حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن سفينة غرقت بأهلها فلم يدر أيهم مات قبل صاحبه ، فأتوا عليا فقال : ورثوا كل»· 14 نتيجة

الترتيب:
أنَّ أُمَّ كُلْثومٍ بنتَ علِيٍّ رَضِي اللهُ عنهما تُوفِّيت هي وابنُها زيْدُ بنُ عُمرَ بنِ الخطَّابِ في يَومٍ، فلم يُدْرَ أيُّهما ماتَ قبْلُ، فلم تَرِثْه ولم يَرِثْها. .
المحدِّث
زكريا الأنصاري
المصدر
أسنى المطالب · 6/39
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ أمَّ كُلثومٍ بنتَ عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُما تُوُفِّيتْ هي وابنُها زيدٌ بنُ عمرَ بنُ الخطاب في يومٍ فلم يدرِ أيهما مات قبلَ فلم ترثْه ولم يرثْها وأنَّ أهلَ صِفِّينَ لم يتوارَثوا وأن أهلَ الحَرَّةِ لم يتوارَثوا .
الراوي
محمد الباقر بن علي بن الحسين
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/154
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
إذا شَكَّ أحدُكُم ، فلم يدرِ أواحدةً صلَّى اثنتَين فليبنِ علَى واحدةً ، وإن لم يدرِ اثنتَينِ صلَّى أم ثلاثًا ؟ فليَبنِ على ثنتينِ ، وإن لم يدرِ ثلاثًا صلَّى أمِ اربعًا ؟ فليَبن على ثلاثٍ ، ويسجُدُ سجدتينِ قبلَ أن يسلِّمَ .
الراوي
عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 4/225
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[له طرق]
وقع رجُلانِ على جاريةٍ في ظهرٍ واحدٍ فعلقتِ الجاريةُ فلم يدرِ من أيِّهما هو فأتَيا عمرَ يختصمانِ في الولدِ فقال عمرُ ما أدري كيف أَقضي في هذا فأتِيا عليًّا فقال هو بينكما يرثُكما وترِثانه وهو للباقي منكُما .
الراوي
مولى لبني مخزوم
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/27
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
إذا سها أحدكُم في صلاتهِ ، فلم يدرِ واحدةُ صلى أو اثنتينِ ، فليبْنِ على واحدةٍ ، فإن لم يدْرِ ثنتين صلى أوثلاثا ؟ فليبْنِ على ثنتينِ ، وإن لم يدْرِ ثلاثا صلى أو أربعا ؟ فليبْنِ على ثلاثٍ ، وليسجُدْ سجدتينِ قبل أن يسلّمَ .
الراوي
عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 1356
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله شاهد قوي
إذا سَهَا أحدُكُم في صلاتِه فلمْ يَدْرِ واحدةً صلَّى أو اثْنتَينِ ؟ فلْيَبْنِ على واحدةٍ ، فإنْ لمْ يَدْرِ ثِنتَينِ صلَّى أو ثلاثًا ؟ فلْيَبْنِ على ثِنتَينِ، فإنْ لمْ يَدْرِ ثلاثًا صلَّى أو أربَعًا ؟ فلْيَبْنِ على ثلاث ، ولْيسْجُدْ سجْدتينِ قبْلَ أنْ يُسَلِّمَ .
الراوي
عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
الترمذي
المصدر
سنن الترمذي · 398
الحُكم
صحيححسن غريب صحيح
إذا سَها أحدكم في صلاتهِ ، فلمْ يَدْرِ واحدةً صلَّى أو ثنتينِ ، فليبْنِ على واحدةٍ ، فإنْ لم يدرِ ثنتين صلى أو ثلاثا ، فليبْنِ على ثنتينِ ، فإن لم يدرِ ثلاثا صلى أو أربعا ، فليبْنِ على ثلاثٍ ، وليسجدْ سجدتينِ قبلَ أن يُسلمَ .
الراوي
عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
البغوي
المصدر
شرح السنة · 2/332
الحُكم
صحيححسن صحيح
إذا سَها أحدُكم في صلاتِهِ فلَم يدرِ واحدةً ، صلَّى أو ثنتينِ فليبنِ على واحِدةٍ فإن لم يدرِ ثِنتينِ صلَّى أو ثلاثًا فليَبنِ على ثِنتينِ ، فإن لَم يدرِ ثلاثًا صلَّى أو أربعًا فليبنِ على ثلاثٍ، وليسجُد سجدتينِ قبلَ أن يسلِّمَ .
