حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن سكرانين قتل أحدهما صاحبه ، قال : فقتله معاوية»· 15 نتيجة

الترتيب:
المرأةُ ترثُ من ديةِ زوجِها و مالِهِ، و هو يرثُ من ديتِها و مالِها ، ما لم يقتُل أحدُهما صاحبَه ، فإذا قتَل أحدُهما صاحبَه عَمدًا لم يرث من ديتِه و مالِه شيئًا ، و إن قتلَ أحدُهما صاحبَه خطًأ ، وَرثَ من مالِه و لم يرِث من ديتِه .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 5926
الحُكم
ضعيفموضوع
ان رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، قامَ يومَ فتحِ مَكَّةَ ، فقالَ : المرأةُ تَرثُ من ديةِ زوجِها ومالِهِ، وَهوَ يَرِثُ من ديتِها ومالِها، ما لم يَقتُل أحدُهُما صاحبَهُ، فإذا قتلَ أحدُهُما صاحبَهُ عَمدًا لم يرِثْ مِن ديتِهِ ومالِهِ شيئًا، وإن قتلَ أحدُهُما صاحبَهُ خَطأً ورِثَ مِن مالِهِ ولم يرِثْ مِن ديتِهِ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف ابن ماجه · 544
الحُكم
ضعيفموضوع
المرأةُ تَرِثُ من دِيَةِ زوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ من دِيَتِها ومالِها ؛ ما لم يَقْتُلْ أحدُهما صاحبَه، فإذا قتل أحدُهما صاحبَه عمدًا لم يَرِثْ من دِيَتِهِ ومالِه شيئًا، وإن قتل أحدُهما صاحبَه خطأً ؛ وَرِثَ من مالِه، ولم يَرِثْ من دِيَتِهِ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 4674
الحُكم
ضعيفموضوع
إذا المُسلِمانِ حَمَلَ أحَدُهما على صاحِبِه السَّلاحَ فهُما على جُرُفِ جَهَنَّمَ، فإذا قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه دَخَلاها جَميعًا .
الراوي
أبو بكرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 20424
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قام يومَ فتحِ مكةِ فقال : لا يتوارثُ أهلُ ملَّتَين ، والمرأةُ ترثُ من دِيةِ زوجِها ومالِه ، وهو يرثُ من دِيتِها ومالِها ما لم يقتُلْ أحدُهما صاحبَه عمدًا ، فإن قتَل أحدُهما صاحبَه عمدًا لم يرثْ من مالِه ودِيتِه شيئًا ، وإن قتَل أحدُهما صاحبَه خطأً ورِث من مالِه ولم يرثْ من دِيتِه .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإلمام بأحاديث الأحكام · 2/615
الحُكم
صحيح[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
إذا تَواجَهَ المُسلِمانِ بِسَيْفَيْهِما، وكِلاهما يُريدُ أنْ يَقتُلَ صاحِبَهُ، فقتَلَ أحَدُهما الآخَرَ، فهما في النَّارِ. قيلَ: يا رَسولَ اللهِ، هذا القاتِلُ، فما بالُ المَقتولِ؟ قالَ: لِأنَّهُ أرادَ قَتلَ صاحِبِهِ. .
الراوي
أبو بكرة نفيع بن الحارث
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 20518
الحُكم
صحيحصحيح
المَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها، وهو يَرِثُ مِن ديةِ زَوجِه ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإن قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإن قَتَلَ صاحِبَه خَطَأً ورِثَ مِن مالِه ولَم يَرِثْ مِن ديَتِه .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 16448
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يثبت
إذا تَواجَهَ المُسلِمانِ بسَيفَيهما، فقَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه فالقاتِلُ والمَقتولُ في النَّارِ، قيلَ: هذا القاتِلُ، فما بالُ المَقتولِ؟ قال: قد أرادَ قَتلَ صاحِبِه .
الراوي
أبو بكرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 20439
الحُكم
صحيحصحيح
إذا تَوَاجَهَ المُسْلِمانِ بِسَيْفَيْهِما ، فقتل أحدُهُما صاحبِه ، فَهُما في النارِ قيل : يا رسولَ اللهِ : هذا القَاتِلُ فما بالُ المَقْتُولِ ؟ قال : أرادَ قَتْلَ صاحِبِه .
الراوي
أبو موسى الأشعري
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4129
الحُكم
صحيحصحيح
إذا تواجه المسلِمانِ بسيفيهما ، فقتلَ أحدُهما صاحبَه ، فالقاتِلُ والمقتولُ في النَّارِ قال رجلٌ : يا رسولَ اللهِ ! هذا القاتِلُ ، فما بالُ المقتولِ ؟ قال : إنَّهُ أراد قتلَ صاحبِهِ .
الراوي
أبو موسى الأشعري
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4135
الحُكم
صحيحصحيح
إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قام يومَ فَتحِ مَكَّةَ فقال: لا يتوارَثُ أهلُ مِلَّتينِ، المرأةُ تَرِثُ مِن دِيَةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن دِيَتِها ومالِها ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا؛ فإنْ قَتَل أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن دِيَتِه ومالِه شيئًا، وإنْ قَتَل صاحِبَه خَطَأً وَرِثَ من مالِه ولم يَرِثْ مِن دِيَتِه .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/221
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يثبت
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قامَ يَومَ فتحِ مَكَّةَ، فقال: لا يَتَوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ، المَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن ديَتِها ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإن قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإن قَتَلَ صاحِبَه خَطَأً ورِثَ مِن مالِه، ولَم يَرِثْ مِن ديَتِه .
الراوي
عبد الله بن عمرو
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 12503
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يثبت
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قامَ يَومَ فَتحِ مَكَّةَ، فقال: لا يَتَوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ، والمَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن ديَتِها ومالِها ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإن قَتَل أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإن قَتَل صاحِبَه خَطَأً وَرِثَ مِن مالِه، ولم يَرِثْ مِن ديَتِه .
الراوي
عبد الله بن عمرو
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
التحقيق في أحاديث الخلاف · 1661
الحُكم
صحيح[فيه] الحسن بن صالح مجروح قال ابنُ حبان ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات.
أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قامَ يَومَ فَتحِ مَكةَ، فقال: لا يَتوارَثُ أهلُ مِلَّتَيْنِ، والمَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن ديَتِها ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإنْ قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإنْ قَتَلَ صاحِبَه خَطَأً، وَرِثَ مِن مالِه، ولم يَرِثْ مِن دِيَتِه. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
تنقيح التحقيق · 4/258
الحُكم
صحيح[فيه] الحسن بن صالح مجروحٌ، قال ابن حِبَّان: ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قام يومَ فَتحِ مَكَّةَ فقال: لا يَتوارَثُ أهلُ مِلَّتينِ، والمرأةُ تَرِثُ مِن دِيَةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن دِيَتِها ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإنْ قَتَل أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، لم يَرِثْ مِن دِيَتِه ومالِه شيئًا، وإنْ قَتَل صاحِبَه خَطَأً، وَرِثَ من مالِه ولم يَرِثْ مِن دِيَتِه. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
حاشية الإلمام لابن عبد الهادي · 488
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالأشبه أن يكون هذا الحديث موقوفا، فإن فيه نكارة.

لا مزيد من النتائج