نتائج البحث عن
«أن عائشة رضي الله عنها كانت تخرج المرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها قال : فأبى»· 15 نتيجة
الترتيب:
كنتُ أَنا وابنُ عبَّاسٍ وأبو هُرَيْرةَ، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: إذا وضَعتِ المرأةُ بعدَ وفاةِ زوجِها فإنَّ عدَّتَها آخرُ الأجلينِ، فقالَ أبو سلَمةَ: فبعثَنا كُرَيْبًا، إلى أمِّ سلمةَ، يَسألُها عن ذلِكَ، فَجاءَنا مِن عندِها أنَّ سُبَيْعةَ توفى عَنها زوجُها، فوضَعَت بعدَ وفاةِ زوجِها بأيَّامٍ، فأمرَها رسولُ اللَّهِ أن تتزوَّجَ .
أنَّ امرأةً سأَلت أمَّ سلَمةَ وأمَّ حبيبةَ : أتَكتَحلُ في عدَّتِها مِن وفاةِ زوجِها ؟ فقالَت : أتتِ امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فسألتْهُ عن ذلِكَ فقالَ : قَد كانَت إحداكُنَّ في الجاهليَّةِ ، إذا توفِّيَ عنْها زوجُها ، أقامَت سنةً ، ثمَّ قذَفَت خلفَها ببَعرةٍ ، ثمَّ خرَجَت ، وإنَّما هيَ أربعةُ أشْهرٍ وعشرًا ، حتَّى ينقضيَ الأجلُ .
أنَّ امرأةً سأَلتْ أُمَّ سَلَمةَ، وأُمَّ حَبيبةَ: أتَكتَحِلُ في عِدَّتِها مِن وفاةِ زوْجِها؟ فقالتا: أتَتِ امرأةٌ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فسأَلتْهُ عن ذلك، ثمَّ ذكَر بَقِيَّةَ هذا الحديثِ. يعني حديثَ: أنَّ امرأةً قالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّ ابنتي تُوُفِّيَ عنها زوْجُها، وقدْ خَشِيتُ على بصَرِها، أفأَكحُلُها؟ فقال: قدْ كانت إحداكُنَّ تَرمي بالبَعْرةِ على رأسِ الحَوْلِ، وإنَّما هي أربعةُ أشهُرٍ وعَشْرٌ. .
كانَتْ عائِشةُ -رَضِيَ اللهُ عنها- تَلِيني وأخًا لي يَتيمًا في حَجْرِها، وكانَتْ تُخرِجُ مِن أمْوالِنا الزَّكاةَ. .
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: يا رسولَ اللهِ، مَن أعظَمُ النَّاسِ حَقًّا على المرأةِ؟ قالَ: زوْجُها، قُلْتُ: مَن أعظَمُ النَّاسِ حقًّا على الرَّجُلِ؟ قالَ: أُمُّه. .
عن عائشةَ – رضي الله عنها – أنها كانت تُحَلّي بناتِ أخِيْها يتامى في حِجْرها لهن الحُلَيّ فلا تخرجْ منه الزكاةَ .
عنْ عائشةَ رضي اللهُ عنها قالتْ : إنْ كانتِ المرأةُ لَتُجِيرُ على المسلمينَ فيجوزُ .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ: لا يحلُّ لامرأةٍ أن تدخلَ إلا من سُقمٍ، فإنَّ عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنْها أمَّ المؤمنينِ حدَّثتني قالت: حدَّثَني خليلُ اللَّهِ عليْهِ السَّلامُ قالَ: إذا وضعَتِ المرأةُ خِمارَها في غيرِ بيتِ زَوجِها هتَكت سِترَها بينَها وبينَ اللَّهِ لَم يتناها دونَ العَرشِ . .
[عن عمر بن الخطاب، قال: لا يحل لامرأة أن تدخل الحمام إلا من سقم فإن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين حدثتني، قالت: حدثني خليل الله عليه السلام، قال: إذا وضعت المرأة خمارها في غير بيت زوجها هتكت سترها بينها وبين الله لم يثناها دون العرش] .
أنَّ سلمانَ قدَّمَه قومٌ يُصلِّي بهم، فأبى حتَّى دَفَعوه، فلمَّا صَلَّى بهم، قال: أكلُّكم راضٍ؟ قالوا: نعم. قال: الحمدُ للهِ، إنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: ثلاثةٌ لا تُقْبَلُ صَلاتُهم: المرأةُ تخرُجُ مِن بَيتِها بغيرِ إذنِ زوجِها، والعبدُ الآبِقُ، والرَّجلُ يؤُمُّ القومَ وهم له كارِهونَ. .
عَن عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها: أنها حَجَّت بأُخْتِها أمِّ كُلثومٍ في عدَّتِها .
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ في الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ تَطليقَه أو تَطليقَتينِ ثمَّ تزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قالَ : إن رجَعت إليهِ بعدما تزوَّجتِ ائتنَفَ الطَّلاقُ وأن تزوَّجَها في عدَّتِها كانَت عندَهُ على ما بَقيَ .
أنَّ أبا سَلَمةَ بنَ عبدِ الرَّحمَنِ وابنَ عَبَّاسٍ اجتَمعا عِندَ أبي هُرَيرةَ، وهما يَذكُرانِ المَرأةَ تُنفَسُ بَعدَ وفاةِ زَوجِها بلَيالٍ، فقال ابنُ عَبَّاسٍ: عِدَّتُها آخِرُ الأجَلَينِ، وقال أبو سَلَمةَ: قد حَلَّت، فجَعَلا يَتَنازَعانِ ذلك، قال: فقال أبو هُرَيرةَ: أنا مع ابنِ أخي، يَعني أبا سَلَمةَ، فبَعَثوا كُرَيبًا مَولى ابنِ عَبَّاسٍ إلى أُمِّ سَلَمةَ يَسألُها عن ذلك، فجاءَهُم فأخبَرَهُم أنَّ أُمَّ سَلَمةَ قالت: إنَّ سُبَيعةَ الأسلَميَّةَ نُفِسَت بَعدَ وفاةِ زَوجِها بلَيالٍ، وإنَّها ذَكَرَت ذلك لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَها أن تَتَزَوَّجَ. .
عن ابنِ أبي مُليكةَ أنه سأل ابنَ الزُّبيرِ عن الرجلِ يُطلِّقُ المرأةَ فيَبُتُّها ثم يموت وهي في عدَّتِها فقال عبدُ اللهِ بنُ الزبيرِ طلَّق عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ تَماضُرَ بنتَ الأصبغ الكلبيَّةَ فبتَّها ثم مات وهي في عِدَّتِها فورَّثها عثمانُ رضيَ اللهُ عنهُ قال ابنُ الزبيرِ وأما أنا فلا أرى أن ترثَ مبتوتةٌ .
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في الرجلِ يطلقُ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتينِ ثم تُزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قال : إن رجعت إليه بعدَ ما تزوَّجت ائتُنِفَ الطلاقُ وإن تزوجها في عدَّتِها كانت عندَه على ما بقِيَ .
لا مزيد من النتائج