حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى عماله في سنة الصدقات : " في أربعين شاة»· 17 نتيجة

الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتَب إلى عُمَّالِه في سُنَّةِ الصَّدَقاتِ في أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها شاتانِ إلى مِئتَيْنِ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شِياهٍ إلى ثلاثِمِئةٍ فإذا كثُرَتِ الغَنَمُ ففي كلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ وكتَب في صدَقةِ البَقَرِ في كلِّ ثلاثينَ بقَرةً جَذَعةٌ وفي أربعينَ بَقَرةً مُسِنَّةٌ وكتَب في صدَقاتِ الإبلِ في خَمْسٍ مِن الإبلِ شاةٌ وفي عَشْرٍ شاتانِ وفي خَمْسَ عَشْرةَ ثلاثٌ وفي عِشرينَ أربعٌ وفي خَمسٍ وعِشرينَ بِنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها بِنتُ لَبُونٍ إلى خَمسٍ وأربعينَ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها بِنْتَا لَبُونٍ إلى تِسعينَ فإنْ زادَتْ واحدةً فحِقَّتَانِ إلى عِشرينَ ومِئةٍ فإنْ كثُرَتِ الإبِلُ ففي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ بِنتُ لَبُونٍ
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط للطبراني · 7/303
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن داود بن أبي هند إلا سلام تفرد به حاتم بن عبد الله
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى عماله في سنة الصدقات في أربعين شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين وإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى ثلاث مائة فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة وكتب في صدقة البقر في كل ثلاثين بقرة جذعة وفي كل أربعين بقرة مسنة وكتب في صدقة الإبل في خمس شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإن زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة فإن كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد · Mar-76
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] محمد بن إسماعيل بن عبد الله عن أبيه ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات‏‏
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إلى عُمَّالِه في سُنَّةِ الصَّدَقاتِ [ في أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها شاتانِ إلى مِئتَيْنِ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شِياهٍ إلى ثلاثِمِئةٍ فإذا كثُرَتِ الغَنَمُ ففي كلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ وكتَب في صدَقةِ البَقَرِ في كلِّ ثلاثينَ بقَرةً جَذَعةٌ وفي أربعينَ بَقَرةً مُسِنَّةٌ وكتَب في صدَقاتِ الإبلِ في خَمْسٍ مِن الإبلِ شاةٌ وفي عَشْرٍ شاتانِ وفي خَمْسَ عَشْرةَ ثلاثٌ وفي عِشرينَ أربعٌ وفي خَمسٍ وعِشرينَ بِنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها بِنتُ لَبُونٍ إلى خَمسٍ وأربعينَ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها بِنْتَا لَبُونٍ إلى تِسعينَ فإنْ زادَتْ واحدةً فحِقَّتَانِ إلى عِشرينَ ومِئةٍ فإنْ كثُرَتِ الإبِلُ ففي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ بِنتُ لَبُونٍ] .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الصغير · 934
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يروه عن داود إلا سلام. تفرد به حاتم بن عبيد الله.
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ الصَّدقةَ، فلَم يَخرُج إلى عُمَّالِهِ حتَّى قُبِضَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ... فذَكَرَ الحديثَ بطولِهِ. وقالَ في الغنمِ: في كلِّ أربعينَ سائمةً وحدَّها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 4/ 32
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتَب إلى عُمَّالِه في سُنَّةِ الصَّدَقاتِ في أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها شاتانِ إلى مِئتَيْنِ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شِياهٍ إلى ثلاثِمِئةٍ فإذا كثُرَتِ الغَنَمُ ففي كلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ وكتَب في صدَقةِ البَقَرِ في كلِّ ثلاثينَ بقَرةً جَذَعةٌ وفي أربعينَ بَقَرةً مُسِنَّةٌ وكتَب في صدَقاتِ الإبلِ في خَمْسٍ مِن الإبلِ شاةٌ وفي عَشْرٍ شاتانِ وفي خَمْسَ عَشْرةَ ثلاثٌ وفي عِشرينَ أربعٌ وفي خَمسٍ وعِشرينَ بِنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها بِنتُ لَبُونٍ إلى خَمسٍ وأربعينَ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها بِنْتَا لَبُونٍ إلى تِسعينَ فإنْ زادَتْ واحدةً فحِقَّتَانِ إلى عِشرينَ ومِئةٍ فإنْ كثُرَتِ الإبِلُ ففي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ بِنتُ لَبُونٍ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 7/303
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن داود بن أبي هند إلا سلام تفرد به حاتم بن عبد الله
حديث: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب إلى عُمَّالِه [في سُنَّةِ الصَّدَقاتِ في أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها شاتانِ إلى مِئتَيْنِ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شِياهٍ إلى ثلاثِمِئةٍ فإذا كثُرَتِ الغَنَمُ ففي كلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ وكتَب في صدَقةِ البَقَرِ في كلِّ ثلاثينَ بقَرةً جَذَعةٌ وفي أربعينَ بَقَرةً مُسِنَّةٌ وكتَب في صدَقاتِ الإبلِ في خَمْسٍ مِن الإبلِ شاةٌ وفي عَشْرٍ شاتانِ وفي خَمْسَ عَشْرةَ ثلاثٌ وفي عِشرينَ أربعٌ وفي خَمسٍ وعِشرينَ بِنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها بِنتُ لَبُونٍ إلى خَمسٍ وأربعينَ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها بِنْتَا لَبُونٍ إلى تِسعينَ فإنْ زادَتْ واحدةً فحِقَّتَانِ إلى عِشرينَ ومِئةٍ فإنْ كثُرَتِ الإبِلُ ففي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ بِنتُ لَبُونٍ] .
