نتائج البحث عن
«أن طاوسا كان يقول : " في مال العبد زكاة»· 12 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ قال ليسَ في مالِ المُكاتَبِ ولا العبدِ زكاةٌ .
عن جابٍر قال : ليس في مالِ المُكاتَبِ ولا العبدِ زكاةٌ حتى يُعتقَ .
[ عن ابنِ عمرَ قال ] ليسَ في مالِ العبدِ وفي روايةٍ مملوكٍ زكاةٌ حتى يُعْتَقَ .
فإذا كانت لكَ مِئتا دِرهمٍ وحال عليها الحَولُ ففيها خَمسةُ دَراهِمَ، وليس عليكَ شَيءٌ، يَعني في الذَّهَبِ، حتى يَكونَ لكَ عِشرونَ دِينارًا، فإذا كان لكَ عِشرونَ دِينارًا وحالَ عليها الحَولُ ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زادَ فبحِسابِ ذلك -قال: فلا أدري أعلِيٌّ يَقولُ: فبحِسابِ ذلك؛ أو رَفَعَه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- وليس في مالٍ زكاةٌ حتى يَحولَ عليه الحَولُ، إلَّا أنَّ جَريرًا قال: ابنُ وَهبٍ يَزيدُ في الحَديثِ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ليس في مالٍ زَكاةٌ حتى يَحولَ عليه الحَولُ. .
فإذا كانَت لَكَ مائتا درهمٍ وحالَ علَيها الحولُ فَفيها خَمسةُ دراهمَ ولَيسَ عليكَ شيءٌ يَعني في الذَّهَبِ حتَّى يَكونَ لَكَ عِشرونَ دينارًا فإذا كانَ لَكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ علَيها الحَولُ فَفيها نِصفُ دينارٍ فَما زادَ فبِحسابِ ذلِكَ قالَ فلا أَدري أعلِيٌّ يقولُ فبِحسابِ ذلِكَ أو رفعَهُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ولَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حتَّى يَحولَ علَيهِ الحَولُ إلَّا أنَّ جَريرًا قالَ ابنُ وَهْبٍ يزيدُ في الحَديثِ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ لَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حتَّى يحولَ علَيهِ الحَولُ .
فإذا كانتْ لك مِئَتا دِرهمٍ، وحالَ عليها الحَوْلُ، ففيها خَمْسةُ دَراهمَ، وليس عليك شيءٌ -يعني في الذهَبِ- حتى يكونَ لك عِشرونَ دينارًا، فإذا كان لك عِشرونَ دينارًا، وحالَ عليها الحَوْلُ، ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زادَ، فبحِسابِ ذلك -قال: فلا أدري أعلِيٌّ يقولُ: فبِحِسابِ ذلك أو رفَعَه إلى النَّبيِّ، صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟- وليس في مالٍ زَكاةٌ حتى يحولَ عليه الحَوْلُ إلَّا أنَّ جَريرًا قال: ابنُ وَهْبٍ يزيدُ في الحَديثِ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ليس في مالٍ زَكاةٌ حتى يَحولَ عليه الحَوْلُ. .
عن ابنِ عمرَ أن رجلين بينَهما مملوكٌ فأعتق أحدُهما نصيبَه قال إن كان عندَه مالٌ أعتقَ نصفَ العبدِ وكان الولاءُ له وإن لم يكنْ له مالٌ سعى العبدُ في بقيَّةِ القيمةِ وكانوا شركاءَ في الولاءِ .
مَن كان له شِقصٌ في مَملوكٍ فأعتَقَه، فعليه خَلاصُه في مالِه إن كان له مالٌ، فإن لم يَكُنْ له مالٌ استَسعى العَبدُ في ثَمَنِ رَقَبَتِه غَيرَ مَشقوقٍ عليه .
مَن كان له شِقصٌ في مَملوكٍ فأعتَقَ نَصيبَه، فعليه خَلاصُه إن كان له مالٌ، فإن لم يَكُنْ له مالٌ استَسعى العَبدُ في ثَمَنِ رَقَبَته غَيرَ مَشقوقٍ عليه .
مَن كان له شِقصٌ في مَملوكٍ، فأعتَقَ نَصيبَه، فعليه خَلاصُه إنْ كانَ له مالٌ، فإنْ لم يَكُنْ له مالٌ، اسْتُسعِي العَبدُ في ثَمَنِ رَقَبَتِه، غَيرَ مَشقوقٍ عليه. .
مَن كان له شِقْصٌ في مَـمْلوكٍ فأعتَقَ نِصْفَه؛ فعليه خَلاصُه إنْ كان له مالٌ، فإنْ لَـمْ يَكُنْ له مالٌ استُسْعِيَ العَبْدُ في ثَـمَنِ رَقَبَتِه، غَيْرَ مَشْقوقٍ عليه. .
مَن أعتَقَ شِقصًا له في عَبدٍ، فخَلاصُه في مالِه إن كانَ له مالٌ، فإن لَم يَكُن له مالٌ، استُسعيَ العَبدُ غَيرَ مَشقوقٍ عليه .
لا مزيد من النتائج