نتائج البحث عن
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى أنها له ولعقبه ، فهي له بتة»· 13 نتيجة
الترتيب:
قضَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فمَن أُعمِرَ عُمرى فَهيَ لَهُ ولعقبِهِ بتَّةً لا يَجوزُ للمُعطي فيها شَرطٌ ولا ثُنْيا .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى فيمَن أُعمِرَ عُمرى له ولِعَقِبِه فهي له بَتلةً، لا يَجوزُ للمُعطي فيها شَرطٌ ولا ثُنيا. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّم: قضى فيمن أُعمِرَ عمرى لَهُ ولعقبِهِ فَهيَ لَهُ بَتْلةٌ، لا يجوزُ للمُعطي منْها شرطٌ، ولا ثُنيا .
أنه قضَى فيمن أعْمَر عُمْرى له ولعقِبِه فهيَ له قبلَه ، لا يجوزُ للمعطي فيها شرطٌ ولا مثوبةٌ .
مَن أعمَرَ رَجُلًا عُمرى له ولعَقِبِه، فقد قَطَعَ قَولُه حَقَّه فيها، وهي لمَن أُعمِرَ ولعَقِبِه. غَيرَ أنَّ يَحيى قال في أوَّلِ حَديثِه: أيُّما رَجُلٍ أُعمِرَ عُمرى فهي له ولعَقِبِه. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قال: مَن أُعمِرَ عُمْرى فهي له، ولِعَقِبِه، يَرِثُها مَن يَرِثُه مِن عَقِبِه. .
من أعمرَ رجلًا عُمرى لَهُ ولعقبِهِ فقد قطعَ قولُهُ حقَّهُ فيها فَهيَ لمن أُعمِرَ ولعقبِه .
مَن أُعمِرَ عُمْرَى فهي له ولِعَقِبِه .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قضى: أنَّهُ من أَعمرَ رجلًا عمرى لَهُ ولعقبِهِ، فإنَّها للَّذي أُعمِرَها، يرثُها مِن صاحبِها الَّذي أعطاها ما وقعَ من مواريثِ اللَّهِ وحقِّهِ .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، بمَعناه [أيْ بمَعنى حَديثِ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قال: مَن أُعْمِرَ عُمْرى فهي له ولِعَقِبِه يَرِثُها مَن يَرِثُه مِن عَقِبِه]. .
من أُعمِرَ عمرى فَهيَ لَهُ ولعقبِهِ يرثُها من يرثُهُ من عقبِهِ .
من أَعمر عُمرَى فهي له ولعَقِبِه ، يرثُها مَن يرثُه مِن عَقِبِه .
من أعمرَ عُمرى ، فهي له ولعقِبِه ، يَرِثُها من يَرِثُه من عقِبِه .
لا مزيد من النتائج