نتائج البحث عن
«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها في عدتها من طلاق زوجها : إذا حللت»· 14 نتيجة
الترتيب:
كانَ عِمرانُ بنُ حُصَيْنٍ، وابنُ مَسعودٍ يَقولانِ في الَّتي تَفتَدي مِن زَوجِها : لَها طلاقٌ ما كانَت في عدَّتِها .
أنَّ سُبَيعةَ الأسلَميَّةَ نُفِسَت بَعدَ وفاةِ زَوجِها بلَيالٍ، فقال لَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قد حَلَلتِ فانكِحي .
أنَّ أمَّ حَكيمِ ابنةَ الحارِثِ بنِ هشامٍ أسلَمَت يومَ الفَتحِ وهَرَب زَوجُها عِكرِمةُ بنُ أبي جَهلٍ، حتى قَدِمَ اليَمَنَ فارتحَلَت أمُّ حَكيمٍ حتى قَدِمَت على زوجِها باليَمَنِ ودعَتْه إلى الإسلامِ فأسلَمَ وقَدِمَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فبايَعَه، فثَبَتا على نِكاحِهما ذلك، قال ابنُ شِهابٍ: ولم يَبْلُغْنا أنَّ امرأةً هاجَرَت إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وزَوجُها كافِرٌ مُقيمٌ بدارِ الكُفرِ إلَّا فَرَّقَت هِجْرَتُها بينها وبين زَوجِها إلَّا أن يَقدَمَ زَوجُها مُهاجِرًا قبل أن تَنقَضِيَ عِدَّتُها، وأنَّه لم يَبلُغْنا أنَّ امرأةً فَرَّق بينها وبين زَوجِها إذا قَدِمَ وهي في عِدَّتِها .
حديثُ سُبَيعَةَ الأسلَميَّةِ أنها وضَعَتْ بعدَ وَفاةِ زوجِها بليالٍ، فقال لها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : قد حَلَلْتِ فانكِحي مَن شِئتِ .
سَمِعتُ فاطِمةَ بنتَ قَيسٍ تَقولُ: إنَّ زَوجَها طَلَّقَها ثَلاثًا، فلم يَجعَلْ لَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُكنى ولا نَفَقةً، قالت: قال لي رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا حَلَلتِ فآذِنيني، فآذَنتُه، فخَطَبَها مُعاويةُ، وأبو جَهمٍ، وأُسامةُ بنُ زَيدٍ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أمَّا مُعاويةُ فرَجُلٌ تَرِبٌ لا مالَ له، وأمَّا أبو جَهمٍ فرَجُلٌ ضَرَّابٌ للنِّساءِ، ولَكِن أُسامةُ بنُ زَيدٍ، فقالت بيَدِها هَكَذا: أُسامةُ، أُسامةُ! فقال لَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: طاعةُ اللهِ وطاعةُ رَسولِه خَيرٌ لَكِ، قالت: فتَزَوَّجتُه، فاغتَبَطتُ. .
أن أمَّ حكيمٍ ابنةَ الحارثِ بنِ هشامٍ أسلَمَتْ يومَ الفتحِ بمكةَ، وهربَ زوجُها عِكْرِمَةُ بنُ أبي جَهْلٍ مِن الإسلامِ حتى قَدِمَ اليمنَ، فارتَحَلَتْ أمُّ حكيمٍ حتى قَدِمَتْ على زوجِها باليمنِ ودَعَتْه إلى الإسلامِ فأَسْلَمَ، وقَدِمَ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، فبايَعَه فثَبَتَا على نكاحِهما ذلك. قال ابنُ شهابٍ: ولم يَبْلُغْنا أن امرأةً هاجَرَتْ إلى اللهِ وإلى رسولِه، وزوجُها كافرٌ مُقيمٌ بدارِ الكفرِ، إلا فرَّقَتْ هجرتُها بينَها وبينَ زوجِها، إلا أن يَقْدُمَ زوجُها مهاجرًا، قبلَ أن تَنْقِضِيَ عدتُّها، وأنه لم يَبْلُغْنا أن امرأةً فُرِّقَ بينَها وبينَ زوجِها إذا قَدِمَ وهي في عدَّتِها. .
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عبَّاسٍ وأبا سلمةَ بنَ عبدِ الرَّحمنِ اختلفا في المرأةِ تنفَسُ بعدَ وفاةِ زوجِها بلَيالٍ فقال عبدُ اللهِ: آخِرُ الأجَلينِ وقال أبو سلمةَ: إذا نُفِسَتْ فقد حلَّتْ قال: فجاء أبو هُريرةَ فقال: أنا مع ابنِ أخي ـ يعني أبا سلَمةَ ـ فبعَثوا كُريبًا مولى ابنِ عبَّاسٍ إلى أمِّ سلَمةَ زوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسأَلها عن ذلك فجاءهم فأخبَرهم أنَّها قالت: ولَدتْ سُبيعةُ الأسلميَّةُ بعدَ وفاةِ زوجِها بليالٍ فذكَرتْ ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال لها: ( قد حلَلْتِ فانكِحي ) .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رخَّص للمرأةِ أن تُحِدَّ على زوجِها حتى تنقضيَ عدَّتُها وعلى من سواه ثلاثةُ أيامٍ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رخصَ للمرأةِ أن تحدَّ على زوجها حتى تنقضِي عدتَها ، وعلى مَنْ سواهُ ثلاثةُ أيامْ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال لها [ أي فاطمةَ بنتِ قيسٍ ] فإذا حلَلْتِ فآذِنيني قالَتْ فلمَّا حللْتُ ذكرْتُ له أن معاويةَ بنَ أبي سفيانَ وأبا جَهمٍ خَطباني فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أما أبو جهمٍ فلا يضعُ عصاهُ عن عاتقِهِ وأما معاويةُ فصعلوكٌ لا مالَ له انكِحي أسامةَ بنَ زيدٍ قالَتْ فكرِهْتُهُ ثم قال انكحي أسامةَ فنكحْتُهُ فجعلَ اللهُ فيه خيرًا واغتبطْتُ .
عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرَأةٍ لها زَوجٌ، ولها مالٌ، ولا يَأذَنُ لها زَوجُها في الحَجِّ، قال: ليسَ لها أن تَنطَلقَ إلَّا أن يَأذَنَ زَوجُها .
عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرَأةٍ لها زَوجٌ ولَها مالٌ، ولا يَأذَنُ لها زَوجُها في الحَجِّ، قال: «ليسَ لها أن تَنطَلِقَ إلَّا بإذنِ زَوجِها» .
عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ قالَ ليسَ لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّص للمرأةِ أن تُحِدَّ على زوجِها حتى تنقضيَ عدَّتُها ، وعلى أبيها سبعةَ أيامٍ ، وعلى من سواه ثلاثةَ أيامٍ .
لا مزيد من النتائج