حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها في عدتها من طلاق زوجها : إذا حللت»· 14 نتيجة

الترتيب:
كانَ عِمرانُ بنُ حُصَيْنٍ، وابنُ مَسعودٍ يَقولانِ في الَّتي تَفتَدي مِن زَوجِها : لَها طلاقٌ ما كانَت في عدَّتِها .
الراوي
يحيى بن أبي كثير
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/317
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجال هذا السند على شرط الجماعة
أنَّ سُبَيعةَ الأسلَميَّةَ نُفِسَت بَعدَ وفاةِ زَوجِها بلَيالٍ، فقال لَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قد حَلَلتِ فانكِحي .
الراوي
المسور بن مخرمة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 18917
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
أنَّ أمَّ حَكيمِ ابنةَ الحارِثِ بنِ هشامٍ أسلَمَت يومَ الفَتحِ وهَرَب زَوجُها عِكرِمةُ بنُ أبي جَهلٍ، حتى قَدِمَ اليَمَنَ فارتحَلَت أمُّ حَكيمٍ حتى قَدِمَت على زوجِها باليَمَنِ ودعَتْه إلى الإسلامِ فأسلَمَ وقَدِمَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فبايَعَه، فثَبَتا على نِكاحِهما ذلك، قال ابنُ شِهابٍ: ولم يَبْلُغْنا أنَّ امرأةً هاجَرَت إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وزَوجُها كافِرٌ مُقيمٌ بدارِ الكُفرِ إلَّا فَرَّقَت هِجْرَتُها بينها وبين زَوجِها إلَّا أن يَقدَمَ زَوجُها مُهاجِرًا قبل أن تَنقَضِيَ عِدَّتُها، وأنَّه لم يَبلُغْنا أنَّ امرأةً فَرَّق بينها وبين زَوجِها إذا قَدِمَ وهي في عِدَّتِها .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1452/3
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
حديثُ سُبَيعَةَ الأسلَميَّةِ أنها وضَعَتْ بعدَ وَفاةِ زوجِها بليالٍ، فقال لها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : قد حَلَلْتِ فانكِحي مَن شِئتِ .
الراوي
سبيعة بنت الحارث الأسلمية
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
أحكام القرآن لابن العربي · 1/280
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهصحت رواية الأئمة له
سَمِعتُ فاطِمةَ بنتَ قَيسٍ تَقولُ: إنَّ زَوجَها طَلَّقَها ثَلاثًا، فلم يَجعَلْ لَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُكنى ولا نَفَقةً، قالت: قال لي رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا حَلَلتِ فآذِنيني، فآذَنتُه، فخَطَبَها مُعاويةُ، وأبو جَهمٍ، وأُسامةُ بنُ زَيدٍ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أمَّا مُعاويةُ فرَجُلٌ تَرِبٌ لا مالَ له، وأمَّا أبو جَهمٍ فرَجُلٌ ضَرَّابٌ للنِّساءِ، ولَكِن أُسامةُ بنُ زَيدٍ، فقالت بيَدِها هَكَذا: أُسامةُ، أُسامةُ! فقال لَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: طاعةُ اللهِ وطاعةُ رَسولِه خَيرٌ لَكِ، قالت: فتَزَوَّجتُه، فاغتَبَطتُ. .