الراوي
أنس
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 1/185
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتفرد به سلام بن سليمان أبو المنذر عن داود، وتفرد به جابر بن عُبَيد الله عنه
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَتَبَ إلى عُمَّالِه في سَنَةِ الصَّدَقاتِ: في أربَعينَ شاةً شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئَةٍ، فإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها شاتانِ إلى مِئَتينِ، وإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها شاتانِ إلى ثلاثِ مِئَةٍ، فإنْ كَثُرَتِ الغَنَمُ، ففي كُلِّ مِئَةِ شاةٍ شاةٌ، وكَتَبَ في صَدَقةِ البَقَرِ في كُلِّ ثلاثينَ بَقَرةً جَذَعةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ بَقَرةً مُسِنَّةٌ، وكَتَبَ في صَدَقةِ الإبِلِ في خَمسٍ شاةٌ، وفي عَشرِ شاتانِ، وفي خَمسَ عَشْرةَ ثَلاثُ شياهٍ، وفي عِشرينَ أربَعُ شياهٍ، وفي خَمسٍ وعِشرينَ بِنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ طَروقَةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسَةٍ وسَبعينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً فحِقَّتانِ إلى عِشرينَ ومِئَةٍ، فإنْ كَثُرَتِ الإبِلُ، ففي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ بِنتُ لَبونٍ. .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 3/76
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] محمد بن إسماعيل بن عبد الله عن أبيه ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات‏‏
أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العزيزِ حين استُخْلِفَ أرسَلَ إلى المدينَةِ يَلتمِسُ عهدَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الصَّدَقاتِ، فوَجَدَ عندَ آلِ عمرِو بنِ حَزمٍ كتابَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى عَمرِو بنِ حَزمٍ في الصَّدَقاتِ، ووَجَدَ عندَ آلِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ كتابَ عُمَرَ إلى عُمَّالِه في الصَّدَقاتِ بمِثلِ كِتابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى عمرِو بنِ حَزمٍ، فأَمَرَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ عُمَّالَه على الصَّدَقاتِ أنْ يأخذوا بما في ذينك الكتابينِ. .
الراوي
محمد بن عبدالرحمن بن حارثة أبو الرجال
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المحلى · 1/82
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
كتبَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ كتابَ الصَّدقةِ فلم يُخرجْهُ إلى عمَّالِهِ حتَّى قُبِضَ عليه السلامُ فعملَ بِهِ أبو بَكرٍ حتَّى قُبِضَ ثمَّ عملَ بِهِ عمرُ حتَّى قُبِضَ فَكانَ فيهِ - ذكرُ الفرائضِ - وفي الغَنمِ في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإن زادت واحدةً فشاتانِ إلى مائتينِ فإن زادت واحدةً على المائتينِ ففيها ثلاثُ شياةٍ إلى ثلاثمائةٍ فإن كانتِ الغنَمُ أَكثرَ من ذلِكَ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ وليسَ فيها شيءٌ حتَّى تبلغَ المائةَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 5/269
الحُكم
صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض وكان فيه في خمس من الإبل شاة .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
عارضة الأحوذي · 2/78
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سفيان بن الحسين
كتبَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتابَ الصَّدقةِ فلم يُخرِجْهُ إلى عمَّالِهِ حتَّى قُبِضَ وقرنَهُ بسيفِهِ ، فعملَ بِهِ أبو بَكْرٍ حتَّى قُبِضَ ، ثمَّ عملَ بِهِ عمرُ حتَّى قُبِضَ ، فَكانَ فيهِ : في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ وذكرَ الحديثَ وفيهِ : ففيها ابنَتا لبونٍ إلى تِسعينَ ، فإذا زادَت واحدةً ففيها حقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإن كانت الإبلُ أَكْثرَ من ذلِكَ ففي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ ، وفي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/32
الحُكم
صحيحصحيح
كتب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم كتابَ الصدقةِ فلم يُخْرِجْهُ إلى عُمَّالِه حتى قُبِضَ ، فقَرَنَه بسيفِه ، فعمل به أبو بكرٍ حتى قُبِضَ ، ثم عمل به عمرُ حتى قُبِضَ ، فكان فيه : في خمسٍ من الإبلٍ شاةٌ - الحديثُ بطولِه .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 2/724
الحُكم
ضعيفيقال تفرد بوصله سفيان بن حسين وهو ضعيف في الزهري خاصة، والحفاظ من أصحاب الزهري لا يصلونه وأخرجه ابن عدي من طريقه، وهو لين في الزهري أيضا، ورواه الدارقطني من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري وهو ضعيف
أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبَ كتابَ الصدقةِ فلمْ يخرجهُ إلى عمالهِ حتى قبضَ ، فقرنهُ بسيفهِ ، فلما قبضَ عملَ به أبو بكرٍ حتى قبضَ ، وعمرَ حتى قبضَ ، وكان فيهِ : في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ ، الحديثُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 1/250
الحُكم
ضعيففيه سفيان بن حسين، ضعيف في الزهري
أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ كتبَ إلى عمَّالِهِ في كورِ الشَّامِ في شاهدِ الزُّورِ : أن يُجلَدَ أربعينَ ، ويحلِقَ رأسُهُ ، ويُسخَمَ وجهُهُ ، ويُطافَ بِهِ ، ويُطالَ حبسُهُ .
