حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا تأخذ من الكسر»· 17 نتيجة

الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَره حين وجَّهَه إلى اليمَنِ أن لا تأخُذَ منَ الكَسرِ شيئًا إذا كانتِ الوَرِقُ مِائَتَي دِرهمٍ فخُذْ منها خمسةَ دَراهمَ ولا تأخُذْ مما زاد شيئًا حتى تَبلُغَ أربعينَ دِرهمًا وإذا بلَغ أربعينَ دِرهمًا فخُذْ منه دِرهمًا
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 2/257
الحُكم
ضعيف الإسناد[فيه] المنهال بن الجراح متروك الحديث وعبادة بن نسي لم يسمع من معاذ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَه حين وجَّهَه إلى اليمنِ أن لا يأخذَ من الكسرِ شيئًا إذا كانت الوَرِقُ [ مائتي ] درهمٍ فخذ منها خمسةَ دراهمَ ولا تأخذ فيما زاد شيئًا حتى يبلغَ أربعين درهمًا فإذا بلغت أربعين درهمًا فخذ منها درهمًا
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي · 2/76
الحُكم
ضعيف الإسنادمعلول [فيه] أبو المعطوف المنهال بن جراح متروك
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَره حين وجَّهَه إلى اليمَنِ أن لا تأخُذَ منَ الكَسرِ شيئًا إذا كانتِ الوَرِقُ مِائَتَي دِرهمٍ فخُذْ منها خمسةَ دَراهمَ ولا تأخُذْ مما زاد شيئًا حتى تَبلُغَ أربعينَ دِرهمًا وإذا بلَغ أربعينَ دِرهمًا فخُذْ منه دِرهمًا .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 2/257
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] المنهال بن الجراح متروك الحديث وعبادة بن نسي لم يسمع من معاذ
حديثُ مُعاذٍ حينَ بعَثه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى اليَمَنِ؛ وفيه: ولا تأخُذْ ممَّا زاد- يَعني على المائتَينِ- حتَّى تبلُغَ أربعِينَ دِرْهَمًا. [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَره حين وجَّهَه إلى اليمَنِ أن لا تأخُذَ منَ الكَسرِ شيئًا إذا كانتِ الوَرِقُ مِائَتَي دِرهمٍ فخُذْ منها خمسةَ دَراهمَ ولا تأخُذْ مما زاد شيئًا حتى تَبلُغَ أربعينَ دِرهمًا وإذا بلَغ أربعينَ دِرهمًا فخُذْ منه دِرهمًا] .
الراوي
[معاذ بن جبل]
المحدِّث
الصنعاني
المصدر
التنوير شرح الجامع الصغير · 8/57
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه ضعف
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَه حين وجَّهَه إلى اليمنِ أن لا يأخذَ من الكسرِ شيئًا إذا كانت الوَرِقُ [ مائتي ] درهمٍ فخذ منها خمسةَ دراهمَ ولا تأخذ فيما زاد شيئًا حتى يبلغَ أربعين درهمًا فإذا بلغت أربعين درهمًا فخذ منها درهمًا .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
عارضة الأحوذي · 2/76
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمعلول [فيه] أبو المعطوف المنهال بن جراح متروك
أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمَرَهُ حِينَ وجَّهَهُ إلى اليَمنِ: ألَّا تأخُذَ مِنَ الكسرِ شيئًا، إذا كانَتِ الوَرِقُ مِائتَيْ درهمٍ فخُذْ مِنها خمسةَ دراهِمَ، ولا تأخُذْ ممَّا زادَ شيئًا حتَّى تبلُغَ أربعينَ درهمًا، فإذا بلغَتْ أربعينَ درهمًا فخُذْ مِنْها درهمًا. .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
تنقيح التحقيق · 3/64
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] المنهال بن الجراح قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء وقال ابن المدينيِّ: لا يكتب حديثه وقال النَّسائيُّ: متروك الحديث
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أمرَهُ حينَ وجَّهَهُ إلى اليَمنِ أن لا يأخذَ مِن الكَسرِ شيئًا .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 1/257
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف جداً
عن مُعاذٍ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمرَه حينَ وجَّهَه إلى اليَمَنِ أن لا يأخُذَ مِنَ الكَسرِ شَيئًا، إذا كانتِ الوَرِقُ مِائَتَي دِرهَمٍ فخُذْ مِنها خَمسةَ دَراهمَ، ولا تَأخُذْ مِمَّا زادَ شَيئًا يَبلُغُ أربَعينَ دِرهَمًا، فإذا بَلغَت أربَعينَ دِرهَمًا فخُذ مِنها دِرهَمًا .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
التحقيق في أحاديث الخلاف · 979
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] الجراح بن المنهال [وذكر من جرحه].
