نتائج البحث عن
«أن زيد بن ثابت أتاه رجل فقال ابنة عم لي أعتقت جاريتها عن دبر ولا مال لها غيرها»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ ابنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابنًا له ابنَةَ أخيهِ عُبيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وابنُهُ يَومَئِذٍ صَغيرٌ، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، فمكَثَ الغُلامُ ما مكَثَ، ثم ماتَ، فخاصَمَ خالُ الجاريةِ ابنَ عُمَرَ إلى زَيدِ بنِ ثابِتٍ، فقال ابنُ عُمَرَ لِزَيدِ بنِ ثابِتٍ: زَوَّجتُ ابْني، وأنا أُحدِّثُ نَفْسي أنْ أصنَعَ به خَيرًا، فماتَ قَبلَ ذلك، ولم يَفرِضْ للجاريةِ صَداقًا. فقال زَيدٌ: لها الميراثُ، إنْ كان للغُلامِ مالٌ، وعليها العِدَّةُ، ولا صَداقَ لها. .
أعتقتِ امرأةٌ جاريةً ليس لها مالٌ غيرَها فقال ابنُ مسعودٍ تسعي في ثمنِها .
أنَّ ابنةَ عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وأُمَّها ابنةَ زَيدِ بنِ الخَطَّابِ، كانت تحتَ ابنٍ لِعَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فماتَ ولم يَدخُلْ بها، فابتَغَتْ أُمُّها صَداقَها، فقال عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: ليس لها صَداقٌ، ولو كان لها صَداقٌ، لم نُمسِكْهُ، ولم نَظلِمْها. فأبَتْ أنْ تَقبَلَ ذلك، فجَعلوا بينَهم زَيدَ بنَ ثابِتٍ، فقَضى أنْ لا صَداقَ لها، ولها الميراثُ. .
عن أُمِّ ورَقةَ بنتِ عَبدِ اللهِ بنِ الحارِثِ، أنَّ نَبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَزورُها كُلَّ جُمُعةٍ، وأنَّها قالت: يا نَبيَّ اللهِ -يَومَ بَدرٍ- أتَأذَنُ لي فأخرُجَ مَعَكَ أُمَرِّضُ مَرضاكُم، وأُداوي جَرحاكُم، لَعَلَّ اللهَ يُهدي لي شَهادةً؟ قال: «قَرِّي؛ فإنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ يُهدي لَكِ شَهادةً»، وكانَت أعتَقَت جاريةً لها وغُلامًا عن دُبُرٍ مِنها، فطالَ عليهما، فغَمَّاها في القَطيفةِ حَتَّى ماتَت وهَرَبا، فأُتيَ عُمَرُ فقيلَ له: إنَّ أُمَّ ورَقةَ قد قَتَلَها غُلامُها وجاريَتُها وهَرَبا، فقامَ عُمَرُ في النَّاسِ فقال: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَزورُ أُمَّ ورَقةَ يَقولُ: «انطَلِقوا نَزورُ الشَّهيدةَ»، وإنَّ فُلانةَ جاريَتَها وفُلانًا غُلامَها غَمَّاها ثُمَّ هَرَبا، فلا يُؤويهما أحَدٌ، ومَن وجَدَهما فليَأتِ بهما، فأُتيَ بهما فصُلِبا، فكانا أوَّلَ مَصلوبَينِ. .
قيل لعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: إنَّ هاهنا غُلامًا يُباعُ لم يَحتَلِمْ مِن غَسَّانَ، ووارِثُه بالشَّامِ، وهو ذو مالٍ، ولَيسَ هاهنا إلَّا ابنةُ عَمٍّ له. فقال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: «فليوصِ لها»، فأوصى لها بمالٍ يُقالُ له بئرُ جُشَم .
قيل لعمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه : إنَّ ههنا غلامًا يَفاعًا لم يَحتلِمْ مِنْ غَسَّانَ ، ووارثُه بالشامِ ، وهو ذو مالٍ ، وليس ههنا إلا ابنةُ عمٍّ له ، فقال عمرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه : فلْيوصِ لها ، فأوصى لها بمالٍ يُقالُ له : بئرُ جُشَمٍ .
قيلَ لعمرَ بنِ الخطَّابِ رَضيَ اللَّهُ عنهُ : إنَّ ههنا غُلامًا يافِعًا لم يَحتَلِم مِن غسَّانَ، ووارثُهُ بالشَّامِ وَهوَ ذو مالٍ، وليسَ لَهُ ههنا إلَّا ابنةُ عمٍّ لَهُ، فقالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ : فليوصِ لَها، فأوصى لَها بمالٍ يقالُ لَهُ : بئرُ جُشمَ .
