نتائج البحث عن
«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في من أعمر عمرى له ولعقبه ، فهو له بتلة»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى فيمن أعمَر عُمرَى له ولعَقِبِه ، فهي له بَتْلَةٌ . لا يجوز للمعطي فيها شرطًا ولا ثُنْيا .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّم: قضى فيمن أُعمِرَ عمرى لَهُ ولعقبِهِ فَهيَ لَهُ بَتْلةٌ، لا يجوزُ للمُعطي منْها شرطٌ، ولا ثُنيا
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى فيمَن أُعمِرَ عُمرى له ولِعَقِبِه فهي له بَتلةً، لا يَجوزُ للمُعطي فيها شَرطٌ ولا ثُنيا. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّم: قضى فيمن أُعمِرَ عمرى لَهُ ولعقبِهِ فَهيَ لَهُ بَتْلةٌ، لا يجوزُ للمُعطي منْها شرطٌ، ولا ثُنيا .
قضَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فمَن أُعمِرَ عُمرى فَهيَ لَهُ ولعقبِهِ بتَّةً لا يَجوزُ للمُعطي فيها شَرطٌ ولا ثُنْيا .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قضى: أنَّهُ من أَعمرَ رجلًا عمرى لَهُ ولعقبِهِ، فإنَّها للَّذي أُعمِرَها، يرثُها مِن صاحبِها الَّذي أعطاها ما وقعَ من مواريثِ اللَّهِ وحقِّهِ .
مَن أعمَرَ رَجُلًا عُمرى له ولعَقِبِه، فقد قَطَعَ قَولُه حَقَّه فيها، وهي لمَن أُعمِرَ ولعَقِبِه. غَيرَ أنَّ يَحيى قال في أوَّلِ حَديثِه: أيُّما رَجُلٍ أُعمِرَ عُمرى فهي له ولعَقِبِه. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قال: مَن أُعمِرَ عُمْرى فهي له، ولِعَقِبِه، يَرِثُها مَن يَرِثُه مِن عَقِبِه. .
أنه قضَى فيمن أعْمَر عُمْرى له ولعقِبِه فهيَ له قبلَه ، لا يجوزُ للمعطي فيها شرطٌ ولا مثوبةٌ .
من أعمرَ رجلًا عُمرى ، له ولعقِبِه ، فقد قطع قولُه حقَّهُ ، وهي لمن أُعمرَ ولعقِبِه .
من أعمرَ رجلًا عُمرى لَهُ ولعقبِهِ فقد قطعَ قولُهُ حقَّهُ فيها فَهيَ لمن أُعمِرَ ولعقبِه .
مَن أعمَر رجُلًا عُمْرَى له ولِعَقِبِه فقد قطَع قولُه حقَّه منها وهي لِمَن أُعْمِر ولِعَقِبِه .
مَن أُعمِرَ عُمْرَى فهي له ولِعَقِبِه .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، بمَعناه [أيْ بمَعنى حَديثِ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قال: مَن أُعْمِرَ عُمْرى فهي له ولِعَقِبِه يَرِثُها مَن يَرِثُه مِن عَقِبِه]. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قَضى أيُّما رَجُلٍ أعمَرَ عُمرى لَه ولعَقِبِه، فقال: قد أعطَيتُكَها وعَقِبَكَ ما بَقيَ مِنكُم أحَدٌ، فإنَّما هيَ -قال أبو بَكرٍ-: لمَن أعطاها -وقال عَبدُ الرَّزَّاقِ: لمَن أُعطيَها- وإنَّها لا تَرجِعُ إلى صاحِبِها مِن أجلِ أنَّه أعطاها عَطاءً وقَعَت فيه المَواريثُ .
لا مزيد من النتائج