نتائج البحث عن
«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب ، وقال : ألا لا تجوز شهادة الخائن ولا»· 13 نتيجة
الترتيب:
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خطبَ فقال ألا لا تجوزُ شهادةُ الخائنِ ولا الخائنةِ ولا ذي غمرٍ على أخيهِ ولا الموقوفُ على حدٍّ .
خطَب وقال: ألَا لا تَجوزُ شَهادَةُ الخائِنِ ولا الخائِنَةِ ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ ولا المَوقوفِ على حَدٍّ .
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائنةٍ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيهِ، ولا تَجوزُ شَهادةُ القانِعِ لأهْلِ البَيتِ. والقانِعُ: الذي يُنفِقُ عليه أهْلُ البَيتِ. [وفي لَفظٍ:] شَهادةُ الخائِنِ والخائنةِ. .
ألا لا تجوزُ شهادةُ الخائنِ ولا الخائنةِ ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ ، ولا الموقوفُ على حدٍّ .
نحو [ألَا لا تَجوزُ شَهادَةُ الخائِنِ ولا الخائِنَةِ ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ ولا المَوقوفِ على حَدٍّ] .
لا تجوزُ شهادةُ الخائنِ ولا الخائنةِ ، ولا مجلودٌ في حدٍّ ، ولا ذِي غَمْرٍ لأخِيهِ ، ولا مُجَربٌ عليهِ شَهَادَةُ زورٍ ، ولا ظَنِينَ في ولاءِ أو قرابةِ .
"أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلَّمَ بَعَثَ مُناديًا أنَّها لا تَجوزُ شَهادةُ خَصمٍ ولا ظَنينٍ" .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا فتحَ مَكَّةَ خطبَ فقالَ: لا تجوزُ لامرأةٍ عطيَّةٌ في مالِها إلَّا بإذنِ زوجِها .
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة ، وذي الغمر على أخيه ، ورد شهادة القانع لأهل البيت ، وأجازها لغيرهم .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَدَّ شَهادةَ الخائِنِ، والخائِنةِ، وذي الغَمْزِ على أخيه، ورَدَّ شَهادةَ القانِعِ لأهْلِ البَيْتِ، وأجازَها لغَيْرِهم. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ردَّ شهادةَ الخائنِ والخائنةِ وذي الغِمرِ على أخيه وردَّ شهادةَ القانعِ لأهلِ البيتِ وأجازَها لغيرِهم .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ردَّ شَهادةَ الخائنِ والخائنةِ وذِي الغِمرِ على أخيهِ، وردَّ شَهادةَ القانعِ لأهلِ البيتِ، وأجازَها لغَيرِهم. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ردَّ شهادةَ الخائنِ والخائنةِ ، وذي الغِمرِ على أخيه ، وردَّ شهادةَ القانعِ لأهلِ البيتِ وأجازها لغيرِهم .
لا مزيد من النتائج