نتائج البحث عن
«أن عاملا لعمر بن عبد العزيز أخذ ناسا في حرابة ولم يقتلوا ، فأراد أن يقطع أيديهم»· 14 نتيجة
الترتيب:
قال رجلٌ لعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ إنِّي طلقتُ امرأتي وأنا سكرانَ قال : فكان رأيُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ مع رأينا أن يجلدَه ويُفرِّقَ بينَه وبين امرأتِه ، حتى حدَّثَه أبانُ بنُ عثمانَ عن أبيه قال : ليس على مجنونٍ ولا سكرانٍ طلاقٌ ، قال فقال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ : كيفَ تأمروني أن أُفرِّقَ بينَه وبين امرأتِه وهذا يُخبِرُ عن عثمانَ بهذا ؟ قال : فجلدَه ولم يُفرِّقْ بينَه وبين امرأتِه .
أنه أخذ عبدًا آبقًا قد سرق ، فكتب فيه إلى عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ : إني كنت أسمعُ أن العبدَ الآبقَ إذا سرق لم يُقطعْ ، فكتب عمرُ إن اللهَ يقولُ : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } فإن بلغت سرقتُه رُبعَ دينارٍ أو أكثرَ فاقطعْه .
عن ابنِ عباسٍ في قُطَّاعِ الطريقِ : إذا قَتَلوا وأَخذُوا المالَ قُتلوا وصُلِبوا وإذَا قَتلُوا ولم يأخذُوا المالَ ولمْ يَقْتُلُوا قطعتْ أيديهم وأرجلِهم منْ خلافِ وإذا أخافُوا السبيلَ ولمْ يأخذُوا مالًا نُفوا منَ الأرضِ .
عن ابنِ جُرَيْجٍ قالَ: أَخبَرَني عَبْدُ العَزيزِ بنُ عُمَرَ عن كِتابٍ لعُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزيزِ قالَ: بَلَغَنا أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى فيمَن قُتِلَ يَوْمَ أَضْحى أو فِطْرٍ بأنَّ دِيَتَه على النَّاسِ جَماعةً؛ لأنَّه لا يُدْرى مَن قَتَلَه. .
أنَّ عِراكَ بنَ مالِكٍ، حدَّثَ عِندَ عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ، أنَّ عائِشةَ قالَتْ: ذُكِرَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ ناسًا يَكْرَهون أنْ يَستَقْبِلوا القِبْلةَ بفُروجِهِم، فقال: أوَقَدْ فعَلوها؟ حوِّلوا مَقْعَدَتي قِبلَ القِبْلةِ. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ في قطَّاعِ الطَّريقِ إذا قَتَلوا وأخذوا المالَ قُتِلوا وصُلِبوا , وإذا قَتلوا ولم يأخذوا المالَ قُتِلوا ولم يصلَبوا , وإذا أخذوا المالَ ولم يَقتُلوا قُطِّعت أيديهم وأرجلُهم من خلافٍ , وإذا أخافوا السَّبيلَ ولم يأخُذوا مالًا نُفوا منَ الأرضِ .
عنِ ابنِ عباسٍ في قُطَّاعِ الطريقِ إذا قتَلوا وأخذوا المالَ قُتِلوا وصُلِّبُوا وإذا قتَلوا ولم يأخذوا المالَ قُتِلوا ولم يُصلَبوا وإذا أخذوا المالَ ولم يقتُلوا قُطِّعتْ أيديهم وأرجلُهم مِن خِلافٍ وإذا أخافوا السَّبيلَ ولم يأخذوا مالًا نُفُوا منَ الأرضِ .
عن ابنِ عبَّاسٍ في قُطَّاعِ الطريقِ إذا قتَلوا، وأخَذوا المالَ: قُتِّلوا وصُلِّبوا، وإذا قتَلوا، ولم يأخُذوا المالَ: قُتِّلوا ولم يُصلَّبوا، وإذا أخَذوا المالَ، ولم يقتُلوا: قُطِّعتْ أيديهم وأرجُلُهم مِن خلافٍ، وإذا أخافوا السبيل، ولم يأخُذوا مالًا: نُفُوا مِن الأرضِ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال في قُطَّاعِ الطَّريقِ: "إذا قَتَلوا وأخَذوا الأموالَ صُلبوا، وإذا قَتَلوا ولم يَأخُذوا المالَ قُتِلوا ولم يُصلَبوا، وإذا أخَذوا المالَ ولم يَقتُلوا قُطِعَت أيديهم وأرجُلُهم مِن خِلافٍ، وإذا أخافوا السَّبيلَ ولم يَأخُذوا مالًا نُفُوا مِنَ الأرضِ" .
عن ابنِ عباسٍ أنه قال في قطاعِ الطريقِ : إذا قتلوا وأخذوا الأموالَ ؛ صلبوا . وإذا قتلوا ولم يأخذوا المالَ ؛ قتلوا ولم يصلبوا . وإذا أخذوا المالَ ولم يقتلوا ؛ قطعت أيديهم وأرجلُهم من خلافٍ . وإذا أخافوا السبيلَ ولم يأخذوا مالًا ؛ نفوا من الأرضِ .
عن ابنِ عبَّاسٍ أيضًا "أنَّ الآيةَ [يَعني: {أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ}] نَزَلت في المُشرِكينَ" .
عن ابن عباسٍ : إذا قتلُوا وأخذوا المالَ : قُتلوا وصُلبوا . وإذا قتلوا ولم يأخذوا المالَ . قُتلوا ولم يُصلبوا . وإذا أخذوا المالَ ولم يَقتلوا : قُطّعتْ أيديهِم وأرجلهِم من خلافٍ وإذا أخافُوا السّبيلَ ولم يأخذْ مالا : نُفُوا من الأرضِ .
حَديثُ: ما رأيتُ أحدًا أشبَهَ صلاةً برَسولِ اللهِ مِن هذا، لعُمَرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ. .
أنَّ نافعَ بنَ عبدِ الحارثِ تلقَّى عُمَرَ بنَ الخطَّابِ إلى عُسْفَانَ وكان نافعٌ عاملًا لِعُمَرَ على مكَّةَ فقال عُمَرُ : مَنِ استخلَفْتَ على أهلِ الوادي يعني أهلَ مكَّةَ ؟ قال : ابنَ أَبْزَى قال : ومنِ ابنُ أَبْزَى ؟ قال : رجُلٌ مِن الموالي قال عُمَرُ : استخلَفْتَ عليهم مَولًى ؟! فقال له : إنَّه قارئٌ لكتابِ اللهِ فقال : أمَا إنَّ نبيَّكم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ( إنَّ اللهَ لَيرفَعُ بهذا القُرآنِ أقوامًا ويضَعُ به آخَرينَ ) .
لا مزيد من النتائج