نتائج البحث عن
«أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قرأ : ( فطلقوهن في قبل عدتهن )»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَرَأَ: (فَطَلِّقُوهُنَّ في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ) [الطلاق: 1]. .
قرَأَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} [الطلاق: 1] في قُبُلِ عِدَّتِهنَّ. .
قرَأَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قَبْلِ عِدَّتِهِنَّ [الطلاق: 1]. .
قَرَأَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} [الطلاق: 1] في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ. .
حديث: أنَّه قرأ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ} .
فطَلِّقوهُنَّ في قُبُلِ عِدَّتِهنَّ .
عن أبي الزبيرِ أنَّهُ سمع عبدَ الرحمنِ بنَ أيمنَ مولى عزةَ يسألُ ابنَ عمرَ قال أبو الزبيرِ وأنا أسمعُ كيفَ ترى في رجلٍ طلَّقَ امرأتَه حائضًا فقال ابنُ عمرَ طلق عمرُ امرأتَه وهي حائضٌ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فسأل عمرُ عن ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال إنَّ ابنَ عمرَ طلق امرأتَه وهي حائضٌ قال عبدُ اللهِ فرُدَّها عليهِ ولم يرها شيئًا وقال إذا طهرت فليُطلِّقْ إذا شاء أو ليُمسكْ وقرأ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وآلِه وسلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قَبْلِ عِدَّتِهِنَّ .
طلَّق عبدُ اللهِ بنِ عمرَ امرأتَه وهي حائضٌ - على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - ، فسأل عمرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ، فقال : إنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : ليُراجِعْها . فردَّها عليَّ قال : إذا طهرتْ فليُطلِّقْ أو ليُمسكْ . قال ابنُ عمرَ : فقال النبيُّ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ في قُبُلِ عِدَّتِهنَّ .
في قولِهِ تعالَى: ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)) قالَ ابن عبَّاسٍ: في قبلِ عدَّتِهِنَّ .
[ عن ] عبدِ الرحمنِ بنِ أيمنَ يسألُ ابنَ عمرَ وأبو الزبيرِ يسمعُ فقال : كيفَ تَرَى في رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ حائضًا فقالَ إنَّ ابنَ عمرَ طلَّقَ امرأتَهُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال عمرُ يا رسولَ اللهِ إنَّ عبدَ اللهِ طلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ليُراجِعَهَا عليَّ ولم يَرَها شيئًا وقال فَرَدَّها إذا طَهُرَتْ فليُطلِّقْ أو يُمسكْ قال ابنُ عمرَ وقرأَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ } في قبلِ عِدَّتِهنَّ .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قال: (يَا أَيُّهَا النَّبيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ): طاهرًا من غَيرِ جماعٍ. .
أنَّ رجلًا قالَ لابنِ عبَّاسٍ: رجلٌ طلَّقَ امرأتَهُ مِائةً، فقالَ: عَصَيتَ ربَّكَ وبانَت منكَ امرأتُكَ، لم تتَّقِ اللَّهَ فيجعلَ لَكَ مخرجًا، من يتَّقِ اللَّهَ يجعل لَهُ مخرجًا، قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ: إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ في قُبُلِ عدَّتِهِنَّ .
إن عبدَ اللهِ بنَ عمرَ طلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ على عهدِ رسولِ اللهِ فسألَ عمرُ بنُ الخطابِ عن ذلك رسولَ اللهِ فقال له : مرْه فليراجعْها ثم إن شاء طلّقها وهي طاهرٌ قبل أن يمسَّ فذلك الطلاقُ للعدَّةِ كما أمرَ اللهُ تعالى في قولِه تعالى : { يا أيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } أي مُستقبلاتٍ عدتَهن وذلك في حالةِ الطهرِ .
أنَّه سَمِعَ عَبدَ الرَّحمَنِ بنَ أيمَنَ، مَولى عَزَّةَ، يَسألُ ابنَ عُمَرَ، وأبو الزُّبَيرِ يَسمَعُ ذلك، كيفَ تَرى في رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأتَه حائِضًا؟ فقال: طَلَّقَ ابنُ عُمَرَ امرَأتَه وهي حائِضٌ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسَألَ عُمَرُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ليُراجِعْها، فرَدَّها، وقال: إذا طَهُرَت فليُطَلِّقْ، أو ليُمسِكْ. قال ابنُ عُمَرَ: وقَرَأ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: {يا أيُّها النَّبيُّ إِذَا طَلَّقتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهنَّ} [الطلاق: 1]. .
عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أيمَنَ يَسألُ ابنَ عُمَرَ، وأبو الزُّبَيرِ يَسمَعُ، فقال: كَيفَ تَرى في رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأتَه حائِضًا؟ فقال: إنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرَأتَه على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال عُمَرُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ عَبدَ اللهِ طَلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "ليُراجِعْها" عليَّ، ولَم يَرَها شَيئًا، وقال: فرَدَّها "إذا طَهُرَت فليُطَلِّقْ أو يُمسِكْ"، قال ابنُ عُمَرَ: وقَرَأ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: {يا أيُّها النَّبيُّ إذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فطَلِّقوهنَّ} [الطَّلاق: 1] في قُبُلِ عِدَّتِهنَّ، قال ابنُ جُرَيجٍ: وسَمِعتُ مُجاهِدًا يَقرَؤُها كَذلك .
لا مزيد من النتائج