نتائج البحث عن
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلعة يبتاعها الرجل ، فيفلس وهي عنده»· 16 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى بالسِّلعَةِ يبتاعُها الرَّجُلُ فيُفلِسُ وهي عندَهُ بعينِها لم يَقبضِ البائعُ مِن ثَمنِها شيئًا أن تُرَدَّ إلَى صاحِبِها فإن كان صاحِبُها قد قَبضَ مِن ثمنِها شيئًا فهوَ أسوَةُ الغُرماءِ قال أبو بَكرٍ: وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ أنَّهُ مَن تُوفِّيَ وعندَهُ سِلعةُ رَجُلٍ بعَينِهِ لَم يَقبِضْ مِن ثَمنها شَيئًا فَصاحِبُ السِّلعَةِ أُسوَةُ الغُرماءِ
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى بالسِّلعَةِ يبتاعُها الرَّجُلُ فيُفلِسُ وهي عندَهُ بعينِها لم يَقبضِ البائعُ مِن ثَمنِها شيئًا أن تُرَدَّ إلَى صاحِبِها فإن كان صاحِبُها قد قَبضَ مِن ثمنِها شيئًا فهوَ أسوَةُ الغُرماءِ قال أبو بَكرٍ: وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ أنَّهُ مَن تُوفِّيَ وعندَهُ سِلعةُ رَجُلٍ بعَينِهِ لَم يَقبِضْ مِن ثَمنها شَيئًا فَصاحِبُ السِّلعَةِ أُسوَةُ الغُرماءِ .
أنَّ عُمَرَ حَمَلَ على فرَسٍ له في سَبيلِ اللهِ أعطاها رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ليَحمِلَ عليها رَجُلًا، فأُخبِرَ عُمَرُ أنَّه قد وقَفَها يَبيعُها، فسَألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَبتاعَها، فقال: لا تَبتَعْها، ولا تَرجِعَنَّ في صَدَقَتِكَ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قضى ببنتِ حمزةَ لجعفرٍ لأنَّ خالتَها عندَه .
أن عمرَ رضِيَ اللهُ تعالَى عنهُ حمَلَ على فرسٍ فأعطاها عمرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ليحملَ عليها رجلًا فأُخبِر عمرُ أنه قد وقفَها يبيعُها قال فسأل عن ذلكَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يَبتاعُها قال لا تبتعْها ولا تعدْ في صدقتِك .
عَنِ ابنِ عُمَرَ، أنَّ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه حَمَلَ على فرَسٍ، فأعطاها عُمَرُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ليَحمِلَ عليها رَجُلًا، فأخبَرَ عُمَرُ أنَّه قد وقَفَها يَبيعُها، قال: فسَألَ عَن ذلك النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَبتاعُها، قال: لا تَبتَعْها ولا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ .
حديثُ إيجابُ الحضانةِ للخالةِ [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قضى ببنتِ حمزةَ لجعفرٍ لأنَّ خالتَها عندَه] .
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ الرجلَ يرثُ أخاه لأبوَيه دون أخيه لأبِيه .
قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ الرَّجلَ يرِثُ أخاهُ لأبيه وأمِّهِ دون أخيهِ لأبيهِ .
عن النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الأمرُ ببيعِ التمرِ الجمعُ بسلعةٍ ثم يبتاعُ بالسلعةِ جنيبًا من التمرِ .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أنَّه نهَى عنْ ذبْحِ ذَواتِ الدَّرِّ، وعنِ السَّوْمِ بالسِّلْعةِ قبْلَ طُلوعِ الشَّمسِ. .
كانت خديجةُ بنتُ خويلدٍ عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَبلَ أن يَنزِلَ عليه القرآنُ ثمَّ نزَل عليه القرآنُ وهي عندَه وهي أوَّلُ مَن صدَّق النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وآمَن به وتُوفِّيَتْ بمكَّةَ قبلَ أن يخرُجَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى المدينةِ بثلاثِ سنينَ .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قضى أنه إذا وجدَها يعني السرِقةُ في يدِ الرجلِ غيرِ المتّهمِ ، فإن شاء أخذَهَا بما اشتراهَا ، وإن شاءَ اتّبَعَ سارقهُ ، وقد قضَى بذلك أبو بكرٍ وعمرَ .
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ أعيانَ بني الأُمِّ يتوارثون دون بني العَلَّاتِ : الرجلُّ يرثُ أخاه لأبيه وأمِّه ، دون أخيه لأبيهِ .
قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ أعيانَ بَني الأمِّ يَتوارثونَ دونَ بَني العَلَّاتِ يرِثُ الرَّجلُ أخاهُ لأبيهِ وأمِّهِ دونَ إخوتِهِ لأبيهِ .
قضى رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - أنَّ أعيانَ بني الأُمِّ يتوارثون دون بني العَلاَّتِ : الرجل يرثُ أخاهُ لأبيهِ وأمهِ، دونَ أخيهِ لأبيهِ .
لا مزيد من النتائج