نتائج البحث عن
«أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -»· 7 نتيجة
الترتيب:
سألتُ عائشةَ زوجُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . فقلتُ لها : في كم كُفِّنَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ؟ فقالت : في ثلاثةِ أثوابٍ سحوليةٍ .
أنَّ عائشةَ زوجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سَألتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الرجلِ يُغْمَى عليهِ فيَتركُ الصلاةَ فقال ليس لشيءٍ من ذلكَ قضاءٌ إلا أن يُغْمَى عليهِ في وقتِ صلاةٍ فيُفيقُ فيه فإنَّه يُصلِّيه
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب كيف بنا يا رسول الله لو أجمعت علينا اليمن مع هوازن وغطفان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم ليس على أهل هذا الدين منهم بأس
عن يَزيدَ مولَى سلَمةَ أنَّ أُمَّ سُلَيمانَ امرأتَه سأَلَتْ عائشةَ زوجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لحمِ الأضحى فقالت قدِم عليُّ بنُ أبي طالبٍ مِن غزوةٍ فدخَل على فاطمةَ بنتِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقُرِّب له مِن لحمِ الأضحى فأبى أنْ يأكُلَه حتَّى سأَل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كُلْه مِن ذي الحِجَّةِ إلى ذي الحِجَّةِ
قلتُ لعائشةَ زوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : ما أرى على أحدٍ ، لم يطُفْ بين الصَّفا والمروةِ ، شيئًا . وما أُبالي أن لا أطوفَ بينهما . قالت : بئسَ ما قلتَ ، يا ابنَ أُختي ! طاف رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ . وطاف المسلمون . فكانت سُنَّةً . وإنما كان من أهلَّ لمناةَ الطاغيةَ ، التي بالمَشللِ ، لا يطوفون بين الصفا والمروةِ . فلما كان الإسلامُ سألْنا النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك ؟ فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ . فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا . ولو كانت كما تقول لكانت : فلا جناحَ عليه أن لا يطوَّفَ بهما . وفي روايةٍ : سألتُ عائشةَ . ساق الحديثَ بنحوه . وقال في الحديثِ : فلما سألوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك فقالوا : يا رسولَ اللهِ ! إنا كنا نتحرَّجُ أن نطوف بالصفا والمروةِ . فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ . فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا . قالت عائشة : قد سنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الطوافَ بينهما . فليس لأحدٍ أن يتركَ الطوافَ بهما .
أنَّ عبدَ اللهِ بن عباسٍ وعبدَ الرَّحمنِ بنَ أزهرَ والمسورَ بنَ مَخرمةَ أرسلُوه إلى عائشة زوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالوا اقرأْ عليها السلامَ منا جميعًا وسَلْها عن الركعتَينِ بعد العصرِ وقُلْ إنا أُخبِرْنا أنكِ تُصلِّينَهما وقد بلغَنا أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عنهما فدخلتُ عليها فبلغتُها ما أرسلوني به فقالت سَلْ أمَّ سلمةَ فخرجتُ إليهم فأخبرتُهم بقولها فردُّوني إلى أمِّ سلمةَ بمثلِ ما أرسلُوني به إلى عائشةَ فقالت أمُّ سلمةَ سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ينهى عنهما ثم رأيتُه يُصلِّيهما أما حين صلاهما فإنه صلى العصرَ ثم دخل وعندي نسوةٌ من بني حرامٍ من الأنصارِ فصلَّاهما فأرسلتْ إليه الجاريةَ فقلتُ قومي بجنبِه فقولي له تقول أمُّ سلمةَ يا رسولَ اللهِ أَسمَعُكَ تنهى عن هاتين الركعتَينِ وأراك تُصلِّيهما فإن أشار بيدِه فاستأخِري عنه قالت ففعلتِ الجاريةُ فأشار بيدِه فاستأخَرْتُ عنه فلما انصرف قال يا بنتَ أبي أُميَّةَ سألتُ عنِ الركعتَينِ بعد العصرِ إنه أتاني ناسٌ من عبدِ القَيسِ بالإسلامِ من قومِهم فشغَلوني عن الركعتَينِ اللتَينِ بعد الظهرِ فهما هاتانِ
سأَلْت عائشةَ زوجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقُلْتُ لها: أرأَيْتِ قولَ اللهِ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] إلى آخِرِ الآيةِ فقُلْتُ لعائشةَ: فواللهِ ما على أحدٍ جُناحٌ ألَّا يطَّوَّفَ بينَ الصَّفا والمروةِ فقالت عائشةُ: بئس ما قُلْتَ يا ابنَ أختي إنَّ هذه الآيةَ لو كانت على ما أوَّلْتَها عليه كانت ( فلا جُناحَ عليه ألَّا يطَّوَّفَ بهما )، ولكنَّها إنَّما أُنزِلت في الأنصارِ، قبْلَ أنْ يُسلِموا كانوا يُهِلُّون لمناةَ الطَّاغيةِ الَّتي كانوا يعبُدونَ عندَ المُشَلَّلِ وكان مَن أهَلَّ لها يتحرَّجُ أنْ يطَّوَّفَ بينَ الصَّفا والمروةِ فلمَّا [ أسلَموا ] سأَلوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك وقالوا: يا رسولَ اللهِ إنَّا كنَّا نتحرَّجُ أنْ نطَّوَّفَ بالصَّفا والمروةِ فأنزَل اللهُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] قالت عائشةُ: ثمَّ قد سنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الطَّوافَ بهما فليس لأحدٍ أنْ يترُكَ الطَّوافَ بهما قال الزُّهريُّ: ثمَّ أخبَرْتُ أبا بكرِ بنَ عبدِ الرَّحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشامٍ بالَّذي حدَّثني عروةُ عن عائشةَ فقال أبو بكرٍ: إنَّ هذا لَعِلمٌ، وإنِّي ما كُنْتُ سمِعْتُه، ولقد سمِعْتُه ولقد سمِعْتُ رجالًا مِن أهلِ العلمِ يزعُمونَ أنَّ النَّاسَ إلَّا مَن ذكَرت عائشةُ ممَّن كان يُهِلُّ لمناةَ كانوا يطَّوَّفونَ كلُّهم بالصَّفا والمروةِ فلمَّا ذكَر اللهُ الطَّوافَ بالبيتِ في القرآنِ ولم يذكُرِ الطَّوافَ بالصَّفا والمروةِ فأنزَل اللهُ جلَّ ذِكْرُه {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] قال أبو بكرٍ: فأسمَعُ هذه نزَلت في الفريقينِ كِليهما في الَّذينَ كانوا يتحرَّجونَ في الجاهليَّةِ أنْ يطَّوَّفوا بالصَّفا والمروةِ ثمَّ تحرَّجوا أنْ يطَّوَّفوا بهما في الإسلامِ مِن أجلِ أنَّ اللهَ أمَرنا بالطَّوافِ بالبيتِ ولم يذكُرْهما حينَ ذكَر ذلك بعدَما ذكَر الطَّوافَ بالبيتِ
لا مزيد من النتائج