نتائج البحث عن
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل ترك ابنته وابنة ابنه وأخته ، فجعل»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن الأسودِ بنِ هِلالٍ، أنَّه سَمِعَ مُعاذَ بنَ جَبلٍ رَضيَ اللهُ عنه يقولُ وهو على المِنبرِ: وُرِّثَ مالُ رجُلٍ ترَكَ ابنتَه وأُختَه، فجُعِلَ لابنتِه النِّصفَ، ولأُختهِ النِّصفَ، ورَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَيٌّ بيْن أظْهُرِهم. .
في عَتيقِ ابنةِ حَمزةَ حينَ ماتَ وتَرَكَ ابنَتَه وابنةَ حَمزةَ، فأعطى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ابنَتَه النِّصفَ، وابنةَ حَمزةَ النِّصفَ .
مات مولًى لابنةِ حمزةَ وترك ابنتَه وابنةَ حمزةَ ، فجَعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لابنتِه النصفَ ولابنةِ حمزةَ النصفَ .
عن ابنةِ حمزةَ قالت مات مولىً لي وترك ابنةً فقسم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مالَه بيني وبين ابنتِه فجعل لي النصفُ ولها النصفُ .
أنَّ مولًى لحَمزةَ تُوفِّيَ وترَك ابنتَه وابنةَ حَمزةَ، فأعطى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ابنتَه النِّصفَ، وابنةَ حَمزةَ النِّصفَ .
[ عن ] عبدِ اللهِ بنِ شدّادٍ أنَّ ابنةَ حمزةَ بنِ عبدِ المطَّلبِ أعتَقت مَملوكًا لها ، فمات وتَرك ابنتَه ومَولاتَه ، فورِثَته ابنتُه النِّصفَ وابنةُ حمزةَ النِّصفَ .
ماتَ مولايَ وترَكَ ابنةً فقَسمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ مالَهُ بيني وبينَ ابنتِهِ، فجعلَ لي النِّصفَ، ولَها النِّصفَ .
"أنَّ مَولًى لحَمزةَ توُفِّيَ وتَرَكَ ابنَتَه وابنةَ حَمزةَ، فأعطى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلَّمَ ابنَتَه النِّصفَ، وابنةَ حَمزةَ النِّصفَ" .
عن ابنِ عباسٍ أنَّ موْلَىً لِحمزةَ تُوفِّيَ وترك ابنتَهُ وابنةَ حمزةَ ، فأَعطى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ابنتَهُ النصفَ وابنةَ حمزةَ النصفَ .
هل تدرون ما ابنةُ حمزةَ مني ؟ كانت أختي لأمِّي وإنها أعتقت مملوكًا لها فتوفي وترك ابنتَه ومولاتَه فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ميراثَه بينهما نصفيْنِ .
أنَّ ابنةَ حَمزةَ أعتَقَتْ عبدًا لها، فمات، وترَك ابنتَه ومَوْلاتَه ابنةَ حَمْزةَ، فقسَم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مالَه بَيْنَ ابنتِه ومَوْلاتِه ابنةِ حَمْزةَ نِصفَيْنِ. .
أنَّ مَولًى لِحَمزةَ تُوُفِّيَ، وتَرَكَ ابنَتَه وابنةَ حَمزةَ، فأعطى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ابنَتَه النِّصفَ، ولِابنةِ حَمزةَ النِّصفَ. .
أنَّ مَولًى لِحَمزَةَ تُوفِّيَ فتَرَكَ ابنتَه وابنةَ حَمزَةَ، فأعْطى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ابنتَه النِّصفَ، ولابنَةِ حَمزَةَ النِّصفَ. .
جاءَ ابنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما رَجلٌ فقالَ: رَجلٌ تُوفِّيَ وتَرَكَ ابنتَهُ وأختَهُ لأبيهِ وأمِّهِ. فقالَ: للابنةِ النِّصفُ، وليس للأختِ شيءٌ ما بَقِيَ فهو لعَصَبَتِهِ. فقالَ له رَجلٌ: فإنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قد قَضى بغيرِ ذلك؛ جَعَلَ للابنةِ النِّصفَ، وللأختِ النِّصفَ، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: أنتم أعْلمُ أَمِ اللهُ؟ قالَ مَعْمَرٌ: فلمْ أدْرِ ما وجْهُ ذلك حتَّى لَقيتُ ابنَ طاوسٍ، فذَكَرْتُ له حديثَ الزُّهْريِّ، فقالَ: أخْبَرَني أبي أنَّه سَمِعَ ابنَ عبَّاسِ يقولُ: قالَ اللهُ تَعالَى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176] قالَ ابنُ عبَّاسٍ: فقلْتُم أنتم لها النِّصفُ وإن كان له ولدٌ! .
قضَى عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ في أُناسٍ منَّا فيمَن ترَكَ ابنتَهُ ومولاتَهُ فأعطَى ابنتَهُ النِّصفَ، ومولاتَهُ النِّصفَ .
لا مزيد من النتائج