نتائج البحث عن
«أن عاملا من العمال ضرب رجلا حتى طلق امرأته ، قال : فكتب فيه إلى عمر بن عبد»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ سُفيانَ بنَ عَبدِ اللهِ الثَّقَفيَّ كَتَبَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه -وكان عامِلًا له على الطَّائِفِ- فكَتَبَ إليه: أنَّ قِبَلَه حيطانًا فيها كُرومٌ، وفيها مِنَ الفرسكِ والرُّمَّانِ ما هو أكثَرُ غَلَّةً مِنَ الكَرْمِ أضعافًا، فكَتَبَ إليه يَستَأمِرُه في العُشرِ، قال: فكَتَبَ إليه عُمَرُ: "إنَّه ليسَ عليها عُشرٌ"، وقال: "هيَ مِنَ العِضاهِ كُلُّها، وليسَ عليها صَدَقةٌ" .
عن سفيانَ بنِ عبدِ اللهِ الثقفيِّ أنه كتب إلى عمرَ وكان عاملًا له على الطائفِ أن قِبَلَه حيطانًا فيها من الفِرْسِكِ والرمَّانِ ما هو أكثرُ غَلَّةً من الكُرُومِ أضعافًا ، فكتب يستأمرُ في العشرِ ، فكتب إليه عمرُ : أن ليس عليها عُشرٌ ، هي من العِضَاهِ كلِّها ، فليس عليها عشرٌ .
سُئِلَ ابنُ عُمَرَ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأتَه حائِضًا، فقال: أتَعرِفُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؟ قال: نَعَم، قال: فإنَّه طَلَّقَ امرَأتَه حائِضًا، فذَهَبَ عُمَرُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأخبَرَه الخَبَرَ، فأمَرَه أن يُراجِعَها -قال: ولَم أسمَعْه يَزيدُ على ذلك-، قال رَوحٌ: مُرْه أن يُرجِعَها .
أنَّه سَمِعَ ابنَ عُمَرَ يُسألُ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأتَه حائِضًا، فقال: أتَعرِفُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؟ قال: نَعَم، قال: فإنَّه طَلَّقَ امرَأتَه حائِضًا، فذَهَبَ عُمَرُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرَه الخَبَرَ فأمَرَه أن يُراجِعَها. قال: لَم أسمَعْه يَزيدُ على ذلك لأبيه. .
عن طاوسَ أنَّهُ سمع ابنَ عمرَ يسألُ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ حائضًا فقال : أتعرفُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ ؟ قال : نعم قال : فإنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ حائضًا فذهب عمرُ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرَهُ الخبرَ فأمرَهُ أن يُراجعها قال : ولم أسمعْهُ يَزيدُ على ذلك قال روحٌ : مُرْهُ أن يُراجعها .
عن يونسَ -هوَ ابنُ جُبَيْرٍ- قالَ: سَألتُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ قُلتُ: رجلٌ طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ ؟ قالَ: أتعرفُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ ؟ فقلتُ: نعَم قالَ: فإنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ، فأتى عمرُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فسألَهُ فأمرَهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يراجِعَها، ثمَّ يطلِّقَها في عدَّتِها .
عن أبي لَبيدٍ، أنَّ رجُلًا طلَّقَ امرأتَه وهو سَكرانُ، فرُفِعَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، وشهِدَ عليه أربعُ نِسوةٍ ففرَّقَ عُمَرُ بينَهما. .
[عَن] يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: سأَلْتُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ قال: قلتُ: رجُلٌ طلَّق امرأتَهُ وهي حائضٌ، قال: أتعرِفُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؟ قلتُ: نَعَم، قال: فإنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ طلَّق امرأتَهُ وهي حائضٌ، فأتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسأَله، فقال: مُرْهُ فليُراجِعْها ثمَّ ليُطلِّقْها في قُبُلِ عِدَّتِها، قال: قلتُ: فيُعتَدُّ بها؟ قال: فمَهْ! أرأَيْتَ إن عجَز واستحمَق؟! .
