نتائج البحث عن
«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام يوم فتح مكة ، فقال : لا يتوارث أهل»· 17 نتيجة
الترتيب:
إن رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة فقال : لا يتوارث أهل ملتين ، المرأة ترث من دية زوجها وماله ، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا ، فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا ، وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قامَ يومَ فتحِ مَكَّةَ فقالَ لا يتَوارثُ أَهْلُ مِلَّتَينِ والمرأةُ ترِثُ مِن ديَةِ زَوجِها ومالِهِ وَهوَ يرِثُ من ديتِها ومالِها ما لَم يقتلْ أحدُهُما صاحبَهُ عمدًا فإن قتلَ أحدُهُما صاحبَهُ عمدًا لَم يرِثْ من ديتِهِ ومالِهِ شيئًا وإن قتلَ صاحبَهُ خطأً ورِثَ من مالِهِ ولَم يرِثْ من ديتِهِ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قام يومَ فتحِ مكةِ فقال : لا يتوارثُ أهلُ ملَّتَين ، والمرأةُ ترثُ من دِيةِ زوجِها ومالِه ، وهو يرثُ من دِيتِها ومالِها ما لم يقتُلْ أحدُهما صاحبَه عمدًا ، فإن قتَل أحدُهما صاحبَه عمدًا لم يرثْ من مالِه ودِيتِه شيئًا ، وإن قتَل أحدُهما صاحبَه خطأً ورِث من مالِه ولم يرثْ من دِيتِه
إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قام يومَ فَتحِ مَكَّةَ فقال: لا يتوارَثُ أهلُ مِلَّتينِ، المرأةُ تَرِثُ مِن دِيَةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن دِيَتِها ومالِها ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا؛ فإنْ قَتَل أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن دِيَتِه ومالِه شيئًا، وإنْ قَتَل صاحِبَه خَطَأً وَرِثَ من مالِه ولم يَرِثْ مِن دِيَتِه .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قامَ يَومَ فَتحِ مَكَّةَ، فقال: لا يَتَوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ، والمَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن ديَتِها ومالِها ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإن قَتَل أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإن قَتَل صاحِبَه خَطَأً وَرِثَ مِن مالِه، ولم يَرِثْ مِن ديَتِه .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قام يومَ فَتحِ مَكَّةَ فقال: لا يَتوارَثُ أهلُ مِلَّتينِ، والمرأةُ تَرِثُ مِن دِيَةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن دِيَتِها ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإنْ قَتَل أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، لم يَرِثْ مِن دِيَتِه ومالِه شيئًا، وإنْ قَتَل صاحِبَه خَطَأً، وَرِثَ من مالِه ولم يَرِثْ مِن دِيَتِه. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قامَ يَومَ فتحِ مَكَّةَ، فقال: لا يَتَوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ، المَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن ديَتِها ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإن قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإن قَتَلَ صاحِبَه خَطَأً ورِثَ مِن مالِه، ولَم يَرِثْ مِن ديَتِه .
أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قامَ يَومَ فَتحِ مَكةَ، فقال: لا يَتوارَثُ أهلُ مِلَّتَيْنِ، والمَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن ديَتِها ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإنْ قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإنْ قَتَلَ صاحِبَه خَطَأً، وَرِثَ مِن مالِه، ولم يَرِثْ مِن دِيَتِه. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قامَ يومَ فتحِ مَكَّةَ فقالَ : لا يَتوارثُ أَهْلُ ملَّتينِ، المرأةُ ترثُ مِن ديةِ زوجِها ومالِهِ، وَهوَ يرثُ من ديتِها ومالِها، ما لم يَقتُل أحدُهُما صاحبَهُ عمدًا، فإن قتلَ أحدُهُما صاحبَهُ عمدًا لم يرِثْ مِن ديتِهِ ومالِهِ شيئًا، وإن قتلَ صاحبَهُ خطأً ورثَ مِن مالِهِ ولم يَرِث مِن ديتِهِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قام يومَ فتحِ مكةِ فقال : لا يتوارثُ أهلُ ملَّتَين ، والمرأةُ ترثُ من دِيةِ زوجِها ومالِه ، وهو يرثُ من دِيتِها ومالِها ما لم يقتُلْ أحدُهما صاحبَه عمدًا ، فإن قتَل أحدُهما صاحبَه عمدًا لم يرثْ من مالِه ودِيتِه شيئًا ، وإن قتَل أحدُهما صاحبَه خطأً ورِث من مالِه ولم يرثْ من دِيتِه .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فقالَ: "لا يَتَوارَثُ أهْلُ مِلَّتَينِ، والمَرْأةُ تَرِثُ مِن دِيَةِ زَوْجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن مالِها ودِيَتِها ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمْدًا، فإن قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمْدًا لم يَرِثْ مِن دِيَتِه ولا مِن مالِه شَيئًا، وإن قَتَلَ خَطَأً وَرِثَ مِن مالِه، ولم يَرِثْ مِن دِيَتِه. .
لمَّا فَتَحَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَكَّةَ قامَ خَطيبًا، فقالَ في خُطْبتِه: "لا يَجوزُ لامْرَأةٍ عَطِيَّةٌ إلَّا بإذْنِ زَوْجِها". .
لمَّا فتح رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ مكَّةَ قامَ خطيبًا فقال في خُطبتِه لا يجوزُ لامرأةٍ عطِيَّةٌ ، إلَّا بأذنِ زوجِها .
لمَّا فتحَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ مَكَّةَ قامَ خَطيبًا فقالَ في خُطبتِهِ: لا يجوزُ لامرأةٍ عطيَّةٌ، إلَّا بإذنِ زوجِها .
أنَّ رجلًا قام يومَ الفتحِ فقال : يا رسولَ اللهِ إني نذرتُ للهِ إن فتحَ اللهُ عليكَ مكةَ أن أُصلِّيَ في بيتِ المقدسِ ركعتَينِ . فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : صلِّ هاهنا . ثم أعاد فقال : صلِّ هاهنا . ثم أعاد ، فقال : صلِّ هاهنا . ثم أعاد ، فقال : شأنُك إذًا .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: لا يَتوارَثُ أهلُ مِلَّتَيْنِ شتَّى. .
لما فتح اللهُ تعالى على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مكةَ قام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فيهم فحمد اللهَ وأثنى عليه ثم قال إنَّ اللهَ حبسَ عن مكةَ الفيلَ وسلَّط عليها رسولَه والمؤمنين وإنما أُحِلَّتْ لي ساعةً من النهارِ ثم هي حرامٌ إلى يوم القيامةِ لا يُعضدُ شجرُها ولا يُنفَّرُ صيدُها ولا تحلُّ لُقطتُها إلا لمُنشدٍ فقال عباسٌ أو قال قال العباسُ يا رسولَ اللهِ إلا الإذخِرَ فإنه لقُبورنا وبيوتِنا فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلا الإذخِرَ فقام أبو شاهٍ رجل ٌمن أهل اليمنِ فقال يا رسولَ اللهِ اكتُبوا لي فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ اكتُبوا لأبي شاةٍ قلتُ للأوزاعيِّ ما قولُه اكتبُوا لأبي شاةٍ قال هذه الخطبةُ التي سمعها من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . .
لا مزيد من النتائج