نتائج البحث عن
«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض على الذكر والأنثى ، والحر والعبد صدقة»· 16 نتيجة
الترتيب:
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فرضَ على الذكَرِ والأنثَى والحُرّ والعبْدِ صدقَةُ رمضانَ صاعًا من تمرٍ أو صاعا من طعامٍ
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَرَض على الذَّكَرِ والأُنثى والحُرِّ والعَبدِ صَدَقةَ رَمَضانَ صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن طَعامٍ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرَضَ على الذَّكَرِ والأُنْثى، والحُرِّ والعبدِ، صدقةَ رمضانَ: صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ طعامٍ. .
أنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ فَرَضَ على الذَّكَرِ والأُنثى، والحُرِّ والعَبدِ، صَدَقةَ رَمَضانَ، صاعًا من تَمرٍ، أو صاعًا من طَعامٍ. .
فرض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ صاعًا من شعيرٍ أو صاعًا من تمرٍ على الذَّكرِ والأنثَى والحُرِّ والعبدِ .
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ صدقةَ الفطرِ على الصَّغيرِ والكبيرِ، والذَّكرِ والأُنثى، والحرِّ والعبدِ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا مِن شعيرٍ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فرضَ صدقةَ الفِطرِ علَى الصَّغيرِ والكبيرِ والحرِّ والعبدِ والذَّكرِ والأنثَى نِصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ أو صاعًا مِن تمرٍ ، أو شعيرٍ .
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ صدقةَ الفطرِ، وقالَ نَصرٌ: صدقةَ رمضانَ على الصَّغيرِ والكبيرِ، والحرِّ والعبدِ، صاعَ تمرٍ أو صاعَ شعيرٍ، [وفي روايةٍ] نحوَه، وزادَ: والذَّكرِ والأنثَى .
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ صدقةَ الفِطرِ على الذَّكرِ والأنثى والحرِّ والمملوكِ صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ قالَ فعدلَ النَّاسُ إلى نصفِ صاعٍ من برٍّ .
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ صَدقةَ الفِطرِ ، على الذَّكرِ والأُنثى ، والحرِّ والمملوكِ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ . قالَ : فعدلَ النَّاسُ إلى نِصفِ صاعٍ من بُرٍّ .
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ صَدَقةَ الفِطرِ ، وقالَ نَصرٌ: صدَقةَ رمضانَ . علَى الصَّغيرِ والكبيرِ، والحرِّ والعَبدِ، صاعَ تمرٍ أو صاعَ شَعيرٍ . .
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ صدقةَ رمضانَ على الذَّكرِ والأنثى والحرِّ والمملوكِ، صاعَ تمرٍ أو صاعَ شعيرٍ قالَ: فعدلَ النَّاسُ نِصفَ صاعِ برٍّ [وفي روايةٍ بزيادة]: فقالَ نافعٌ: كانَ ابنُ عمرَ يعطي التَّمرَ إلَّا عامًا واحدًا أعوزَ منَ التَّمرِ فأعطَى الشَّعيرَ .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ خطَبَ بالبصرةِ ، فقالَ أدُّوا زَكاةَ صومِكم فجعلَ النَّاسُ ينظرُ بعضُهم إلى بعضٍ ! فقالَ مَن هاهنا من أَهلِ المدينةِ قوموا إلى إخوانِكم فعلِّموهم فإنَّهم لا يعلَمونَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فرضَ صدقةَ الفطرِ على الصَّغيرِ والْكبيرِ والحرِّ والعبدِ والذَّكرِ والأنثى نصفَ صاعٍ من بُرٍّ أو صاعًا من تمرٍ أو شعيرٍ .
أنَّ ابن عبَّاسٍ خَطب بالبصرةِ فقال : أدُّوا زكاةَ صومِكم ، فجعَلَ النَّاسُ ينظرُ بعضُهم إلى بعضٍ ، فقالَ : مَن كان ها هُنا مِن أهلِ المدينةِ قوموا إلى إخوانكم فعلِّموهم ، فإنَّهم لا يَعلمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ فرَضَ صدقةَ الفِطرِ علَى الصَّغيرِ والكبيرِ ، والحرِّ والعبدِ ، والذكَرِ والأنثَى ، نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو صاعٌ من تمرٍ أو شعيرٍ .
عَنِ ابنِ عُمَرَ، قال: فرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَدَقةَ رَمَضانَ على الذَّكَرِ والأُنثى، والحُرِّ والمَملوكِ، صاعَ تَمرٍ أو صاعَ شَعيرٍ، قال: فعَدَلَ النَّاسُ به بَعدُ نِصفَ صاعِ بُرٍّ، قال أيُّوبُ، وقال نافِعٌ: كان ابنُ عُمَرَ يُعطي التَّمرَ إلَّا عامًا واحِدًا أعوزَ التَّمرُ فأعطى الشَّعيرَ. .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ خطَبَ بالبَصرةِ فقالَ : أدُّوا زَكاةَ صومِكم . فجعلَ النَّاسُ ينظُرُ بعضُهم إلى بعضٍ ، فقالَ : مَن هَهُنا من أَهلِ المدينةِ ؟ ، قوموا إلى إخوانِكم فعلِّموهم . فإنَّهم لا يعلَمونَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فرضَ صدقةَ الفِطرِ ، على الصَّغيرِ والكبيرِ ، والحُرِّ والعبدِ ، والذَّكرِ والأنثى ، نِصفَ صاعِ بُرٍّ ، أو صاعًا من تَمرٍ ، أو شعيرٍ قالَ الحسنُ : فقالَ عليٌّ : أمَّا إذا أوسعَ اللَّهُ فأوسِعوا ، أعطوا صَاعًا من برٍّ ، أو غيرِهِ .
لا مزيد من النتائج