نتائج البحث عن
«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعمر عائشة من التنعيم في ذي الحجة»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أعمرَ عائشةَ منَ التَّنعيمِ في ذي الحجَّةِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أعمَرَ عائشةَ منَ التَّنعيم ِفي ذي الحِجَّةِ لَيلةَ الحَصْبةِ. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أعمرَ عائشةَ منَ التَّنعيمِ ليلةَ الحَصبةِ .
واللهِ ما أعمَر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ذي الحجَّةِ إلَّا ليقتطعَ بذلك أمرَ أهلِ الشِّركِ فإنَّ هذا الحيَّ مِن قريشٍ ومَن دان دِينَهم كانوا يقولون: إذا عفا الوَبَرْ، وبرَأ الدَّبَرْ، ودخَل صَفَرْ، فقد حلَّتِ العُمرةُ لِمَن اعتمَرْ، وكانوا يُحرِّمونَ العمرةَ حتَّى ينسلخَ ذو الحجَّةِ فما أعمَر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عائشةَ إلَّا لينقُضَ ذلك مِن قولِهم .
واللهِ ما أعْمَرَ رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم عائشةَ في ذي الحِجَّةِ إلَّا لِيَقطَعَ بذلك أمرَ أهْلِ الشركِ؛ فإنَّ هذا الحَيَّ مِن قُريش ومَن دان دِينَهُمْ كانوا يقولون: إذا عَفَا الوَبَر، وبَرَأ الدَّبر، ودَخَلَ صَفَر؛ فقد حلَّت العُمرَةُ لِمن اعتَمَر، فكانوا يُحرِّمون العمرةَ حتى يَنْسلخَ ذو الحِجَّة والمحرَّم .
والله ما أعْمَر رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عائشةَ في ذي الحجة إلا ليقْطَع أمرَ أهلِ الشركِ ، فإن هذا الحَيّ من قريشٍ ومن دانَ دينهم كانوا يقولون : إذا عفَا الوَبَر وبَرَأ الدُّبُرُ ، ودخَلَ صفرُ فقد حلّت العمرةُ لمن اعْتمرَ ، فكانوا يُحرّمونَ العمرةَ حتى ينسلخَ ذو الحجةِ والمحرمِ .
واللَّهِ ما أعمرَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عائِشةَ في ذي الحجَّةِ إلَّا ليَقطعَ بذلِكَ أمرَ الجاهليَّةِ فإنَّ هذا الحيَّ من قُرَيْشٍ ومَن دانَ دينَهُم كانوا يقولونَ : إذا عفا الوبَرُ وبرأَ الدَّبَرُ ودخلَ صفَرُ فقَد حلَّتِ العُمرةُ لمنِ اعتمَرَ فَكانوا يحرِّمونَ حتَّى ينسَلِخَ ذو الحجَّةِ والمحرَّمُ ، كما أعمرَهُم رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلَّا لِيقطعَ ذلِكَ من فِعلِهِم .
واللهِ ما أعمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عائِشَةَ في ذي الحِجَّةِ إلَّا لِيَقطَعَ بذلك أمْرَ الجاهِليَّةِ، فإنَّ هذا الحيَّ من قُرَيشٍ ومَن دانَ دِينَهم كانوا يقولونَ: إذا عَفا الوَبَرُ، وبَرَأَ الدَّبَرُ، ودَخَلَ صَفَرٌ، فقد حَلَّتِ العُمْرةُ لمَنِ اعتَمَرَ، فكانوا يُحرِّمونَ حتى يَنسلِخَ ذو الحِجَّةِ والمُحرَّمُ، كما أعمَرَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلَّا لِيَقطَعَ ذلك مِن فِعلِهم. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ : واللَّهِ ما أعمرَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عائشَةَ في ذي الحِجَّةِ إلَّا ليقطعَ بذلِك أمرَ أهلِ الشِّركِ فإنَّ هذا الحيَّ مِن قريشٍ ومَن دانَ دينَهم كانوا يقولونَ إذا عفا الوبَرُ وبرأ الدَّبَرُ ودخَلَ صفَرُ فقد حلَّتِ العُمرةُ لمنِ اعتَمرَ فَكانوا يُحرِّمونَ العُمرةَ حتَّى ينسلِخَ ذو الحِجَّةِ والمحرَّمُ .
ثم ذَكَرَ مِثلَه، غيرَ أنَّه قال في آخِرِه: إلَّا لِنَقضِ ذلك من قَولِهم، [يعني حديثَ: واللهِ ما أعمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عائِشَةَ في ذي الحِجَّةِ إلَّا لِيَقطَعَ بذلك أمْرَ الجاهِليَّةِ، فإنَّ هذا الحيَّ من قُرَيشٍ ومَن دانَ دِينَهم كانوا يقولونَ: إذا عَفا الوَبَرُ، وبَرَأَ الدَّبَرُ، ودَخَلَ صَفَرٌ، فقد حَلَّتِ العُمْرةُ لمَنِ اعتَمَرَ، فكانوا يُحرِّمونَ حتى يَنسلِخَ ذو الحِجَّةِ والمُحرَّمُ، كما أعمَرَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلَّا لِيَقطَعَ ذلك مِن فِعلِهم.] .
سألتُ عائشةَ عن لحومِ الأَضاحي فقالت عائشةُ قدم علينا عليٌّ من سفرٍ فقدَّمْنا إليه منه فقال لا آكلُه حتى أسألَ عنه رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالت فسأله عليٌّ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كلوه من ذي الحجَّةِ إلى ذي الحجَّةِ .
أنَّها سألتْ عائِشةَ عن لُحومِ الأضاحيِّ، فقالت عائِشةُ: قدِمَ علينا علِيٌّ مِن سَفَرٍ، فقدَّمْنا إليه منه، فقال: لا آكُلُه حتى أسألَ عنه رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. قالت: فسألَهُ علِيٌّ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: كُلوهُ مِن ذي الحَجَّةِ إلى ذي الحَجَّةِ. .
أنَّ امرأتَه أمَّ سُلَيمٍ: سأَلتْ عائشةَ عن لحومِ الأضاحيِّ فقالت: قدِم عليُّ بنُ أبي طالبٍ مِن غزوةٍ فدخَل على أهلِه فقرَّبتْ له لحمًا مِن لحومِ الأضاحيِّ فأبى أنْ يأكُلَه حتَّى سأَل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( كُلْه مِن ذي الحجَّةِ إلى ذي الحجَّةِ ) .
لا مزيد من النتائج