أنَّ ابنةَ عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وأمُّها بنتُ زيدِ بنِ الخطَّابِ، كانت تحت ابنٍ لعبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فمات، ولم يدخُلْ بها، ولم يُسَمِّ لها صداقًا، فابتغَتْ أمُّها صداقَها، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: ليس لها صداقٌ، ولو كان لها صداقٌ لم نُمسِكْهُ، ولم نَظلِمْها، فأبَتْ أن تَقبَلَ ذلك، فجعَلوا بينهما زيدَ بنَ ثابتٍ، فقضى أنْ لا صداقَ لها، ولها الميراثُ. .
أعتَقَ رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ غُلامًا له عن دُبُرٍ منه، فقال عَمرٌو: أَرى أنَّ زُهَيرًا -قال: يُقالُ له: أبو مَذكورٍ- لم يَكُنْ له مالٌ غيرُه، فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أعتَقتَ غُلامَكَ عن دُبُرٍ منكَ؟ قال: نَعَمْ، قال: مَن يَشتَريه منِّي؟ فابتاعَه النَّحَّامُ بثَمانِ مِئةِ دِرهمٍ، فدفَعَها إليه، فقال: أنفِقْ على نفْسِكَ، فإنْ فضَلَ عنكَ شيءٌ فعلى أهلِكَ، فإنْ فضَلَ شيءٌ فعلى ذَوي قَرابتِكَ، فإنْ فضَلَ شيءٌ فهكذا وهكذا. .
أنَّ ابنةَ عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وأُمَّها بنتَ زَيدِ بنِ الخَطَّابِ، وكانت تحتَ ابنٍ لعبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فمات ولم يدخُلْ بها، ولم يُسَمِّ لها صَداقًا، فابتَغَت أُمُّها صَداقَها، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: ليس لها صَداقٌ، ولو كان لها صَداقٌ لم نُمسِكْه، ولم نَظلِمْها، فأبَتْ أنْ تَقبَلَ ذلك، فجَعَلوا بينَهما زَيدَ بنَ ثابتٍ، فقَضى ألَّا صَداقَ لها، ولها الميراثُ. .
[ عن ] عبدِ اللهِ بنِ شدّادٍ أنَّ ابنةَ حمزةَ بنِ عبدِ المطَّلبِ أعتَقت مَملوكًا لها ، فمات وتَرك ابنتَه ومَولاتَه ، فورِثَته ابنتُه النِّصفَ وابنةُ حمزةَ النِّصفَ .
أَعتقَتِ امرأةٌ ، وفي روايةِ قيسِ بنِ سعدٍ : أَعتقَتِ امرأتُه أو رجلٌ ستةَ أَعْبُدٍ لها عندَ الموتِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ليسَ لها مالٌ غيرُهم ، فأقرَع رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بينَهم ، فأعتق اثنين وأرَقَّ أربعةً .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ، أخَذَ برِكابِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، فقالَ له: تنَحَّ يا ابنَ عمِّ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: إنَّا هَكَذا نَفعَلُ بكُبَرائِنا وعُلَمائِنا. .
سُئِلَ زَيدُ بنُ ثابِتٍ عَن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأةً ففارَقَها قَبلَ أن يُصيبَها، هَل تَحِلُّ له أُمُّها؟ فقال زَيدُ بنُ ثابِتٍ: «لا، الأُمُّ مُبهَمةٌ ليس فيها شَرطٌ، إنَّما الشَّرطُ في الرَّبائِبِ» .
أنَّ عَمْرَو بنَ سُلَيْمٍ الزُّرَقيَّ أَخبَرَه أنَّه قيلَ لِعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: إنَّ هاهنا غُلامًا يَفاعًا لم يَحْتلِمْ مِن غَسَّانَ، ووارِثُه بالشَّامِ، وهو ذو مالٍ، وليس له هاهنا إلَّا ابنةُ عَمٍّ له، فقالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: فلْيوصِ لها، فأَوْصى لها بمالٍ يُقالُ له: بِئْرُ جُشَمَ، قالَ عَمْرُو بنُ سَلَيْمٍ: فبِعْتُ ذلك مِن المالِ بثَلاثينَ ألْفًا، وابنةُ عَمِّه الَّتي أَوْصى لها هي أُمُّ عَمْرِو بنِ سُلَيْمٍ. .
لا مزيد من النتائج