نتائج البحث عن
«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا تأخذ من الكسر»· 17 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَره حين وجَّهَه إلى اليمَنِ أن لا تأخُذَ منَ الكَسرِ شيئًا إذا كانتِ الوَرِقُ مِائَتَي دِرهمٍ فخُذْ منها خمسةَ دَراهمَ ولا تأخُذْ مما زاد شيئًا حتى تَبلُغَ أربعينَ دِرهمًا وإذا بلَغ أربعينَ دِرهمًا فخُذْ منه دِرهمًا
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَه حين وجَّهَه إلى اليمنِ أن لا يأخذَ من الكسرِ شيئًا إذا كانت الوَرِقُ [ مائتي ] درهمٍ فخذ منها خمسةَ دراهمَ ولا تأخذ فيما زاد شيئًا حتى يبلغَ أربعين درهمًا فإذا بلغت أربعين درهمًا فخذ منها درهمًا
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَره حين وجَّهَه إلى اليمَنِ أن لا تأخُذَ منَ الكَسرِ شيئًا إذا كانتِ الوَرِقُ مِائَتَي دِرهمٍ فخُذْ منها خمسةَ دَراهمَ ولا تأخُذْ مما زاد شيئًا حتى تَبلُغَ أربعينَ دِرهمًا وإذا بلَغ أربعينَ دِرهمًا فخُذْ منه دِرهمًا .
حديثُ مُعاذٍ حينَ بعَثه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى اليَمَنِ؛ وفيه: ولا تأخُذْ ممَّا زاد- يَعني على المائتَينِ- حتَّى تبلُغَ أربعِينَ دِرْهَمًا. [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَره حين وجَّهَه إلى اليمَنِ أن لا تأخُذَ منَ الكَسرِ شيئًا إذا كانتِ الوَرِقُ مِائَتَي دِرهمٍ فخُذْ منها خمسةَ دَراهمَ ولا تأخُذْ مما زاد شيئًا حتى تَبلُغَ أربعينَ دِرهمًا وإذا بلَغ أربعينَ دِرهمًا فخُذْ منه دِرهمًا] .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَه حين وجَّهَه إلى اليمنِ أن لا يأخذَ من الكسرِ شيئًا إذا كانت الوَرِقُ [ مائتي ] درهمٍ فخذ منها خمسةَ دراهمَ ولا تأخذ فيما زاد شيئًا حتى يبلغَ أربعين درهمًا فإذا بلغت أربعين درهمًا فخذ منها درهمًا .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمَرَهُ حِينَ وجَّهَهُ إلى اليَمنِ: ألَّا تأخُذَ مِنَ الكسرِ شيئًا، إذا كانَتِ الوَرِقُ مِائتَيْ درهمٍ فخُذْ مِنها خمسةَ دراهِمَ، ولا تأخُذْ ممَّا زادَ شيئًا حتَّى تبلُغَ أربعينَ درهمًا، فإذا بلغَتْ أربعينَ درهمًا فخُذْ مِنْها درهمًا. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أمرَهُ حينَ وجَّهَهُ إلى اليَمنِ أن لا يأخذَ مِن الكَسرِ شيئًا .
عن مُعاذٍ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمرَه حينَ وجَّهَه إلى اليَمَنِ أن لا يأخُذَ مِنَ الكَسرِ شَيئًا، إذا كانتِ الوَرِقُ مِائَتَي دِرهَمٍ فخُذْ مِنها خَمسةَ دَراهمَ، ولا تَأخُذْ مِمَّا زادَ شَيئًا يَبلُغُ أربَعينَ دِرهَمًا، فإذا بَلغَت أربَعينَ دِرهَمًا فخُذ مِنها دِرهَمًا .
عن معاذٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَه حين وجهَّهُ إلى اليمنِ أن لا تأخذَ من الكسورِ شيئًا إذا كان الوَرِقُ مائتي درهمٍ فخذ منها خمسةَ دراهمَ ولا تأخذ مما زاد شيئًا حتى تبلغ أربعينَ درهمًا فإذا بلغت أربعينَ فخذ منها درهمًا .
عن معاذٍ: "أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَه حينَ وجَّهَه إلى اليَمَنِ: أن لا يَأخُذَ مِنَ الكُسورِ شَيئًا، ولا يَأخُذُ مِمَّا زادَ على مِائَتَينِ حتَّى يَبلُغَ أربَعينَ دِرهَمًا" .
عن معاذِ بن جبلٍ : أن رسولَ اللهَ صلى الله عليه وسلم أمرهُ – حينَ وجّههُ إلى اليمنِ – أن لا يأخذَ من الكسُورِ شيئا ، إذا بلغَ الورقَ مائتي درهمٍ خمسةُ دراهمٍ ، ولا يأخذَ مما زادَ حتى يبلغَ أربعينَ درهما .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَهُ حينَ وجَّهَهُ إلى اليمَنِ : أن لا يأخُذَ منَ الكُسورِ شيئًا إذا كانَت الورِق مائتَي دِرهَمٍ أخذَ منها خمسَةَ دراهِمَ ولا يأخذَ ممَّا زادَ شيئًا حتَّى تبلُغَ أربعينَ درهمًا فيأخُذَ منهُما درهَمًا .
عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أنه أمر معاذَ بنَ جبلٍ حينَ بعثه إلى اليمنِ أن تأخذَ من كلِّ أربعينَ دينارًا دينارًا وليس في الخضراواتِ صدقةٌ .
عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ: أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أمَرَه حينَ وَجَّهَه إلى اليَمَنِ ألَّا يَأخُذَ مِن الكُسورِ شَيئًا، إذا كانَت الوَرِقُ مِئتَي دِرْهَمٍ أخَذَ مِنها خَمْسةَ دَراهِمَ، ولا يَأخُذَ ممَّا زادَ شَيئًا حتَّى تَبلُغَ أرْبَعينَ دِرْهَمًا فيَأخُذَ مِنها دِرْهَمًا. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لمَّا وَجَّهَه إلى اليَمَنِ أمَرَه أن يَأخُذَ من كلِّ حالِمٍ –يَعْني: مُحتَلِمٍ- دينارًا أو عِدْلَه مَعافِرَ ثِيابٍ تكونُ في اليَمَنِ. .
عن معاذٍ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا وجَّهَهُ إلى اليمنِ أمرَهُ أن يأخذَ من كلِّ حالمٍ يعني محتلمًا دينارًا أو عدلَهُ منَ المعافرِ ثيابٌ تَكونُ باليمنِ .
عن أبي موسى ومعاذِ بنِ جبلٍ حين بعثَهما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى اليمنِ يُعَلِّمانِ الناسَ أمرَ دينِهم : لا تأخذُ الصدقةَ إلا من هذهِ الأربعةِ : الشعيرُ والحنطةُ والزبيبُ والتمرُ .
لا مزيد من النتائج