الراوي
فاطمة بنت قيس
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1480
الحُكم
صحيح[صحيح]
أن أمَّ حكيمٍ ابنةَ الحارثِ بنِ هشامٍ أسلَمَتْ يومَ الفتحِ بمكةَ، وهربَ زوجُها عِكْرِمَةُ بنُ أبي جَهْلٍ مِن الإسلامِ حتى قَدِمَ اليمنَ، فارتَحَلَتْ أمُّ حكيمٍ حتى قَدِمَتْ على زوجِها باليمنِ ودَعَتْه إلى الإسلامِ فأَسْلَمَ، وقَدِمَ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، فبايَعَه فثَبَتَا على نكاحِهما ذلك. قال ابنُ شهابٍ: ولم يَبْلُغْنا أن امرأةً هاجَرَتْ إلى اللهِ وإلى رسولِه، وزوجُها كافرٌ مُقيمٌ بدارِ الكفرِ، إلا فرَّقَتْ هجرتُها بينَها وبينَ زوجِها، إلا أن يَقْدُمَ زوجُها مهاجرًا، قبلَ أن تَنْقِضِيَ عدتُّها، وأنه لم يَبْلُغْنا أن امرأةً فُرِّقَ بينَها وبينَ زوجِها إذا قَدِمَ وهي في عدَّتِها. .
الراوي
الزهري
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 6/305
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عبَّاسٍ وأبا سلمةَ بنَ عبدِ الرَّحمنِ اختلفا في المرأةِ تنفَسُ بعدَ وفاةِ زوجِها بلَيالٍ فقال عبدُ اللهِ: آخِرُ الأجَلينِ وقال أبو سلمةَ: إذا نُفِسَتْ فقد حلَّتْ قال: فجاء أبو هُريرةَ فقال: أنا مع ابنِ أخي ـ يعني أبا سلَمةَ ـ فبعَثوا كُريبًا مولى ابنِ عبَّاسٍ إلى أمِّ سلَمةَ زوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسأَلها عن ذلك فجاءهم فأخبَرهم أنَّها قالت: ولَدتْ سُبيعةُ الأسلميَّةُ بعدَ وفاةِ زوجِها بليالٍ فذكَرتْ ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال لها: ( قد حلَلْتِ فانكِحي ) .
الراوي
أم سلمة
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 4296
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رخَّص للمرأةِ أن تُحِدَّ على زوجِها حتى تنقضيَ عدَّتُها وعلى من سواه ثلاثةُ أيامٍ .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 3/260
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رخصَ للمرأةِ أن تحدَّ على زوجها حتى تنقضِي عدتَها ، وعلى مَنْ سواهُ ثلاثةُ أيامْ .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/79
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل وفي التعبير بالرخصة في ذلك نظر
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال لها [ أي فاطمةَ بنتِ قيسٍ ] فإذا حلَلْتِ فآذِنيني قالَتْ فلمَّا حللْتُ ذكرْتُ له أن معاويةَ بنَ أبي سفيانَ وأبا جَهمٍ خَطباني فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أما أبو جهمٍ فلا يضعُ عصاهُ عن عاتقِهِ وأما معاويةُ فصعلوكٌ لا مالَ له انكِحي أسامةَ بنَ زيدٍ قالَتْ فكرِهْتُهُ ثم قال انكحي أسامةَ فنكحْتُهُ فجعلَ اللهُ فيه خيرًا واغتبطْتُ .
الراوي
فاطمة بنت قيس
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/34
الحُكم
صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرَأةٍ لها زَوجٌ، ولها مالٌ، ولا يَأذَنُ لها زَوجُها في الحَجِّ، قال: ليسَ لها أن تَنطَلقَ إلَّا أن يَأذَنَ زَوجُها .
الراوي
ابن عمر
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الصغير · 596
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يروه عن إبراهيم إلا حسان
عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرَأةٍ لها زَوجٌ ولَها مالٌ، ولا يَأذَنُ لها زَوجُها في الحَجِّ، قال: «ليسَ لها أن تَنطَلِقَ إلَّا بإذنِ زَوجِها» .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 10840
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتفرد به حسان بن إبراهيم.
عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ قالَ ليسَ لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 3/217
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات‏‏
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّص للمرأةِ أن تُحِدَّ على زوجِها حتى تنقضيَ عدَّتُها ، وعلى أبيها سبعةَ أيامٍ ، وعلى من سواه ثلاثةَ أيامٍ .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
أبو داود
المصدر
المراسيل لأبي داود · 452
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في كتاب المراسيل

لا مزيد من النتائج