نتائج البحث عن
«أن شريحا ، كان يقضي إذا كان الأب مملوكا والأم حرة ولها أولاد ، قضى أن ولاء ما»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عُمرَ قضى أنَّ الجدَّ يقاسمُ الإخوةَ للأبِ والأمِّ والإخوةِ للأبِ ما كانتِ المقاسمةُ خيرًا له مِن ثلثِ المالِ فإن كثُر الإخوةُ أُعطي الجدُّ الثلثَ وكان للإخوةِ ما بقي للذكرِ مِثلُ حظِّ الأنثيَينِ وقضى أنَّ بني الأبِ والأمِّ أَولى بذلك مِن بني الأبِ ذكورِهم ، وإناثِهم غيرَ أنَّ بني الأبِ يقاسمونَ الجدَّ كبني الأبِ والأمِّ فيردون عليهم ، ولا يكونُ لبني الأبِ مع بني الأبِ والأمِّ إلا أنْ يكونَ بنو الأبِ يردون على بناتِ الأبِ والأمِّ فإن بقي شيءٌ بعدَ فرائضِ بناتِ الأبِ والأمِّ فهو للإخوةِ للأبِ للذكَرِ مِثلُ حظِّ الأنثيَينِ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَضى أنَّ الجَدَّ يُقاسِمُ الإخوةَ لِلأبِ والأُمِّ، والإخوةَ لِلأبِ، ما كانتِ المُقاسَمةُ خَيرًا له مِن ثُلُثِ المالِ، فإنْ كَثُرَ الإخوةُ أُعطيَ الجَدُّ الثُّلُثَ، وكانَ لِلإخوةِ ما بَقيَ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ، وقَضى أنَّ بَني الأبِ والأُمِّ أوْلى بذلك مِن بَني الأبِ ذُكورِهم وإناثِهم، غَيرَ أنَّ بَني الأبِ يُقاسِمونَ الجَدَّ لِبَني الأبِ والأُمِّ، فيُرَدُّونَ عليهم، ولا يَكونُ لِبَني الأبِ مع بَني الأبِ والأُمِّ شَيءٌ إلَّا أنْ يَكونَ بَنو الأبِ يَرُدُّونَ على بَناتِ الأبِ والأُمِّ، فإنْ بَقيَ شَيءٌ بَعدَ فَرائِضِ بَناتِ الأبِ والأُمِّ فهو لِلإخوةِ لِلأبِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قضى أنَّ الجدَّ يقاسِمُ الأخوةَ للأبِ والأمِّ وَ الأخوةَ للأمِّ ما كانَت المقاسَمةُ خيرًا لَه من ثلُثِ المالِ فإن كثُرَ الأخوة أعطى الجدَّ الثُّلثَ وَكانَ ما بَقيَ للأخوةِ للذَّكَرِ مثلُ حظِّ الأُنثَيَينِ وإنَّ بني الأبِ والأمِّ أولَى بذلِكَ مِن بني الأبِ ذُكورِهم ونسائِهم غيرَ أنَّ بني الأبِ يُقاسمونَ الجدَّ بني الأبِ والأمِّ فيردُّونَ علَيهِ ولا يَكونُ لبني الأبِ شيءٌ معَ بني الأبِ والأمِّ إلَّا أن يَكونَ بَنو الأبِ يردُّونَ علَى بناتِ الأبِ والأمِّ فإن بَقيَ شيءٌ بعدَ فرائضِ بناتِ الأبِ والأمِّ فَهُوَ للأخوةِ من الأبِ للذَّكرِ مثلُ حظِّ الأُنثيينِ .
كان زيدُ بن ثابتٍ يُشْرِكُ الجدّ مع الأُخوةِ والأخواتِ إلى الثلثْ فإذا بلغَ الثلثُ أعطاهُ الثلثَ وكان للأخوةِ والأخواتِ ما بقيَ ويُقاسمُ الأخُ للأبِ ثم يردّ على أخيهِ ويُقاسِم بالأخوةِ من الأبِ أو الأخواتِ من الأبِ الأخوةَ والأخواتِ من الأبَ والأمِ ولا يورثهُم شيئا فإذا كانَ الأخُ للأبِ والأمِ أعطاهُ النصفَ وإذا كان أخواتُ جدّ أعطاهُ مع الأخواتِ الثلثَ ولهن الثلثانِ وإن كانتا أختينِ أعطاهما النصفُ وله النصفُ ولا يعطي أخا لأمٍّ مع الجدّ شيئا .
عن خارجةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابتٍ، عن أبيهِ، قال: مِيراثُ الإخوةِ مِن الأبِ إذا لم يكُنْ معهم أحدٌ مِن بَني الأُمِّ والأبِ كمِيراثِ الإخوةِ مِن الأبِ والأُمِّ سواءٌ؛ ذَكرُهم كذَكرِهم، وإناثُهم كإناثِهِم، وإذا اجتمَعَ الإخوةُ مِن الأبِ والأُمِّ والإخوةُ مِن الأبِ، وكان في بَني الأبِ والأُمِّ ذكَرٌ؛ فلا مِيراثَ معه لِأحدٍ مِن الإخوةِ مِن الأبِ. .
