إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ وهوَ على المِنْبَرِ عن رجلٍ طَلَّقَ امرأتَهُ ثَلاثًا فَتَزَوَّجَها غيرُهُ ، وأَغْلَقَ البابَ وأَرْخَى السِّتْرَ ، وكَشَفَ الخِمارَ ، ثُمَّ فارقَها ، قال : لا تَحِلُّ لِلأولِ حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَها الآخَرُ
- الراوي
- عبدالله بن عمر
- المحدِّث
- البخاري
- المصدر
- السنن الكبرى للبيهقي · 7/375
- الحُكم
- ضعيفأصح رواية