُعطي فيها شَرطٌ ولا ثُنيا. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّم: قضى فيمن أُعمِرَ عمرى لَهُ ولعقبِهِ فَهيَ لَهُ بَتْلةٌ، لا يجوزُ للمُعطي منْها شرطٌ، ولا ثُنيا .
مَن أعْمَرَ عُمرى فهي لِمَن أُعْمِرَها جائِزةٌ، ومَن أرقَبَ رُقبى فهي لِمَن أُرْقِبَها جائِزةٌ، ومَن وَهَبَ هِبةً ثم عادَ فيها فهو كالعائِدِ في قَيئِه. .
مَن أُعمِرَ عُمْرَى، فهيَ لمَن أُعمرَهَا جَائِزَةٌ، ومَنْ أَرْقَبَ رُقْبَى، فهِيَ لِمَن أُرقِبَهَا جَائِزَةٌ، ومَنْ وَهَبَ ِهبةً ثم عاد فيها فهو كالعائدِ في قِيئِهِ .
من أَعمرَ رجلًا عُمرى لَهُ ولعقبِهِ فقَد قطعَ قولُهُ حقَّهُ فيها وَهيَ لمن أُعمِرَها ولعقبِهِ .
قضَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فمَن أُعمِرَ عُمرى فَهيَ لَهُ ولعقبِهِ بتَّةً لا يَجوزُ للمُعطي فيها شَرطٌ ولا ثُنْيا .
مَن أعمَرَ رَجُلًا عُمرى له ولعَقِبِه، فقد قَطَعَ قَولُه حَقَّه فيها، وهي لمَن أُعمِرَ ولعَقِبِه. غَيرَ أنَّ يَحيى قال في أوَّلِ حَديثِه: أيُّما رَجُلٍ أُعمِرَ عُمرى فهي له ولعَقِبِه. .
لا مزيد من النتائج