نتائج البحث عن
«أن شريحا رفعت إليه امرأة طلقها زوجها فحاضت في خمس وثلاثين ليلة ثلاث حيض فذكر»· 15 نتيجة
الترتيب:
جاءت امرأةٌ إلى عليّ تُخاصِمُ زوجها طلقَها فقالت : حضتُ في شهرٍ ثلاثَ حِيَض ، فقال عليّ لشُرَيحٍ : اقْضِ بينهُما . قال : يا أميرَ المؤمنين وأنتَ ههُنا ؟ قال : اقضِ بينهُما . قال : إن جاءتْ من بطانةِ أهلِها ممنْ يُرضى دينهُ وأمانتهُ تزعمُ أنها حاضتْ ثلاثَ حِيَض تطهرُ عند كلِّ قُرْءٍ وتصلّي جازَ لها وإِلا فلا . قال علي : قالون .
جاءتِ امرأةٌ إلى علِيِّ بنِ أبي طالِبٍ رَضيَ اللهُ عنه، تُخاصِمُ زَوجَها طَلَّقَها، فقالت: حِضتُ في شَهرٍ ثَلاثَ حِيَضٍ. فقال علِيٌّ لِشُرَيحٍ: اقضِ بَينَهما. قال: يا أميرَ المُؤمِنينَ، وأنتَ هاهنا؟ قال: اقضِ بَينَهما. .
قال عمرُ بنُ الخطابِ أيما امرأةٍ طُلِّقَتْ فحاضت حيضةً أو حيضتيْنِ ثم رُفعت حيضتُها فإنها تنتظرُ تسعةَ أشهرٍ فإن بان بها حملٌ فذلك وإلا اعتدَّتْ بعد التسعةِ الأشهرِ ثلاثةَ أشهرٍ ثم حلَّتْ .
أن عمرَ أمر امرأةَ المفقودِ أن تتربصَ أربعَ سنين من حين ترفعُ أمرها إليه فإذا أتمتها طلقها وليُّه عنه ثم تعتدُّ بعد ذلك أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ثم تتزوجُ فإن جاء زوجُها وقد تزوجت خيرّه عمرُ بينها وبين صداقِها .
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ الزُّبَيْرِ: أنَّهما سُئِلا عن امْرَأةٍ اخْتَلَعَتْ، ثُمَّ طَلَّقَها زَوْجُها في العِدَّةِ، قالا: طَلَّقَ ما لا يَملِكُ. .
أنَّهُ أمر فاطمةَ بنتَ قيسٍ لمَّا طلَّقَها زوجُها آخرَ ثلاثَ تطليقاتٍ أن تعتَدَّ ، و أمرها أن تعتَدَّ في بيتِ ابنِ أمِّ مكتومٍ ، ثُمَّ أمرها بالانتقالِ إلى بيتِ أمِّ شَريكٍ .
أنَّ امرأةً طلَّقَها زوجُها وأراد انتزاعَ ولدِه منها فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنتِ أَحَقُّ به ما لم تَنكِحي .
عن عمرَ قال أيُّما امرأةٍ طلَّقَها زوجُها طلقةً أو طلقتينِ ثمَّ تزوَّجَت غيرَهُ فماتَ أو طلَّقَها ثمَّ تزوَّجَها الأوَّلُ فإنَّها عندَهُ على ما بقِيَ من طلاقِهِ لَها .
أنَّ زوْجَها طلَّقَها ثلاثًا، فأتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تَشْكو إليه، فلم يَجْعَلْ لها سُكنَى ولا نفقَةً. قالَ عمرُ بنُ الخَطَّابِ: لا ندَعُ كِتابَ اللهِ عزَّ وجلَّ وسنَّةَ نبيِّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لقَولِ امرأةٍ، لعلَّها نَسِيَتْ. قالَ: قالَ عامرٌ: وحدَّثَتْني أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَها أن تَعْتَدَّ في بيْتِ ابنِ أُمِّ مكتومٍ. .
ْ سأل إبراهيمُ بن سعدٍ ابن عباسٍ عن امرأةٍ طلّقها زوجها تطليقتينِ ثم اختلعتْ منه أن يتزوجها ؟ قال ابن عباسٍ : ذكرَ الله الطلاقَ في أول الآية وآخرهَا والخلعُ بينَ ذلكَ ، فليسَ الخُلعُ بطلاقٍ ينكحُها .
كانت تحتي امرأةٌ، وكنتُ أُحِبُّها، وكان عُمَرُ يكرَهُها، فقال لي: طلِّقْها، فأبَيْتُ، فأتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذكَرَ له ذلك، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: طلِّقْها. .
كانت تحتى امرأةٌ وكنت أحبُّها، وكان عمرُ يكرهها ! فقال لي : طلِّقها، فأبيتُ، فأتى عمرُ النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فذكر له ذلك ! فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : طلِّقها .
أَطِعْ أباكَ ، و طلِّقها [يعني حديث: كانتْ تَحْتي امرأةٌ أُحِبُّها، وكان عُمَرُ يَكرَهُها، فقالَ عُمَرُ: طَلِّقْها، فأَبَيتُ، فذَكَرَ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: أَطِعْ أَباكَ وطَلِّقْها. فطَلَّقْتُها.] .
كانت تَحْتي امرأةٌ، وكُنتُ أُحِبُّها، وكان عُمَرُ يَكرَهُها، فقال لي: طَلِّقْها، فأبَيتُ، فأتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فذكَرَ ذلك له، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: طَلِّقْها. .
كان تحتي امرأةٌ أحبُّها وكان عمرُ يكرهُها فقال لي طلِّقْها فأبيْتُ فأتَى عمرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذكر ذلك له فقال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم طلِّقْها .
لا مزيد من النتائج