نتائج البحث عن
«أن زوجها طلقها ثلاثا ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا نفقة لك ولا سكنى»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ زوجَها طلَّقَها ثلاثًا، فأتتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فَقالَ: لا نَفقةَ لَكِ ولا سُكْنى قالَ: فأخبرتُ بذلكَ النَّخعيَّ، فقالَ: قالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ وأُخْبِرَ بذلِكَ: فقالَ لَسنا بتارِكي آيةٍ مِن كتابِ اللَّهِ، وقولِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، لِقولِ امرأةٍ، لعلَّها وهَمَت، سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: لَها السُّكنى والنَّفَقةُ
أنَّ زوجَها طلَّقَها ثلاثًا، فأتتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فَقالَ: لا نَفقةَ لَكِ ولا سُكْنى قالَ: فأخبرتُ بذلكَ النَّخعيَّ، فقالَ: قالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ وأُخْبِرَ بذلِكَ: فقالَ لَسنا بتارِكي آيةٍ مِن كتابِ اللَّهِ، وقولِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، لِقولِ امرأةٍ، لعلَّها وهَمَت، سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: لَها السُّكنى والنَّفَقةُ .
أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا، فلم يَجعَلْ لها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَفقةً ولا سُكْنَى. .
عن فاطمةَ بنتِ قيسٍ أنَّ زوجَها طلَّقَها ثلاثًا فلم يَجعَل لَها النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نفقةً ولا سُكْنى .
إنَّ زوجَها طلَّقَها ثلاثًا، فلَم يجعَل لَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ سُكْنى، ولا نفَقةً .
أنَّ زوْجَها طلَّقَها ثلاثًا، فأتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تَشْكو إليه، فلم يَجْعَلْ لها سُكنَى ولا نفقَةً. قالَ عمرُ بنُ الخَطَّابِ: لا ندَعُ كِتابَ اللهِ عزَّ وجلَّ وسنَّةَ نبيِّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لقَولِ امرأةٍ، لعلَّها نَسِيَتْ. قالَ: قالَ عامرٌ: وحدَّثَتْني أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَها أن تَعْتَدَّ في بيْتِ ابنِ أُمِّ مكتومٍ. .
أنَّها استَفتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ حينَ طلَّقَها زَوجُها، فقالَ لَها النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: لا نفقةَ لَكِ عندَهُ ولا سُكْنى . وَكانَ يَأتيها أصحابُهُ، فَقالَ: اعتدِّي عندَ ابنِ أمِّ مَكْتومٍ ؛ فإنَّهُ أعمَى .
عن فاطِمةَ بنتِ قيسٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه لم يجعَلْ لها سُكنى، ولا نفقةً حينَ طلَّقها زَوجُها ثلاثًا. .
لا نفقةَ لكِ ولا سُكْنَى [يعني حديث: عَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ قَيْسٍ، أنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا في عَهْدِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، وَكانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونٍ، فَلَمَّا رَأَتْ ذلكَ، قالَتْ: وَاللَّهِ لأُعْلِمَنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فإنْ كانَ لي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الذي يُصْلِحُنِي، وإنْ لَمْ تَكُنْ لي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذْ منه شيئًا، قالَتْ: فَذَكَرْتُ ذلكَ لِرَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَقالَ: لا نَفَقَةَ لَكِ، وَلَا سُكْنَى.] .
أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا فلم يجعَلْ لها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نفقةً ولا سُكنى قال: فذكَرْتُ ذلك لإبراهيمَ النَّخَعيِّ فقال: قال عمرُ بنُ الخطَّابِ: لا ندَعُ كتابَ ربِّنا ولا سنَّةَ نبيِّنا لقولِ امرأةٍ لها النَّفقةُ والسُّكنى .
قالت : طلَّقها زوجُها البتَّةَ فأتت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذكَرتْ له ، قالت : فلم يجعَلْ لي سُكنَى ولا نفقةً ، وقال : إنَّما السُّكنَى والنَّفقةُ لمن يملِكُ الرَّجعةَ . .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يجعلْ لها سُكنَى ولا نفقةً حين طلَّقها زوجُها .
حديث عُمَرَ: لا نَدَعُ كِتابَ رَبِّنا وسُنَّةَ نَبيِّنا. [يعني حديث: أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا فلم يجعَلْ لها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نفقةً ولا سُكنى قال: فذكَرْتُ ذلك لإبراهيمَ النَّخَعيِّ فقال: قال عمرُ بنُ الخطَّابِ: لا ندَعُ كتابَ ربِّنا ولا سنَّةَ نبيِّنا لقولِ امرأةٍ لها النَّفقةُ والسُّكنى] .
عَن فاطِمةَ بنتِ قَيسٍ، أنَّه طَلَّقَها زَوجُها في عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وكانَ أنفَقَ عليها نَفَقةَ دونٍ، فلَمَّا رَأت ذلك قالت: واللهِ لأُعلِمَنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فإن كان لي نَفَقةٌ أخَذتُ الذي يُصلِحُني، وإن لم تَكُنْ لي نَفَقةٌ لم آخُذْ منه شيئًا، قالت: فذَكَرتُ ذلك لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: لا نَفَقةَ لَكِ ولا سُكنى. .
أنَّ رجلًا طلَّق امرأتَه ثلاثًا فجاءت إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فقال : لا نفقةَ لكِ ولا سُكْنى .
لا مزيد من النتائج