نتائج البحث عن
«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في العرايا»· 31 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ رخَّص في العرايا
أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رخصَ في العرايا.
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رخَّص في العرايا بخَرْصِها
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المزابَنةِ إلَّا أنَّهُ رخَّصَ في العَرايا
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّص في بيعِ العَرايا بخَرْصِها .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في العرايا، بالتمرِ والرُّطَبِ.
رخَّصَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في بيعِ العرايا بخِرْصِها.
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رخَّص في بيعِ العرايا ولم يُرخِّصْ في غيرِ ذلك
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في العرايا أن تباعَ بخَرْصِها كيلاً.
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رخَّصَ في بيعِ العَرايا بالتَّمرِ والرُّطبِ
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رخَّصَ في بَيعِ العَرايا بالتَّمرِ أوِ الرُّطبِ
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في بيعِ العرايا تُباعُ بخِرْصِها.
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في بيعِ العرايا بالرُّطَبِ وبالتمرِ، ولم يرخص في غير ذلك.
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعِ الثَّمرةِ بالتَّمرِ إلَّا أنَّهُ رخَّصَ في العَرايا
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّص في بيعِ العَرايا . زاد ابنُ نمير في روايته : أن تباعَ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ رخَّصَ في بيعِ العرايا فيما دونَ خمسةِ أوسُقٍ أو كذا
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رخَّص في بيعِ العرايا فيما دونَ خمسةِ أوسُقٍ أو خمسةِ أوسُقٍ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ رخَّصَ في بيعِ العرايا بخرصها فيما دون خمسةِ أوسقٍ أو في خمسةِ أوسقٍ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّص في العرايا أن تُباعَ بخَرصِها كيلًا . وفي رواية : بهذا الإسناد . وقال : أن تُؤخَذَ بخَرْصِها .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ رخَّصَ في بيعِ العَرايا فيما دونَ خمسةِ أوسُقٍ أو في خمسةِ أوسُقٍ شَكَ داودُ بنُ الحُصينِ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رَخَّصَ في بيعِ العَرَايَا في خمسةِ أوسقٍ أو في ما دونَ خمسةِ أوسقٍ يَشُكُّ داودُ في خمسةٍ أو في ما دونَ خمسةٍ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَخَّصَ في العَرايا بالوَسْقِ والوَسْقَيْنِ والثلاثةِ والأربعةِ وقال في كلِّ [ جادٍّ ] عشرَةُ أَوْسُقٍ وما بَقِيَ يُوضَعُ في المسجدِ لِلْمَسَاكِينِ
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رخَّصَ في بَيعِ العرايا، في خَمسةِ أوسُقٍ - أو فيما دونَ خمسةِ أوسُقٍ، شكَّ داودُ هيَ خَمسةٌ أو فيما دونَ خَمسةٍ ؟
بِعتُ ما في رؤوسِ نخلي بمئةِ وسقٍ ، إن زاد فلهم ، وإن نقَص فعليهم ، فسألتُ ابنَ عُمرَ عن ذلك ، فقال : نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك ، إلا أنه رخَّص في العَرايا
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّص في بيعِ العرايا بخرصِها فيما دون خمسةِ أوسُقٍ أو في خمسةٍ ( يشك داود قال : خمسةٌ أو دون خمسةٍ ) ؟ قال : نعم .
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى البائعَ والمبتاعَ عنِ المزابنةِ قالَ: وقالَ زيدُ بنُ ثابتٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ رخَّصَ في العَرايا في النَّخلةِ والنَّخلَتينِ، توهَبانِ للرَّجلِ فيبيعُهُما بخَرصِهِما تَمرًا
عن إسماعيلَ الشَّيبانيِّ قالَ: بِعتُ ما في رُءوسِ نَخلي بمائةِ وَسقٍ، إن زادَ فلَهُم وإن نقَصَ فعلَيهم . فسألتُ ابنَ عمرَ عن ذلِكَ فقالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعِ الثَّمرةِ بالتَّمرِ، إلَّا أنَّهُ رخَّصَ في العَرايا
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الثمرِ بالتمرِ، ورخصَ في العريَّةِ أن تباعَ بخَرْصِها، يأكُلُها أهلُها رطبًا. وقال سُفيانُ مرةً أخرى: إلا أنه رخَّصَ في العريَّةِ يبيعُها أهلُها بخَرْصِها يأكُلُونَها رطبًا، قال: هو سواءٌ، قال سُفيانُ: فقلتُ ليحيى وأنا غلامٌ: إن أهلَ مكةَ يقولون: إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في بيعِ العرايا، فقال: وما يُدري أهلُ مكةِ ؟. قلتُ: إنهم يَرْوُونَه عن جابرٍ، فسكتَ. قال سُفيانُ: إنما أردتُ أن جابرًا من أهلِ المدينةِ. قيل لسفيانَ: وليس فيه: نهى عن بيعِ الثمرِ حتى يبدوَ صلاحُه ؟. قال: لا.
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الثمرِ بالتمرِ، ورخصَ في العريَّةِ أن تباعَ بخَرْصِها، يأكُلُها أهلُها رطبًا . وقال سُفيانُ مرةً أخرى: إلا أنه رخَّصَ في العريَّةِ يبيعُها أهلُها بخَرْصِها يأكُلُونَها رطبًا ، قال: هو سواءٌ، قال سُفيانُ: فقلتُ ليحيى وأنا غلامٌ: إن أهلَ مكةَ يقولون: إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في بيعِ العرايا، فقال: وما يُدري أهلُ مكةِ ؟. قلتُ: إنهم يَرْوُونَه عن جابرٍ، فسكتَ. قال سُفيانُ: إنما أردتُ أن جابرًا من أهلِ المدينةِ. قيل لسفيانَ: وليس فيه: نهى عن بيعِ الثمرِ حتى يبدوَ صلاحُه ؟. قال: لا.
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الثمرِ بالتمرِ، ورخصَ في العريَّةِ أن تباعَ بخَرْصِها، يأكُلُها أهلُها رطبًا. وقال سُفيانُ مرةً أخرى: إلا أنه رخَّصَ في العريَّةِ يبيعُها أهلُها بخَرْصِها يأكُلُونَها رطبًا، قال: هو سواءٌ، قال سُفيانُ: فقلتُ ليحيى وأنا غلامٌ: إن أهلَ مكةَ يقولون: إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في بيعِ العرايا، فقال: وما يُدري أهلُ مكةِ ؟. قلتُ: إنهم يَرْوُونَه عن جابرٍ، فسكتَ. قال سُفيانُ: إنما أردتُ أن جابرًا من أهلِ المدينةِ . قيل لسفيانَ: وليس فيه: نهى عن بيعِ الثمرِ حتى يبدوَ صلاحُه ؟. قال: لا.