عن معاذٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَه حين وجهَّهُ إلى اليمنِ أن لا تأخذَ من الكسورِ شيئًا إذا كان الوَرِقُ مائتي درهمٍ فخذ منها خمسةَ دراهمَ ولا تأخذ مما زاد شيئًا حتى تبلغ أربعينَ درهمًا فإذا بلغت أربعينَ فخذ منها درهمًا .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 2/367
الحُكم
ضعيفضعيف
عن معاذٍ: "أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَه حينَ وجَّهَه إلى اليَمَنِ: أن لا يَأخُذَ مِنَ الكُسورِ شَيئًا، ولا يَأخُذُ مِمَّا زادَ على مِائَتَينِ حتَّى يَبلُغَ أربَعينَ دِرهَمًا" .
الراوي
معاذ
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 8263
الحُكم
ضعيفضعيف.
عن معاذِ بن جبلٍ : أن رسولَ اللهَ صلى الله عليه وسلم أمرهُ – حينَ وجّههُ إلى اليمنِ – أن لا يأخذَ من الكسُورِ شيئا ، إذا بلغَ الورقَ مائتي درهمٍ خمسةُ دراهمٍ ، ولا يأخذَ مما زادَ حتى يبلغَ أربعينَ درهما .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/61
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمن طريق المنهال بن الجراح – وهو كذاب – عن حبيب بن نجيح – وهو مجهول
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَهُ حينَ وجَّهَهُ إلى اليمَنِ : أن لا يأخُذَ منَ الكُسورِ شيئًا إذا كانَت الورِق مائتَي دِرهَمٍ أخذَ منها خمسَةَ دراهِمَ ولا يأخذَ ممَّا زادَ شيئًا حتَّى تبلُغَ أربعينَ درهمًا فيأخُذَ منهُما درهَمًا .
الراوي
معاذ بن جنبل
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 4/135
الحُكم
ضعيفضعيف
عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أنه أمر معاذَ بنَ جبلٍ حينَ بعثه إلى اليمنِ أن تأخذَ من كلِّ أربعينَ دينارًا دينارًا وليس في الخضراواتِ صدقةٌ .
الراوي
محمد بن عبدالله بن جحش
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 2/388
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمعلول بابن شبيب
عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ: أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أمَرَه حينَ وَجَّهَه إلى اليَمَنِ ألَّا يَأخُذَ مِن الكُسورِ شَيئًا، إذا كانَت الوَرِقُ مِئتَي دِرْهَمٍ أخَذَ مِنها خَمْسةَ دَراهِمَ، ولا يَأخُذَ ممَّا زادَ شَيئًا حتَّى تَبلُغَ أرْبَعينَ دِرْهَمًا فيَأخُذَ مِنها دِرْهَمًا. .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 3312
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] المنهال بن الجراح هو: أبو العطوف، واسمه: الجراح بن المنهال، إلا أن مُحمَّد بن إسحاق - رحمه الله - وأباه كانَ يدلس فيه فيقلب اسمه، وأبو العطوف ممن أجمع أئمة الحديث على ترك حديثه [وعبادة بن نسي لم يسمع من معاذ]
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لمَّا وَجَّهَه إلى اليَمَنِ أمَرَه أن يَأخُذَ من كلِّ حالِمٍ –يَعْني: مُحتَلِمٍ- دينارًا أو عِدْلَه مَعافِرَ ثِيابٍ تكونُ في اليَمَنِ. .
الراوي
معاذ
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 112
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
عن معاذٍ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا وجَّهَهُ إلى اليمنِ أمرَهُ أن يأخذَ من كلِّ حالمٍ يعني محتلمًا دينارًا أو عدلَهُ منَ المعافرِ ثيابٌ تَكونُ باليمنِ .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 2/130
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههكذا قال أبو معاوية في هذا الحديث عن الأعمش عن أبي وائل عن معاذ وإنما هو عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ
عن أبي موسى ومعاذِ بنِ جبلٍ حين بعثَهما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى اليمنِ يُعَلِّمانِ الناسَ أمرَ دينِهم : لا تأخذُ الصدقةَ إلا من هذهِ الأربعةِ : الشعيرُ والحنطةُ والزبيبُ والتمرُ .
الراوي
أبو موسى ومعاذ بن جبل
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإلمام بأحاديث الأحكام · 1/313
الحُكم
صحيح[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث

لا مزيد من النتائج