[عَن] يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: سأَلتُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ قالَ: قُلتُ رجلٌ طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ، قالَ: أتعرفُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ قُلتُ: نعَم، قالَ: فإنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ طلَّقَ امرأتَهُ، وَهيَ حائضٌ، فأتى عمرُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فسألَهُ، فقالَ: مُرهُ فليراجِعْها، ثمَّ ليطلِّقها في قُبُلِ عدَّتِها، قالَ: قلتُ: فيعتدُّ بِها؟ قالَ: فمَهْ أرأيتَ إن عَجزَ واستَحمقَ .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: قُلتُ لابنِ عُمرَ : رَجُلٌ طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فقال: أتَعرِفُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؛ فإنَّه طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فأتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسَألَه: فأمَرَه أن يَرجِعَها، ثُمَّ تَستَقبِلَ عِدَّتَها. قال: فقُلتُ له: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امرَأتَه وهي حائِضٌ، أتَعتَدُّ بتلك التَّطليقةِ؟ فقال: فمَه، أو إن عَجَزَ واستَحمَقَ؟ .
أُتيَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ بسَكرانَ، فقِيلَ: إنَّه طَلَّقَ امرأتَه، فكان رَأيُ عُمَرَ أنْ يَجلِدَه وأنْ يُفرِّقَ بينَه وبينَها، فحَدَّثَه أبانُ بنُ عُثمانَ أنَّ عُثمانَ قال: ليس للمَجنونِ ولا للسَّكرانِ طَلاقٌ، فقال عُمَرُ: هذا يُخبِرُني عن عُثمانَ، فجلَدَه ورَدَّ امرأتَه، قال الزُّهريُّ: فذَكَرتُه لرَجاءِ بنِ حَيْوةَ، فقال: قرَأَ علينا عبدُ الملِكِ بنُ مَرْوانَ كِتابًا مِن مُعاويةَ فيه السُّننُ: أنَّ كلَّ طَلاقٍ جائزٌ إلَّا طَلاقَ المَجنونِ. .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ أبي غلَّابٍ قالَ: سألتُ ابنَ عُمرَ عن رجلٍ، طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ، فقالَ: تعرِفُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ؟ طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ، فأتى عمرُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فأمرَهُ أن يراجعَها، قلتُ: أيُعتَدُّ بتلكَ؟ قالَ: أرأيتَ إن عَجزَ واستَحمَقَ .
أنه سمع عبدَ الرَّحمنِ بنِ أيمنِ مولى عروةِ يسأل ابنَ عمرَ وأبو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجلٍ طلَّق امرأتَه حائضًا قال طلق عبدُ اللهِ بنُ عمرَ امرأتَه وهي حائضٌ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فسأل عمرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال إنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ قال عبدُ اللهِ فردَّها عليَّ ولم يرَها شيئًا وقال إذا طهرتْ فلْيطلِّقْ أو ليمسكْ قال ابنُ عمرَ وقرأ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهَنَّ ) في قُبُلِ عدَّتِهنَّ .
أنَّه سَمِعَ عبدَ الرَّحمنِ بنَ أيمَنَ يَسألُ ابنَ عُمَرَ وأبو الزُّبَيرِ يَسمَعُ، قال: كيف ترى في رَجُلٍ طَلَّق امرأتَه حائِضًا؟ قال: طَلَّق عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ امرأتَه وهي حائِضٌ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسأل عُمَرُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ طَلَّق امرأتَه وهي حائِضٌ. قال عَبدُ اللهِ: فرَدَّها علَيَّ ولم يَرَها شيئًا، وقال: إذا طَهُرَت فلْيُطَلِّقْ أو لِيُمسِكْ. قال ابنُ عُمَرَ: وقرأ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ} .
أنَّهُ سمِعَ عبدَ الرَّحمنِ بنَ أيمنَ مولى عروةَ يسألُ ابنَ عمرَ وأبو الزُّبَيْرِ يسمَعُ، قالَ: كيفَ تَرى في رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ حائضًا؟ قالَ: طلَّقَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ امرأتَهُ، وَهيَ حائضٌ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فسألَ عمرُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فقالَ: إنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ طلَّقَ امرأتَهُ، وَهيَ حائضٌ، قالَ عبدُ اللَّهِ: فردَّها عليَّ، ولم يرَها شيئًا، وقالَ: إذا طهُرَتْ فليطلِّق أو ليُمسِكْ، قالَ ابنُ عمرَ: وقرأَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ في قُبُلِ عدَّتِهِنَّ .
لا مزيد من النتائج