نتائج البحث عن
«أن شريحا : " جبر رجلا في المطلقة التي لم يفرض لها زوجها على المتاع»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى في بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ وقد مات زوجُها قبلَ أن يَفرِضَ لها بالمَهرِ والميراثِ والعِدَّةِ .
حَديثُ بِرْوَعَ بِنتِ واشِقٍ أنَّها نُكِحَت بلا مَهرٍ، فماتَ زَوجُها قَبلَ أن يُفرَضَ لها، فقَضى لها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بمَهرِ نِسائِها والميراثِ. .
الَّتي لا يُفرَضُ لَها إذا أصيبَت لَها مَهْرُ مثلِها .
أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ عن المرأةِ التي لا يُفرَضُ لها ، قال : لها مهرُ نسائِها لا وَكسَ ولا شططَ .
أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زوَّج رجُلًا امرأةً ولم يفرِضْ لها مهرًا، فأعطاها الرجُلُ صَداقَها سَهمَه مِن خيبرَ. .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ جَبَرَ رَجُلًا على رَضاعِ ابنِ أخيه .
قلتُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] المطَّلقةُ ثلاثًا أو المتوَفَّى عنها زَوجُها، فقال: هي المطَلَّقةُ ثلاثًا والمتوَفَّى عنها زَوجُها. .
عن عَلْقمةَ قالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ في امْرَأةٍ تُوفِّيَ عنها زَوْجُها، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخُلْ بها، فتَرَدَّدوا إليه، ولم يَزالوا به حتَّى قالَ: إنِّي سأَقولُ برَأيي: لها صَداقُ نِسائِها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقامَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ فشَهِدَ أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قَضى في بِرْوَعَ بِنْتِ واشِقٍ الأَشْجَعيَّةِ بمِثلِ ما قَضَيْتَ، ففَرِحَ عَبْدُ اللهِ. .
عن عبدالله بن عتبة: أنه اختَلَف إلى ابنِ مَسعودٍ في رجلٍ تزَوَّج امرأةً فمات عنها ولم يَفرِضْ لها ولم يَدخُلْ بها فاختَلَفوا إليه شهرًا ثم قَضى أنَّ لها صدَقَةَ نِسائِها ولها الميراثُ وعليها العِدَّةُ ثم قال إن يَكُ صَوابًا فمنَ اللهِ عز وجل وإن يَكُ خطأً فمني فقام الجَرَّاحُ وأبو سِنانٍ فشهِدا أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى به في بَروَعَ ابنةِ واشِقٍ الأشجَعِيَّةِ وكان زَوجُها هلالَ بنَ مَرْوانَ .
أنَّ رجلًا طلَّقَ امرأتَهُ فحاضَت حيضَتينِ، فلمَّا كانتِ الثَّالثةُ ودخلَتِ المغتَسلَ، أتاها زوجُها فقالَ: قد راجعتُكِ - ثلاثًا - فارتَفعا إلى عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ فأجمعَ عمرُ، وعبدُ اللَّهِ على أنَّهُ أحقُّ بِها ما لم تَحِلَّ لَها الصَّلاةُ، فردَّها عمرُ عليهِ .
جاء رجُلٌ إلى ابنِ مسعودٍ فقال: إنَّ رجُلًا مِنَّا تزَوَّج امرَأَةً ، ولم يَفرِضْ لها ، ولم يَجمَعْ لها حتى مات ، فقال ابنُ مسعودٍ: ما سُئِلتُ عن شيءٍ مُنذُ فارَقتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أشَدَّ عليَّ من هذا اسأَلوا غَيري ، فتردَّدوا فيها شهرًا ، وقالوا: مَن نَسأَلُ ، وأنتم جِلَّةُ أصحابِ محمدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بهذا البلَدِ ؟ فقال: سأقولُ فيها برأيي ، فإن يَكُنْ صوابًا فمِنَ اللهِ ، وإنْ يَكُنْ خطَأً فمِنِّي ومِنَ الشيطانِ ، أرى لها مَهرَ نِسائِها ، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ ، ولها المِيراثُ ، وعليها عِدَّةُ المُتوَفَّى عنها زَوجُها ، فقال ناسٌ من أَشجَعَ: نَشهَدُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى في امرأةٍ مِثلَ الذي قَضى مِنَّا ، يُقال لها: بَروَعُ بِنتُ واشِقٍ ، قال: فما رأيتُ ابنَ مسعودٍ فرِح بشيءٍ مِثلَما فرِح يَومَئِذٍ به .
أُتِيَ عبدُ اللهِ في امرأةٍ تُوفِّيَ عنها زوجُها ولم يَفرضْ لها صداقًا ولم يَدخلْ بها فتردَّدوا إليه فلم يُفْتِهم فلم يزالوا به حتى قال إني سأقولُ برأيي إني أرَى لها صدقةَ نسائِها لا وَكسَ ولا شَطَطَ وعليها العِدَّةُ ولها الميراثُ فقام مَعقلُ بنُ سنانٍ فشهد أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى في بِرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ الأشجعيةِ بمثلِ ما قضيتَ ففرح عبدُ اللهِ .
أُتِيَ عبدُ اللهِ في امرأةٍ توفي عنها زوجها ولم يَفْرِضْ لها صداقًا ولم يَدْخُلْ بها فتردَّدوا إليهِ ولم يزالوا بهِ حتى قال : إني سأقولُ برأيي : لها صداقُ نسائها لا وَكْسَ ولا شططَ وعليها العِدَّةُ ولها الميراثُ ، فقام معقلُ بنُ سنانٍ رضيَ اللهُ عنهُ فشهد أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في بروعَ بنتِ واشقٍ الأشجعيةِ بمثلِ ما قضيتَ ففرح عبدُ اللهِ رضيَ اللهُ عنهُ .
أُتيَ عَبدُ اللهِ في امرَأةٍ تُوفِّيَ عنها زَوجُها، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخُلْ بها، فترَدَّدوا إليه، فلم يُفتِهم، فلم يَزالوا به حتى قال: إنِّي سأقولُ برَأيي، إنِّي أَرى لها صَدَقةَ نِسائِها، لا وَكْسَ، ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ. فقامَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ، فشهِدَ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في بَرْوَعَ ابنةِ واشِقٍ الأشجَعيَّةِ بمِثلِ ما قَضَيتَ، ففرِحَ عَبدُ اللهِ. .
لا مزيد من النتائج