نتائج البحث عن
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه ، فقال : قد»· 14 نتيجة
الترتيب:
مَن أعمَرَ رَجُلًا عُمرى له ولعَقِبِه، فقد قَطَعَ قَولُه حَقَّه فيها، وهي لمَن أُعمِرَ ولعَقِبِه. غَيرَ أنَّ يَحيى قال في أوَّلِ حَديثِه: أيُّما رَجُلٍ أُعمِرَ عُمرى فهي له ولعَقِبِه. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قَضى أيُّما رَجُلٍ أعمَرَ عُمرى لَه ولعَقِبِه، فقال: قد أعطَيتُكَها وعَقِبَكَ ما بَقيَ مِنكُم أحَدٌ، فإنَّما هيَ -قال أبو بَكرٍ-: لمَن أعطاها -وقال عَبدُ الرَّزَّاقِ: لمَن أُعطيَها- وإنَّها لا تَرجِعُ إلى صاحِبِها مِن أجلِ أنَّه أعطاها عَطاءً وقَعَت فيه المَواريثُ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: أيُّما رَجُلٍ أُعمِرَ عُمرى له ولعَقِبِه فإنَّها للذي أُعطيَها، لا تَرجِعُ إلى الذي أعطاها؛ لأنَّه أعطى عَطاءً وقَعَت فيه المَواريثُ. .
أيما رجلٍ أعمرَ رجلًا عُمرى ، له ولعقِبِه ، فهيَ له ولمن يَرِثُه من عقِبِه ، موروثةً .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى فيمَن أُعمِرَ عُمرى له ولِعَقِبِه فهي له بَتلةً، لا يَجوزُ للمُعطي فيها شَرطٌ ولا ثُنيا. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّم: قضى فيمن أُعمِرَ عمرى لَهُ ولعقبِهِ فَهيَ لَهُ بَتْلةٌ، لا يجوزُ للمُعطي منْها شرطٌ، ولا ثُنيا .
أيُّما رَجلٍ أَعمَر عُمْرى لَه ولِعَقبِه، فإنِّها لِلَّذي أُعطِيَها، لا يَرجِعُ إلى الَّذي أَعطاها. .
أيُّما رجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى له ولِعَقِبِه فإنَّها للَّذي أُعطِيَها لا ترجِعُ إلى الَّذي أعطاها .
أيُّما رجلٍ أَعمرَ عُمرى لَهُ ولعقبِهِ فإنَّها للذى يُعطاها لأنَّهُ أعطي عَطاءً وقعت فيهِ المواريثُ .
قضَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فمَن أُعمِرَ عُمرى فَهيَ لَهُ ولعقبِهِ بتَّةً لا يَجوزُ للمُعطي فيها شَرطٌ ولا ثُنْيا .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، في العُمْرى، والرُّقْبى. [يعني حديثَ: أيُّما رجلٍ أعمَرَ عُمرى له ولعَقِبِه، فإنَّها للذي يُعطاها لا تَرجِعُ إلى الذي أعطاها؛ لأنَّه أعطى عطاءً وقَعَت فيه المواريثُ]. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قضى: أنَّهُ من أَعمرَ رجلًا عمرى لَهُ ولعقبِهِ، فإنَّها للَّذي أُعمِرَها، يرثُها مِن صاحبِها الَّذي أعطاها ما وقعَ من مواريثِ اللَّهِ وحقِّهِ .
أيُّما رجلٍ أُعْمِرَ عُمرى لَهُ ، ولعقبِهِ فإنَّها للَّذي يُعطاها لا ترجعُ إلى الَّذي أعطاها ، لأنَّهُ أعطى عطاءً وقعت فيهِ المواريثُ .
أيُّما رجلٍ أُعمِرَ عمرى لَهُ ولعقبِهِ فإنَّها للَّذي يُعطاها لا ترجعُ إلى الَّذي أعطاها لأنَّهُ أعطى عطاءً وقعت فيهِ المواريثُ .
لا مزيد من النتائج