نتائج البحث عن
«أن صبيا أوصى لظئر له من أهل الحيرة بأربعين درهما ، فأجازه شريح»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّه قَضى في كَلبٍ بأربَعينَ دِرهَمًا. .
أنَّ غُلامًا قُتِلَ غيلةً، فقال عُمَرُ: «لَوِ اشتَرَكَ فيها أهلُ صَنعاءَ لَقَتَلتُهم» وقال مُغيرةُ بنُ حَكيمٍ، عن أبيه: «إنَّ أربَعةً قَتَلوا صَبيًّا»، فقال عُمَرُ: مِثلَه، وأقادَ أبو بَكرٍ، وابنُ الزُّبَيرِ، وعَليٌّ، وسُوَيدُ بنُ مُقَرِّنٍ مِن لَطمةٍ، وأقادَ عُمَرُ مِن ضَربةٍ بالدِّرَّةِ، وأقادَ عَليٌّ مِن ثَلاثةِ أسواطٍ، واقتَصَّ شُرَيحٌ مِن سَوطٍ وخُموشٍ. .
أثَر أنَّ صَبِيًّا مِن غَسَّانَ أوصَى إلى أخوالِه فرُفِع إلى عُمَرَ فأجاز وَصِيَّتَه وأنَّ الوَصِيَّةَ بِيعَتْ بثَلاثِينَ ألفًا .
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى في كَلبِ الصَّيدِ بأربَعينَ دِرهَمًا، وفي كَلبِ الزَّرعِ بفَرَقٍ مِن طَعامٍ، وفي كَلبِ الغَنَمِ بشاةٍ. .
أنَّ رجلًا من بكرِ بنِ وائلٍ قتل رجلًا من أهلِ الحيرةِ ، فكتب فيه عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أن يدفعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفَوا ، فدُفِع الرجلُ إلى وليِّ المقتولِ إلى رجلٍ يُقالُ له : حُنَينٌ من أهلِ الحيرةِ فقتله ، فكتب عمرُ بعدَ ذلك : إن كان الرجلُ لم يقتلْ فلا تقتلوه ، فرأوا أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أراد أن يُرَضِّيَهم من الدِّيَةِ .
عن إبْراهيمَ: أنَّ رَجُلًا مِن بَكْرِ بنِ وائِلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِن أهْلِ الحِيرةِ، فكتَبَ فيه عُمَرُ بنُ الخطَّابِ أن يُدفَعَ إلى أوْلِياءِ المَقْتولِ؛ فإن شاؤوا قَتَلوه، وإن شاؤوا عَفَوا، فدُفِعَ الرَّجُلُ إلى [وَلِيِّ] المَقْتولِ -إلى رَجُلٍ يقالُ له: حُنَيْنٌ مِن أهْلِ الحِيرةِ- فقَتَلَه، فكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذلك: إن كانَ الرَّجُلُ لم يُقتَلْ فلا تَقْتُلوه، فرَأَوا أنَّ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه- أرادَ أن يُرضِيَهم مِن الدِّيَةِ. .
عن ابنِ عمروِ بنِ العاصِ التغريمُ في إتلافِه فقضي في كلبِ صيدٍ قتله رجلٌ بأربعين درهمًا ، وفي كلبِ ماشيةٍ بكبشٍ .
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ أنه قضى في كلبِ صيدٍ قتله رجلٌ بأربعينَ درهمًا ، وقضى في كلبِ ماشيةٍ بكبشٍ .
عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ: أنَّه قَضى في كَلبِ صَيدٍ قَتَلَه رَجُلٌ بأربَعينَ دِرهَمًا، وقَضى في كَلبِ ماشيةٍ بكَبشٍ .
بعثني أنسُ بنُ مالكٍ على الأبلةِ فأخرج إليَّ كتابًا من عمرَ بنِ الخطابِ : خذ من المسلمين من كلِّ أربعين درهمًا درهمًا ومن أهلِ الذمَّةِ من كلِّ عشرين درهمًا درهمًا وممن لا ذمةَ له من كلِّ عشرةِ دراهمَ درهمًا .
عَن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضيَ اللَّهُ عنهما: أنَّهُ قضَى في كَلبِ صيدٍ، قتلَهُ رجلٌ، بأربعينَ درهمًا، وقضَى في كلبِ ماشيةٍ، بِكَبشٍ .
أنَّ رجلًا مسلمًا قتل رجلًا من أهلِ الحيرةِ فأقادَه عمرُ بنُ الخطابٍ .
ما ترَكَ رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّم- دينارًا ولا دِرهمًا ولا شاةً ولا بعيرًا ولا أوصى .
ما ترَكَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ دِرهمًا ، ولا دينارًا ولا شاةً ولا بَعيرًا، وما أَوصى .
لا مزيد من النتائج