الراوي
عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج سنن الترمذي · 2/245
الحُكم
صحيحصحيح
إذا سَها أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يَدْرِ واحدةً صلَّى أو اثنتَينِ ؟ فليبنِ علَى واحِدةٍ فإن لم يَدرِ ثِنتينِ صلَّى أو ثلاثًا فليبنِ علَى ثنتينِ فإن لم يَدرِ ثلاثًا صلَّى أو أربعًا ؟ فليَبنِ علَى ثَلاثٍ ، وليَسجُدْ سَجدَتينِ قبلَ أن يسلِّمَ .
الراوي
عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الترمذي · 398
الحُكم
صحيحصحيح
إذا سها أحدُكم في صلاتِه، فلم يَدْرِ واحدةً صلَّى أو ثِنْتَينِ، فلْيَبْنِ على واحدةٍ، فإنْ لم يَدْرِ ثِنْتَينِ صلَّى أو ثلاثًا، فلْيَبْنِ على ثِنْتَينِ، فإنْ لم يَدْرِ ثلاثًا صلَّى أو أربعًا، فلْيَبْنِ على ثلاثٍ، ولْيَسجُدْ سَجْدتَينِ قبلَ أنْ يُسلِّمَ. .
الراوي
عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 755
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[له طريق أخرى يتقوى بها]
إِذا سَهَا أحدُكُمْ في صلَاتِه فَلَمْ يَدْرِ واحِدةً صَلَّى أوِ اثْنَتَيْنِ فلْيَبْنِ على واحِدَةٍ ، فإِنْ لَم يَدْرِ ثلاثًا ، صَلَّى أوْ أرْبَعةً فلْيَبْنِ على ثلاثٍ و لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبلَ أنْ يُسَلِّمَ .
الراوي
عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 622
الحُكم
صحيحصحيح
إذا شَكَّ أحدُكُم فلم يدرِ أواحدةً صلَّى أم اثنتَينِ فليجعلْها واحدةً ، وإذا لم يدرِ اثنتَينِ صلَّى أم ثلاثًا ؟ فليجعلْها اثنتَينِ ، وإذا لم يدرِ ثلاثًا صلَّى أم أربعًا ؟ فليجعلْها ثلاثًا ، ثمَّ يسجدُ إذا فرغَ مِن صلاتِهِ وَهوَ جالسٌ قبلَ أن يسلِّمَ سجدتَينِ .
الراوي
عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
الدراري المضية · 105
الحُكم
صحيحصحيح
"إذا شَكَّ أحَدُكُم فلم يَدْرِ أواحِدةً صَلَّى أم ثِنتَينِ فليَجعَلْها واحِدةً، وإذا لم يَدرِ ثِنتَينِ صَلَّى أم ثَلاثًا فليَجعَلْها ثِنتَينِ، وإذا لم يَدرِ ثَلاثًا صَلَّى أم أربَعًا فليَجعَلْها ثَلاثًا، ثُمَّ يَسجُدُ إذا فرَغَ مِن صَلاتِه وهو جالسٌ قَبلَ أن يُسَلِّمَ، سَجدَتَينِ". .
الراوي
عبد الرحمن بن عوف
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 1/127
الحُكم
صحيح[صحيح]
إذا شكَّ أحدُكم فلم يدرِ كم صلَّى فليَبنِ على ما استيقَن، وليسجُدْ سجدتَينِ قَبلَ أن يُسلِّمَ. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 2274
الحُكم
ضعيف[حكى فيه الخلافَ على زيدِ بنِ أسلَمَ ومالِكٍ، ثُمَّ قال]: والقولُ قولُ الماجِشونِ، وسُلَيمانَ بنِ بلالٍ، وابنِ عَجلانَ، [ورواه ابنُ عَجلانَ، وعبدُ العزيزِ الماجِشونُ، وهشامُ بنُ سَعدٍ، وداودُ بنُ قيسٍ، وأبو زُكَيرٍ يحيى بنُ مُحمَّدِ بنِ قيسٍ، ومُحمَّدُ بنُ مُطرِّفٍ أبو غسَّانَ، عن زيدِ بنِ أسلَمَ، عن عطاءِ بنِ يَسارٍ، عن أبي سعيدٍ].

لا مزيد من النتائج