نتائج البحث عن
«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما فتح مكة قال في خطبته : " وفي المواضح»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا فتحَ مَكَّةَ قالَ في خُطبتِهِ : في الأصابعِ عشرٌ عشرٌ ، وفي المواضحِ خَمسٌ خَمسٌ
أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا فَتَحَ مكَّةَ قال في خُطبتِه: وفي المَواضِحِ خَمسٌ خَمسٌ. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا فتحَ مَكَّةَ قالَ في خُطبتِهِ : في الأصابعِ عشرٌ عشرٌ ، وفي المواضحِ خَمسٌ خَمسٌ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لمَّا فتَحَ مكَّةَ، قال في خُطبتِه: في الأصابعِ عَشرٌ عَشرٌ، وفي المَواضحِ خَمسٌ خَمسٌ. .
في الأصابعِ عشرٌ عشرٌ [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا فتحَ مَكَّةَ قالَ في خُطبتِهِ : في الأصابعِ عشرٌ عشرٌ، وفي المواضحِ خَمسٌ خَمسٌ] .
لما افتتح رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم مكةَ قال في خطبتِه وفي المواضحِ خمسٌ خمسٌ. .
لمَّا افتتحَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مَكَّةَ قال في خُطبتِهِ وفي المواضِحِ خمسٌ خمسٌ .
لمَّا افْتَتَحَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَكَّةَ قالَ في خُطْبتِه: "في المَواضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ". .
لما افتتح رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مكةَ قال في خطبتِه : وفي الأصابعِ عشرٌ عشرٌ .
لما افتتحَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مكةَ قال في خطبتِه: وفي الأصابِعِ عشٌْر، عشْرٌ. .
لمَّا فَتَحَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَكَّةَ قامَ خَطيبًا، فقالَ في خُطْبتِه: "لا يَجوزُ لامْرَأةٍ عَطِيَّةٌ إلَّا بإذْنِ زَوْجِها". .
لمَّا فتح رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ مكَّةَ قامَ خطيبًا فقال في خُطبتِه لا يجوزُ لامرأةٍ عطِيَّةٌ ، إلَّا بأذنِ زوجِها .
لمَّا فتحَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ مَكَّةَ قامَ خَطيبًا فقالَ في خُطبتِهِ: لا يجوزُ لامرأةٍ عطيَّةٌ، إلَّا بإذنِ زوجِها .
لَمَّا فتَحَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مكَّةَ خطَب النَّاسَ، فقال في خُطبتِهِ: لا هِجرةَ بعدَ الفتحِ. .
وفي المواضحِ خمسٌ خمسٌ [يعني حديث: قال: لَمَّا فُتِحَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مكَّةُ، قال: كُفُّوا السِّلاحَ، إلَّا خُزاعةَ عن بني بَكرٍ، فأذِنَ لهم، حتى صلَّوا العَصرَ، ثُمَّ قال: كُفُّوا السِّلاحَ، فلَقيَ مِن الغَدِ رَجُلٌ مِن خُزاعةَ رَجُلًا مِن بني بَكرٍ بالمُزدلِفةِ، فقتَلَه، فبلَغَ ذلك رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقام خطيبًا، فقال: إنَّ أَعدى النَّاسِ على اللهِ مَن عَدا في الحَرمِ، ومَن قتَلَ غيرَ قاتلِه، ومَن قتَلَ بذُحولِ الجاهليَّةِ، فقال رَجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ ابني فُلانًا عاهَرْتُ بأُمِّه في الجاهليَّةِ؟ فقال: لا دِعوةَ في الإسلامِ، ذهَبَ أمرُ الجاهليَّةِ، الوَلدُ لِلفِراشِ ، ولِلعاهرِ الأَثلبُ ، قيلَ: يا رسولَ اللهِ، وما الأَثلبُ؟ قال: الحَجَرُ، وفي الأصابعِ عَشرٌ عَشرٌ، وفي المَواضحِ خَمسٌ خَمسٌ، ولا صلاةَ بعدَ الصُّبحِ حتى تشرِقَ الشَّمسُ، ولا صلاةَ بعدَ العَصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالتِها، ولا يجوزُ لامرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها، أَوفوا بحِلفِ الجاهليَّةِ؛ فإنَّ الإسلامَ لم يزِدْه إلَّا شِدَّةً، ولا تُحدِثوا حِلفًا في الإسلامِ.] .
لا مزيد من النتائج