نتائج البحث عن
«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - درأ عن المنتهب والمختلس ، والخائن القطع»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ درأَ عن المنتهبِ والمختلسِ والخائنِ القطعُ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ درأَ عن المنتهبِ والمختلسِ والخائنِ القطعُ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ درأَ الحدَّ عن امرأةٍ استُكرهتْ .
«نَهانا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ القَطعِ في الغَزوِ». .
عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ سُئلَ عنِ الثَّمرِ المعلَّقِ قالَ من سرقَ منهُ شيئًا بعدَ أن يؤويهُ الجَرينَ فبلغَ ثمنَ المجنِّ فعليهِ القطعُ .
عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ أنَّه سُئِل عن الثَّمَرِ المعلَّقِ، قال: مَن سرَق منه شيئًا بعد أن يُؤْويَهُ الجَرِينُ، فبلَغ ثَمَنَ المِجَنِّ، فعليه القَطْعُ. .
دخل علَيَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فعَمَدتُّ إلى عَنْزٍ لِأَذْبَحَها فثَغَّتْ فسمِعَ ثَغْوَتَها فقال يا جابِرُ لا تَقْطَعْ درًّا ولا نَسْلًا قلْتُ يا رسولَ اللهِ إنما هي عَتْوَدٌ علَفْتُهَا البَلَحَ والرطَبَ حتى سَمِنَتْ .
أنَّه وَجَد رَجُلًا سَرَق في الغَزْوِ فجَلَده ولم يَقْطَعْ يَدَه، وقال: نهانا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن القَطْعِ في الغَزْوِ .
عن بُسرُ بنُ أرطاةَ أنَّهُ وجدَ رجلًا يسرقُ في الغزوِ فجلدَهُ ولم يقطع يدَهُ وقالَ نَهانا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ عنِ القطعِ في الغَزوِ .
وأسقَطَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ القَطعَ عن سارِقِ الثمَرِ والكَثَرِ، وحكَمَ أنَّ مَن أصابَ منه شَيئًا بفَمِه، وهو مُحتاجٌ، فلا شيءَ عليه، ومَن خرَجَ منه بشيءٍ، فعليه غَرامةُ مِثْلَيْه والعُقوبةُ، ومَن سرَقَ منه شيئًا في جَرينِه هو بَيْدَرُه، فعليه القَطعُ إذا بلَغَ ثمنَ المِجَنِّ. .
أخبَرَني عَمرُو بنُ شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدِّه أنَّه سمِعَ رَجُلًا مِن مُزَيْنةَ، سألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ماذا تَقولُ يا رَسولَ اللهِ في ضالَّةِ الإبِلِ؟ فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ما لَكَ ولها؟ معها حِذاؤُها وسِقاؤُها. قال: فضالَّةُ الغَنَمِ؟ قال: لكَ، أو لِأخيكَ، أو لِلذِّئبِ. قال: فمَن أخَذَها مِن مَرتَعِها؟ قال: عُوقِبَ وغُرِّمَ مِثلَ ثَمَنِها، ومَنِ استَطْلَقَها مِن عِقالٍ أو استَخرَجَها مِن حِفْشٍ -وهي المَظالُّ- فعليه القَطعُ. قال: يا رَسولَ اللهِ، فالثَّمَرُ يُصابُ في أكمامِه؟ فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ليس على آكِلٍ سَبيلٌ، فمَنِ اتَّخَذَ خُبْنةً غُرِّمَ مِثلَ ثَمَنِها، وعُوقِبَ، ومَن أخَذَ شَيئًا منها بَعدَ أنْ أوى إلى مِرْبَدٍ أو كسَرَ عنها بابًا، فبلَغَ ما يأخُذُ ثَمَنَ المِجَنِّ، فعليه القَطعُ. قال: يا رَسولَ اللهِ، فالكَنزُ نَجِدُه في الخَرِبِ، وفي الآرامِ؟ فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: فيه وفي الرِّكازِ الخُمُسُ. .
القطعُ في جَحدِ العاريةِ [يعني حديث: كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ المَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فأمَرَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهَا، فأتَى أَهْلُهَا أُسَامَةَ بنَ زَيْدٍ، فَكَلَّمُوهُ، فَكَلَّمَ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فِيهَا] .
أخْبَرَني عُمَرُ بنُ سَلَمةَ بنِ أبي يَزيدَ، حَدَّثَني أبي، قال: قال لي جابِرٌ: دَخَلَ علَيَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم فعَمَدتُ إلى عَنْزٍ لِأذْبَحَها، فثَغَتْ فسَمِعَ ثَغْوَتَها، فقال: يا جابِرُ، لا تَقْطَعْ دَرًّا، ولا نَسْلًا، فقُلتُ: يا نَبيَّ اللهِ، إنَّما هي عَتودةٌ عَلَفْتُها البَلَحَ، والرَّطْبةَ حتى سَمِنَتْ. .
عن جُنادةَ بنِ أبي أُمَيَّةَ أنَّه قال على المِنبَرِ برُودِسَ -حين جَلَدَ الرَّجُلَيْنِ اللَّذيْنِ سَرَقا غَنائِمَ الناسِ- فقال: إنَّه لم يَمنَعْني مِن قَطعِهما إلَّا أنَّ بُسرَ بنَ أرطَأةَ وَجَدَ رَجُلًا يَسرِقُ في الغَزوِ، فجَلَدَه، ولم يَقطَعْ يَدَه، وقال: نَهانا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ القَطعِ في الغَزوِ. .
عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم أنه سُئِلَ عن الثمرِ المُعلَّقِ فقال: ما أصاب من ذي حاجةٍ غير متخذٍ خُبنةً، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيءٍ منه فعليه غرامةٌ مثليه والعقوبةُ، ومن سرق شيئًا منه بعد أن يُؤويه الجَرينُ فبلغ ثمن المِجَنِّ فعليه القطعُ، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامةٌ مثليه والعقوبةُ. .
لا مزيد من النتائج