نتائج البحث عن
«أن عبدا كان بين رجلين فأعتقه أحدهما ، فركب شريكه إلى عمر فكتب : أن يقوم [عليه]»· 14 نتيجة
الترتيب:
أن عبدًا كان بينَ رجلين، فأعتَقَ أحدُهما نصيبَه ،فحبَسَه النبيُّ -صلى الله عليه وآله وسلم- حتى باعَ غنيمةً له. .
أن عبدًا كانَ بين رجلينِ فأعتقَ أحدُهُما نصيبَهُ فحبسهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم حتى باعَ فيهِ غنيمةً لهُ .
أنَّ عَبدًا كان بَينَ رَجُلَينٍ، فأعتَقَ أحَدُهما نَصيبَه، فحَبَسَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتَّى باعَ فيه غُنَيمةً له .
حديثُ الحَبسِ حتَّى باع غَنيمتَه [يعني حديث: أن عبدًا كانَ بين رجلينِ فأعتقَ أحدُهُما نصيبَهُ فحبسهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم حتى باعَ فيهِ غنيمةً لهُ] .
سُئِلَ ابنُ عُمَرَ عن جاريةٍ كانت بَينَ رَجُلَيْنِ فوَقَعَ عليها أحَدُهما، قال: ليس عليه حَدٌّ، هو خائِنٌ يُقوَّمُ عليه قيمةٌ ويأخُذُها. .
أنَّ عبدًا بين رجلينِ أعتَقَ أحدُهما نصيبَه فحبَسَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى باع فيه غنيمتَه له. .
أنَّ عبدًا أسلم فلمَّا هاجر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَشِيَ أهلُه أن يتبَعَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقيَّدوه، فكتب إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّك قد عَلِمتَ بإسلامي، فسَيِّرْني، أو خَلِّصْني، فبعث رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ستةَ نَفَرٍ على بعيرٍ، وقال: لعلَّكم تجدون في دارٍ من يعينُكم، فأعتقَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
عَن عُميرٍ أنَّه كان عَبدًا لِابنِ مَسعودٍ فأَعتَقَه وَقال: أما إنَّ مالَك لي. ثُمَّ قال: هوَ لكَ. .
أشعل رجلٌ وجْهَ عبدِه نارًا فأتى عمرَ بنَ الخطابِ فأعتقَه ثم أُتِيَ عمرُ بسبيٍّ فأعطاه عبدًا .
أنَّ نافِعًا أَبَا السائِبِ كان عَبْدًا لَغْيَلَانَ فَفَرَّ إِلَى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ حَاصَرَ الطَّائِفَ فأسْلَمَ فَأَعْتَقَهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فلَمَّا أَسْلَمَ غَيْلَانُ رَدَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ولاءَ نافِعٍ إِلَيْهِ .
أنَّ غلاميْنِ من جهينةَ كان بينهما غلامٌ فأعتقَه أحدُهما فحبسَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ حتى باع غنيمتَه .
أنَّ نافعَ بنَ السائبِ كان عبدًا لغَيلانَ بنِ سلمةَ ، ففرَّ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يومَ حاصرَ الطائفَ ، فأعتقَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فلما أسلم غَيلانُ ردَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ولاءَ نافعٍ إليهِ .
أنه أخذ عبدًا آبقًا قد سرق ، فكتب فيه إلى عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ : إني كنت أسمعُ أن العبدَ الآبقَ إذا سرق لم يُقطعْ ، فكتب عمرُ إن اللهَ يقولُ : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } فإن بلغت سرقتُه رُبعَ دينارٍ أو أكثرَ فاقطعْه .
أنَّ ابنَ عمرَ كان يُفتي في العبدِ أو الأمةِ يكونُ أحدُهما بينَ شركاءَ فيعتقُ أحدُهم نصيبَه منه فإنه يجبُ عتقُه على الذي أعتقه إذا كان له من المالِ ما يبلغُ ثمنَه يقومُ في مالِه قيمةُ عدلٍ فيدفعُ إلى شركائِه أنصبائِهم ويخلي سبيلَ العبدِ يخبرُ بذلك عبدُ اللهِ بنُ عمرَ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
لا مزيد من النتائج