حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلعة يبتاعها الرجل ، فيفلس وهي عنده»· 16 نتيجة

الترتيب:
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى بالسِّلعَةِ يبتاعُها الرَّجُلُ فيُفلِسُ وهي عندَهُ بعينِها لم يَقبضِ البائعُ مِن ثَمنِها شيئًا أن تُرَدَّ إلَى صاحِبِها فإن كان صاحِبُها قد قَبضَ مِن ثمنِها شيئًا فهوَ أسوَةُ الغُرماءِ قال أبو بَكرٍ: وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ أنَّهُ مَن تُوفِّيَ وعندَهُ سِلعةُ رَجُلٍ بعَينِهِ لَم يَقبِضْ مِن ثَمنها شَيئًا فَصاحِبُ السِّلعَةِ أُسوَةُ الغُرماءِ
الراوي
أبو بكر بن عبد الرحمن
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار · 14/549
الحُكم
ضعيف الإسنادإسناده مرسل
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى بالسِّلعَةِ يبتاعُها الرَّجُلُ فيُفلِسُ وهي عندَهُ بعينِها لم يَقبضِ البائعُ مِن ثَمنِها شيئًا أن تُرَدَّ إلَى صاحِبِها فإن كان صاحِبُها قد قَبضَ مِن ثمنِها شيئًا فهوَ أسوَةُ الغُرماءِ قال أبو بَكرٍ: وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ أنَّهُ مَن تُوفِّيَ وعندَهُ سِلعةُ رَجُلٍ بعَينِهِ لَم يَقبِضْ مِن ثَمنها شَيئًا فَصاحِبُ السِّلعَةِ أُسوَةُ الغُرماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 14/549
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده مرسل
أنَّ عُمَرَ حَمَلَ على فرَسٍ له في سَبيلِ اللهِ أعطاها رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ليَحمِلَ عليها رَجُلًا، فأُخبِرَ عُمَرُ أنَّه قد وقَفَها يَبيعُها، فسَألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَبتاعَها، فقال: لا تَبتَعْها، ولا تَرجِعَنَّ في صَدَقَتِكَ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2775
الحُكم
صحيح[صحيح]
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قضى ببنتِ حمزةَ لجعفرٍ لأنَّ خالتَها عندَه .
الراوي
عبدالرحمن بن أبي ليلى
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/326
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أن عمرَ رضِيَ اللهُ تعالَى عنهُ حمَلَ على فرسٍ فأعطاها عمرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ليحملَ عليها رجلًا فأُخبِر عمرُ أنه قد وقفَها يبيعُها قال فسأل عن ذلكَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يَبتاعُها قال لا تبتعْها ولا تعدْ في صدقتِك .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 7/140
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عَنِ ابنِ عُمَرَ، أنَّ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه حَمَلَ على فرَسٍ، فأعطاها عُمَرُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ليَحمِلَ عليها رَجُلًا، فأخبَرَ عُمَرُ أنَّه قد وقَفَها يَبيعُها، قال: فسَألَ عَن ذلك النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَبتاعُها، قال: لا تَبتَعْها ولا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 5177
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
حديثُ إيجابُ الحضانةِ للخالةِ [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قضى ببنتِ حمزةَ لجعفرٍ لأنَّ خالتَها عندَه] .
الراوي
[عبدالرحمن بن أبي ليلى]
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 1/334
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ الرجلَ يرثُ أخاه لأبوَيه دون أخيه لأبِيه .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الذهبي
المصدر
ميزان الاعتدال · 3/309
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عيسى العبدي ليس بالمعروف قاله ابن عدي
قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ الرَّجلَ يرِثُ أخاهُ لأبيه وأمِّهِ دون أخيهِ لأبيهِ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 6/438
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عيسى بن إبراهيم العبدي ليس هو بالمعروف
عن النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الأمرُ ببيعِ التمرِ الجمعُ بسلعةٍ ثم يبتاعُ بالسلعةِ جنيبًا من التمرِ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/513
الحُكم
صحيحصحيح
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أنَّه نهَى عنْ ذبْحِ ذَواتِ الدَّرِّ، وعنِ السَّوْمِ بالسِّلْعةِ قبْلَ طُلوعِ الشَّمسِ. .
الراوي
علي
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 7785
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
كانت خديجةُ بنتُ خويلدٍ عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَبلَ أن يَنزِلَ عليه القرآنُ ثمَّ نزَل عليه القرآنُ وهي عندَه وهي أوَّلُ مَن صدَّق النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وآمَن به وتُوفِّيَتْ بمكَّةَ قبلَ أن يخرُجَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى المدينةِ بثلاثِ سنينَ .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 9/222
الحُكم
ضعيففيه ابن زبالة وهو ضعيف
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قضى أنه إذا وجدَها يعني السرِقةُ في يدِ الرجلِ غيرِ المتّهمِ ، فإن شاء أخذَهَا بما اشتراهَا ، وإن شاءَ اتّبَعَ سارقهُ ، وقد قضَى بذلك أبو بكرٍ وعمرَ .
الراوي
أسيد بن حضير
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
الفتح الرباني · 9/4697
الحُكم
صحيحصحيح
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ أعيانَ بني الأُمِّ يتوارثون دون بني العَلَّاتِ : الرجلُّ يرثُ أخاه لأبيه وأمِّه ، دون أخيه لأبيهِ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
هداية الرواة · 3/234
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ أعيانَ بَني الأمِّ يَتوارثونَ دونَ بَني العَلَّاتِ يرِثُ الرَّجلُ أخاهُ لأبيهِ وأمِّهِ دونَ إخوتِهِ لأبيهِ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 2231
الحُكم
صحيححسن
قضى رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - أنَّ أعيانَ بني الأُمِّ يتوارثون دون بني العَلاَّتِ : الرجل يرثُ أخاهُ لأبيهِ وأمهِ، دونَ أخيهِ لأبيهِ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 2993
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهطرفه الأول له طريق أخرى وشاهد

لا مزيد من النتائج