أنَّ شُرَيْحًا قضى بالعُمرى لأعمى ، فقالَ : بمَ قضيتَ لي يا أبا أميَّةَ ؟ قالَ : ما أنا قضيتُ لَك ولَكِن قضى لَك محمَّدٌ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - منذُ أربعينَ سنةً قضى أن من أُعْمِرَ شيئًا حياتَهُ فَهوَ لَه حياتَهُ وموتَهُ. قالَ سفيانُ أوَ عبدُ الوَهَّابِ : فَهوَ لورثتِهِ إذا ماتَ. .
قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالدَّينِ قبْلَ الوصيَّةِ، وأنتُم تَقرَؤونها {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12]، وإنَّ أعيانَ بَني الأُمِّ يَتوارثونَ دونَ بَني العَلَّاتِ، والإخوةُ مِن الأبِ والأمِّ أقرَبُ مِن الإخوةِ مِن الأبِ. .
أن زيدًا رضيَ اللهُ عنهُ كان لا يُشركُ ، كان يجعلُ الثلثَ للإخوةِ للأمِّ دونَ الإخوةِ من الأبِ والأمِّ ، قال هُشيمٌ : وقد رددْت عليه فقلت : إن زيدًا كان يُشركُ ، قال : فإن الشعبيَّ حدثنا هكذا عن زيدٍ أنه كان يقولُ مثلَ قولِ عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ ، فرددت عليه أيضًا ، فقال : بيني وبينَك ابنُ أبي ليلى .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قال: إن الجَدَّ أبا الأَبِ معه الأخوةُ مِن الأَبِ لم يَكُنْ يقضى بينهم إلا أميرُ المؤمنين، يَكْثُرُ الأخوةُ حينًا، ويُقِلُّون حينًا، فلم يَكُنْ بينهم فريضةٌ نعلمُها مفروضةٌ، إلا أن أميرَ المؤمنين كان إذا أُتِيَ يُسْتَفْتَي فيهم يُفْتِي بينهم بالوجهِ الذي يَرى فيهم على قَدْرِ كَثْرَةِ الأخوةِ وقلَّتِهم. .
أنَّ عُمَرَ أشرَكَ بَينَ الإخوةِ مِنَ الأبِ والأُمِّ وبَينَ الإخوةِ مِنَ الأُمِّ في الثُّلُثِ. .
عن عبدِ اللهِ في بنتٍ وبنتِ ابنٍ وأُختٍ قال لكنِّى أقضي بالَّذي قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم للابنةِ النِّصفُ ولابنةِ الابنِ السُّدسُ تكملةَ الثُّلثَيْنِ وما بقي فللأُختِ مِن الأبِ والأُمِّ .
قال عليٌّ وزيدٌ رضيَ اللهُ عنهُما : للزوجِ النصفُ وللأمِّ السدسُ وللإخوةِ من الأمِّ الثلثُ ، ولم يشركا بينَ الإخوةِ من الأبِّ والأمِّ معهم ، وقالا : هم عصبةٌ ، إن فَضُل شيءٌ كان لهم ، وإن لم يفضلْ لم يكنْ لهم شيءٌ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى أيُّما مُستَلحَقٍ استُلحِقَ بعدَ أبيه الذي يُدعَى له ادَّعاه ورَثَتُه فقَضى إنْ كان مِن حُرَّةٍ تزَوَّجها أو مِن أَمَةٍ يَملِكُها فقد لَحِق بما استَلحَقَه وإن كان مِن حُرَّةٍ أو أَمَةٍ عاهَرَ بها لم يَلحَقْ بما استَلحَقَه وإنْ كان أبوه الذي يُدعَى له هو ادَّعاه وهو ابنُ زِنيَةٍ لأهلِ أُمِّه مَن كانوا حُرَّةً أو أَمَةً .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى: أيُّما مُستلحَقٍ استُلحِقَ بعدَ أبيه الذي يُدْعى له، ادَّعاه وَرثتُه، فقَضى: إنْ كان مِن حُرَّةٍ تزوَّجَها، أو مِن أَمةٍ يَملِكُها؛ فقد لحِقَ بما استلحَقَه، وإنْ كان مِن حُرَّةٍ أو أَمةٍ عاهَرَ بها؛ لم يَلحَقْ بما استلحَقَه، وإنْ كان أبوه الذي يُدْعى له هو ادَّعاه، وهو ابنُ زِنيةٍ، لأهلِ أُمَّهِ، مَن كانوا، حُرَّةً أو أَمةً. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى في رجلٍ وقع على جاريةِ امرأتِه إن كان قد استكرهها فهي حُرَّةٌ . الحديثُ .
لا مزيد من النتائج