الراوي
مكحول
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 10/142
الحُكم
ضعيفضعيف ومنقطع
أنَّ عُمَرَ بنَ عَبدِ العَزيزِ حين استُخلِفَ أرسَلَ إلى المَدينةِ يَلتَمِسُ عَهدَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الصَّدَقاتِ، فوَجَد عِندَ آلِ عَمرِو بن حَزمٍ كِتابَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى عَمرِو بنِ حَزمٍ في الصَّدَقاتِ، ووجَدَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ كِتابَ عُمَرَ إلى عُمَّالِه في الصَّدَقاتِ بمِثلِ كِتابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى عَمرِو بنِ حَزمٍ، فأمَرَ عُمَرَ بنَ عَبدِ العَزيزِ عُمَّالَه على الصَّدَقاتِ أن يأخُذوا بما في ذَينِكَ الكِتابَين، فكان فيهما: صَدَقةُ الإِبِلِ ما زادت على التِّسعين واحِدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عِشرين ومِئَةٍ، فإذا زادت على العِشرين ومِئَةٍ واحدةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وعِشرين ومِئَةً، فإذا كانتِ الإِبِلُ أكثَرَ من ذلكَ فليس فيها ما لا تَبلُغُ العَشَرةَ منها شَيءٌ حتَّى تَبلُغَ العَشَرةَ. .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 1463
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده من شرط هذا الكتاب
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتب كتابَ الصدقةِ فلم يخرِجْه إلى عمَّالِه حتى قُبِضَ فقرَنَه بسَيْفِه فلما قُبِضَ عمل به أبو بكرٍ حتى قُبِضَ وعمرُ حتى قُبِضَ وكان فيه في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ وفي عشرٍ شاتان وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياةٍ وفي عشرين أربعُ شياةٍ وفي خمسٍ وعشرين بنتُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثينَ فإذا زادت ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعين فإذا زادت ففيها حِقَّةٌ إلى ستين فإذا زادت فجَذَعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا زادت ففيها ابنتا لَبونٍ إلى تسعين فإذا زادت ففيها حِقَّتانِ إلى عشرين ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبونٍ وفي الشاءِ في كلِّ أربعين شاةٍ شاةٌ إلى عشرين ومائةٍ فإذا زادت فشاتان إلى مائتين فإذا زادت فثلاثُ شياةٍ إلى ثلثمائةِ شاةٍ فإذا زادت على ثلاثِمئةِ شاةٍ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ ثم ليس فيها شيءٌ حتى تبلُغَ أربعمائةٍ ولا يجمَعُ بين مُتفرِّقٍ ولا يفرَّقُ بين مجتَمِعٍ مخافةَ الصدقةِ وما كان من خليطَين فإنهما يتراجعانِ بالسَّوِيَّةِ ولا يؤخذُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَيْبٍ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الترمذي
المصدر
سنن الترمذي · 621
الحُكم
ضعيفحسن وقد رواه غير واحد ولم يرفعوه وإنما رفعه سفيان بن حسين
عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ‌أقرأني ‌سالم ‌كتابا ‌كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقاتِ قبلَ أن يتوفاهُ اللهُ عزَّ وجلَّ فوجدتُّ فيه في أربعينَ شاةٍ شاةً إلى عشرينَ ومائةَ فإذا زادتْ واحدةٌ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإنْ زادتْ واحدةٌ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِ مائةٍ فإذا كثرتْ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ووجدتُ فيه لا يجمعُ بين متفرقٍ ولا يفرقُ بين مجتمعٍ ووجدتُ فيه لا يؤخذُ في الصدقةِ تيسٌ ولا هرمةٌ ولا ذاتُ عوارٍ .
الراوي
[عبدالله بن عمر وسالم بن عبدالله بن عمر]
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1473
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج