نتائج البحث عن
«أن زيد بن ثابت وابن عمر سئلا عن رجل قال لامرأته : لم أجدك عذراء ؟ قالا : إن»· 15 نتيجة
الترتيب:
سألتُ زيدَ بنَ ثابتٍ وابنَ عمرَ عمَّن قالَ لامرأتِهِ : أنتِ عليَّ حرامٌ ، قالا جميعًا : كفَّارةُ يمينٍ .
عنْ قبيصةَ أنهُ سألَ زيدَ بنَ ثابتِ وابنَ عمرَ عمنَّ قالَ لامرأتِهِ أنتِ عليَّ حرامٌ فقالَا جميعًا كفارةُ يمينٍ .
قال: سألْتُ زَيدَ بنَ ثابتٍ، وابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهم، عمَّن قال لامرأتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ، فقالا جَميعًا: كفَّارةُ يَمينٍ. .
سَألْتُ زيْدَ بنَ ثابتٍ وابنَ عُمرَ رَضِي اللهُ عنهما عمَّن قال لامرأتِه: أنتِ علَيَّ حَرامٌ، فقالا جَميعًا: كفَّارةُ يَمينٍ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ الزُّبَيْرِ: أنَّهما سُئِلا عن امْرَأةٍ اخْتَلَعَتْ، ثُمَّ طَلَّقَها زَوْجُها في العِدَّةِ، قالا: طَلَّقَ ما لا يَملِكُ. .
أنَّ زيْدَ بنَ ثابتٍ رَضِي اللهُ عنه قال: هي ثَلاثٌ. يعني: مَن قال لامرأتِه: هي عليه حَرامٌ. .
أنَّ زيْدَ بنَ ثابتٍ رَضِي اللهُ عنه كان يقولُ في الحرامِ: ثَلاثٌ. يعني: مَن قال لامرأتِه: هي عليه حَرامٌ. .
عن سليمانَ بنِ يسارٍ وعن زيدِ بنِ ثابتٍ رضيَ اللهُ عنهُ قالا : ما أحرز العدوُّ من مالِ المسلمين فاستُنقِذَ فعرَفه أهلُه قبلَ أن يُقسمَ رُدَّ إليهم ، وإن لم يعرِفوه حتى يُقسمَ لم يُردَّ عليهم .
أنَّ زيْدَ بنَ ثابتٍ رَضِي اللهُ عنه قال: هي ثَلاثٌ، لا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غيْرَه. يعني: مَن قال لامرأتِه: هي عليه حَرامٌ. .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ وابنِ عمرَ أنَّهما كانا لا يقرأان خلف الإمامِ .
أنَّ عليًّا وابنَ عباسٍ سُئِلَا عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً وشَرَطَتْ عليهِ أنَّ بِيَدِهَا الفُرقَةَ والجماعَ وعليها الصداقُ فقالا : عَمِيَتْ عن السُّنَّةِ ووَلَّيْتَ الأمرَ غيرَ أهلِه عليكَ الصداقُ وبيدِكَ الفُرَاقُ والجماعُ .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ وابنِ عمرَ أنَّهما كانا يريانِ البراءةَ من كلِّ عيبٍ جائزةً .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ وعائشةَ قالا الصلاةُ الوسطى صلاةُ الظهرِ .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ وعائشةَ أمِّ المؤمنين وابنِ عمرَ [ المكاتبُ عبدٌ ما بقي عليه درهمٌ ] .
عَنِ ابنِ عُمَرَ قال: إذا كانت الأَمَةُ عَذراءَ لم يَستَبرِئْها إن شاء. .
لا مزيد من النتائج