نتائج البحث عن
«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا يأخذ من»· 18 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَهُ حينَ وَجَّهَهُ إلى اليَمَنِ أنْ لا يأْخُذَ من الكَسْرِ شيئًا حتى يبلغَ أربعينَ دِرهمًا فإذا بلغَتْ أربعينَ درهمًا فخُذْ منها دِرْهَمًا
عن معاذِ بن جبلٍ : أن رسولَ اللهَ صلى الله عليه وسلم أمرهُ – حينَ وجّههُ إلى اليمنِ – أن لا يأخذَ من الكسُورِ شيئا ، إذا بلغَ الورقَ مائتي درهمٍ خمسةُ دراهمٍ ، ولا يأخذَ مما زادَ حتى يبلغَ أربعينَ درهما
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَه حين وجَّهَه إلى اليمنِ أن لا يأخذَ من الكسرِ شيئًا إذا كانت الوَرِقُ [ مائتي ] درهمٍ فخذ منها خمسةَ دراهمَ ولا تأخذ فيما زاد شيئًا حتى يبلغَ أربعين درهمًا فإذا بلغت أربعين درهمًا فخذ منها درهمًا
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أمرَهُ حينَ وجَّهَهُ إلى اليَمنِ أن لا يأخذَ مِن الكَسرِ شيئًا .
عن معاذٍ: "أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَه حينَ وجَّهَه إلى اليَمَنِ: أن لا يَأخُذَ مِنَ الكُسورِ شَيئًا، ولا يَأخُذُ مِمَّا زادَ على مِائَتَينِ حتَّى يَبلُغَ أربَعينَ دِرهَمًا" .
عن معاذِ بن جبلٍ : أن رسولَ اللهَ صلى الله عليه وسلم أمرهُ – حينَ وجّههُ إلى اليمنِ – أن لا يأخذَ من الكسُورِ شيئا ، إذا بلغَ الورقَ مائتي درهمٍ خمسةُ دراهمٍ ، ولا يأخذَ مما زادَ حتى يبلغَ أربعينَ درهما .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَهُ حينَ وجَّهَهُ إلى اليمَنِ : أن لا يأخُذَ منَ الكُسورِ شيئًا إذا كانَت الورِق مائتَي دِرهَمٍ أخذَ منها خمسَةَ دراهِمَ ولا يأخذَ ممَّا زادَ شيئًا حتَّى تبلُغَ أربعينَ درهمًا فيأخُذَ منهُما درهَمًا .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَه حين وجَّهَه إلى اليمنِ أن لا يأخذَ من الكسرِ شيئًا إذا كانت الوَرِقُ [ مائتي ] درهمٍ فخذ منها خمسةَ دراهمَ ولا تأخذ فيما زاد شيئًا حتى يبلغَ أربعين درهمًا فإذا بلغت أربعين درهمًا فخذ منها درهمًا .
عن مُعاذٍ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمرَه حينَ وجَّهَه إلى اليَمَنِ أن لا يأخُذَ مِنَ الكَسرِ شَيئًا، إذا كانتِ الوَرِقُ مِائَتَي دِرهَمٍ فخُذْ مِنها خَمسةَ دَراهمَ، ولا تَأخُذْ مِمَّا زادَ شَيئًا يَبلُغُ أربَعينَ دِرهَمًا، فإذا بَلغَت أربَعينَ دِرهَمًا فخُذ مِنها دِرهَمًا .
عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ: أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أمَرَه حينَ وَجَّهَه إلى اليَمَنِ ألَّا يَأخُذَ مِن الكُسورِ شَيئًا، إذا كانَت الوَرِقُ مِئتَي دِرْهَمٍ أخَذَ مِنها خَمْسةَ دَراهِمَ، ولا يَأخُذَ ممَّا زادَ شَيئًا حتَّى تَبلُغَ أرْبَعينَ دِرْهَمًا فيَأخُذَ مِنها دِرْهَمًا. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لمَّا وَجَّهَه إلى اليَمَنِ أمَرَه أن يَأخُذَ من كلِّ حالِمٍ –يَعْني: مُحتَلِمٍ- دينارًا أو عِدْلَه مَعافِرَ ثِيابٍ تكونُ في اليَمَنِ. .
عن معاذٍ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا وجَّهَهُ إلى اليمنِ أمرَهُ أن يأخذَ من كلِّ حالمٍ يعني محتلمًا دينارًا أو عدلَهُ منَ المعافرِ ثيابٌ تَكونُ باليمنِ .
أمره حين وجهه إلى اليمنِ أنْ لا يأخُذَ مِنَ الكُسورِ شيئًا إذا كانتِ الوَرِقُ مائتي درهمٍ أخَذ منها خمسةَ دراهمَ ، ولا يأخُذُ مما زاد شيئًا حتى تبلغَ أربعين درهما ، فيأخذَ منها درهمًا .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم لما وجَّهَه إلى اليمنِ ، أمرَه أن يأخذَ من كلِّ حالمٍ دينارًا أو عدْلُه من المعافرِ ، ثيابٌ تكونُ باليمنِ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلم لمَّا وجَّههُ إلى اليمنِ أمرَهُ أن يأخذَ من البقرِ من كلِّ ثلاثينَ تبيعًا أو تبيعةً ومن كلِّ أربعينَ مُسنَّةً .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لما وجَّهه إلى اليمنِ أمرَه أن يأخذَ من كلِّ حالمٍ يعني مُحتلِمًا دينارًا أو عدْلَه من المَعافِريِّ ثيابٌ تكونُ باليمنِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ لمَّا وجَّهَهُ إلى اليمنِ أمرَهُ أن يأخذَ من كلِّ حالِمٍ يعني محتلمًا دينارًا، أو عدلَهُ منَ المعافريِّ ثيابٌ تَكونُ باليمنِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لمَّا وجَّهَه إلى اليمنِ، أمَرَه أنْ يأخُذَ مِن كلِّ حالِمٍ -يعني مُحتلِمًا- دينارًا، أو عَدْلَهُ مِن المَعافِرِ؛ ثيابٍ تكونُ باليمنِ. .
لا مزيد من النتائج